التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

تسوية النزاعات 28-1 في حالة نشوء نزاع، أو خلاف أو مطالبة عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها ("النزاع")، فإن بإمكان أي طرف توجيه إشعار بالنزاع إلى الأطراف الأخرى. ويشمل هذا الإشعار تفاصيل النزاع. ويُفترض أن يكون النزاع قد نشأ في تاريخ تسليم الإشعار المذكور للأطراف الأخرى ("تاريخ الإشعار"). ومع مراعاة المادة 28-2 ، على الأطراف محاولة حل النزاع بطريقة ودية. 28-2 إن أي نزاع لم يتم حله بشكل ودي بين الأطراف خلال مدة تسعين (90) يوماً بعد تاريخ الإشعار، سيتم حله بشكل نهائي عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية التي تم الاشارة اليها كجزء من هذه الاتفاقية. ان اللغة التي يتم التحكيم بها هي اللغة الانجليزية من قبل ثلاث (3) محكمين. يتم تعيين اثتين (2) من المحكمين على وجه السرعة و ذلك من قبل الحكومة و صاحب الامتياز و يتم تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمين الآخرين الذين تم تعيينهم و ذللك خلال ثلاثين (30) يوما تلي تاريخ تعيين المحكمين الاثنين. يكون مكان وموقع التحكيم في لندن - انجلترا، هذا مع انه بامكان الأطراف أن يتفقوا على أن تكون جلسات التحكيم في أي مكان آخر مناسب. يكون حكم المحكمين ملزم على الأطراف ويكون الحكم قابلا للتنفيذ من قبل أي محكمة ذات اختصاص. 28-3 لا شئ في هذه المادة 28 من شأنه أن يجحف بحق الحكومة أو صاحب الامتياز بطلب تدابير احترازية وذلك من خلال أي محكمة أو هيئة تحكيم ذات اختصاص. 28-4 قرار الخبير 28-4-1 على الرغم مما ذكر أعلاه، فإن أي نزاع حول موضوع فني بشكل رئيسي بخصوص: (أ) طريقة تخصيص و/ أو توزيع الإيراد أو التكلفة المشار إليها في المادة 9-8-1، (ب) عمليات التخلي وفقاً للمادة 10، (ج) قياسات النوعية والكمية وفقاً للمادة 13 -7، (د) مدى مناسبة استثناءات التدقيق التي يثيرها مدقق حسابات الحكومة ولا يتم حلّها وفقاً للمواد 18-4-6، 18-5-8 أو 18-6-8، حسبما يكون الحال، (هـ) التأثيرات المستمرة للقوة القاهرة وفقاً للمادة 25-5، (و) مخصص المحاسبة بخصوص الإخلاء وفقاً للمادة 38-8، و (ز) أي مسألة أخرى تتفق الأطراف على أنها تشكل مسألة فنية. أ) ("مسألة فنية") سوف تُعرض على خبير مستقل معترف به دولياً ("الخبير") يتم تعيينه من قبل الأطراف بغية اتخاذ قرار نهائي. 28-4-2 إجراءات الخبير يعمل الخبير الذي يتم تعيينه بموجب المادة 28 -4-1 وفقاً لإجراءات قرار الخبير المبينة في الملحق ي. 28-5 تكاليف التحكيم يتحمل كل من الحكومة وصاحب الامتياز، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قبل هيئة التحكيم، التكاليف الخاصة بكل منهما أما فيما يتعلق بتكاليف التحكيم وفق المادة 28-2، فيتحمل صاحب الامتياز نسبة (50%) منها في حين تتحمل الحكومة نسبة (50%) الأخرى.

الإحالة

المادة 28 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية