الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
المادة 29- الإشعارات
29-1 يقوم صاحب امتياز التنقيب، خلال خمسة وأربعين (45) يوماً بعد تاريخ النفاذ، بتأسيس (وبعد ذلك باستبقاء) مكتب له في عمان، الأردن، يتم توجيه الإشعارات بشكل قانوني إليه وخلال خمسة وأربعين (45) يوماً، وبعد كل قرار استثمار نهائي، يقوم كل صاحب امتياز تطوير ذي صلة بتأسيس (وبعد ذلك باستبقاء) مكتب له في عمان، الأردن، يتم توجيه الإشعارات بشكل قانوني إليه.
29-2 يجب توجيه الإشعارات المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية (والتي تشمل أي التزام بالإشعار أو أي التزام آخر مشتق منها) بصورة خطية ولا تكون قانونية إلا إذا تم توجيهها بالفاكس أو خطاب أو بالبريد المسجل إلى أو إذا تركت في العنوان المعني المبين أدناه.
29-3 يعنون أي إشعار ويرسل أو يُسلم كما يلي:
إلى الحكومة:
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
ص. ب. 140027
عمان، الأردن 1181
عناية: معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية
هاتف: 1338 581 06 962+
فاكس: 5373 586 06 962+
إلى سلطة المصادر الطبيعية:
سلطة المصادر الطبيعية
ص. ب. 7
عمان، الأردن 1181
عناية: المدير العام
هاتف: 1808 581 06 962+
فاكس: 1306 581 06 962+
إلى صاحب الامتياز
شركة الأردن للصخر الزيتي بي في
عناية: المدير العام
هاتف: 2790 566 06 962+
فاكس:6713 568 06 962+
إلى المشغل:
شركة الأردن للصخر الزيتي بي في
شارع ابن العربي، الشميساني
عمان، الأردن
عناية: مدير المنطقة Country chair
هاتف: 2790 566 6 962+
فاكس: 6713 568 6 962+
مع نسخة إلى:
شركة الأردن للصخر الزيتي بي في
كيسلربارك 1
2288 جي اس ريسويك
هولندا
عناية: المستشار القانوني LSEP
هاتف: 4201 447 70 31+
فاكس: 5975 447 70 31+
29-4 يجوز لأي طرف تغيير العنوان أو الممثل المعين للطرف المذكور بإعطاء الأطراف الأخرى إشعاراً مدته عشرة (10) أيام.