التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

المادة 3- فترة الاستكشاف 3-1 تكون فترة الاستكشاف لمدة ستة وثلاثين (36) شهراً تبدأ ، مع مراعاة المادة 3-2، اعتباراً مما يلي أيهما أسبق: (أ) اليوم الذي يتم فيه حفر أول ثقب لاستخراج العينات اللبابية أو الفتاتية الخاصة بالصخر الزيتي، أو (ب) تسعة (9) أشهر بعد تاريخ النفاذ. إذا لم يتم تنفيذ أو التنازل عن الشروط المسبقة المشار إليها في المادة 3-2 قبل بدء فترة الاستكشاف المحددة فعلاً لبدء هذه الفترة حسب أحكام المادة 3-1، فإن فترة الاستكشاف تبدأ بعد سبعة (7) أيام من اليوم الذي يتم فيه تنفيذ أو التنازل عن آخر شرط من الشروط المسبقة التي كان يجب تنفيذها أو التنازل عنها. على أنه وإذا لم تبدأ فترة الاستكشاف خلال أربعة عشر (14) شهراً من تاريخ النفاذ (مع أي فترة أخرى مطلوبة بموجب المادة 20-10 لأجل التحكيم) فإنه يحق لكلٍ من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر. 3-2 يكون بدء فترة الاستكشاف مشروطاً بتنفيذ أو التنازل عن الشروط المسبقة التالية، ويجوز لصاحب الامتياز فقط أن يتنازل عن الشرطين المذكورين في المادة3-2(أ) و(ب). ويجوز للحكومة فقط أن تتنازل عن الشرط المسبق المذكور في المادة 3-2(ج): (أ) توقيع ونفاذ الاتفاقيات المناسبة بين صاحب امتياز التنقيب والحكومة، والتي تعطي صاحب امتياز التنقيب والمُشغل حقوقاً للوصول إلى واستخدام مرافق سلطة المصادر الطبيعية سنداً لأحكام المادة (14). (ب) تقديم جميع طلبات الحصول على CLPs بخصوص عمليات الصخر الزيتي حسب الأصول والتي يعتزم صاحب امتياز التنقيب تنفيذها خلال فترة الاستكشاف واعتمادها وإصدارها لصاحب امتياز التنقيب من قبل الجهة الحكومية المعنية حسب الأصول. إذا لم تقم الجهات الحكومية المعنية خلال ثمانية (8) أشهر بعد تاريخ النفاذ بالموافقة على ا CLPs التي قدم صاحب امتياز التنقيب طلباً حسب الأصول للحصول عليها وفقاً للمادة 20، عندئذ، ولمدة تصل إلى ستة (6) أشهر من انتهاء فترة الثمانية (8) أشهر ، تقوم تلك الجهات الحكومية وصاحب امتياز التنقيب بالتعاون والاجتماع بصورة متكررة عند الضرورة، وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقدم تلك المعلومات التعزيزية حسبما تكون مطلوبة للتوصل إلى اتفاق ودي يمكن الجهات الحكومية من إعطاء موافقتها وإصدار كافة CLPs لصاحب امتياز التنقيب، و (ج) تقديم الضمان للحد الأدنى من الإنفاق للدراسة من قبل كل طرف امتياز تنقيب إلى الحكومة وفقاً لمتطلبات المادة 2-9. 3-3 وإلى المدى المفصح عنه فعلاً لشركة شل قبل تاريخ النفاذ، وبناء على المادة 27، تقوم الحكومة وسلطة المصادر الطبيعية بالسرعة الممكنة بعد تاريخ النفاذ، بإتاحة جميع البيانات الجيولوجية وأي بيانات ومعلومات أخرى تتعلق بالمنطقة تحتفظ بها سلطة المصادر الطبيعية في حينه دون مقابل لصاحب امتياز التنقيب وفقاً لطلبه ومن غير خضوع لأي تقييدات تتعلق بالسرية مع أي طرف ثالث. تشمل تلك البيانات والمعلومات جميع ما يتوفر من تقارير ومعلومات بتروفيزيائية، بيئية، أثرية، حياة برية وبنية تحتية. 3-4 عمليات الاستكشاف خلال فترة الاستكشاف يقوم صاحب امتياز التنقيب بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي، دون أي إلزامية، حسبما هي مبينة عموماً في الملحق ب. وعلى صاحب امتياز التنقيب إشعار لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لإطلاعها، بأي انحرافات أساسية عن عمليات الصخر الزيتي المبينة في الملحق (ب). على صاحب امتياز التنقيب القيام و خلال تسعين (90) يوماً من بدء فترة الاستكشاف بتزويد لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، ببرنامج عمل يوضح عمليات الصخر الزيتي عن الفترة المتبقية من تلك السنة الميلادية. وبعد ذلك على صاحب امتياز التنقيب أن يزود لجنة التنقيب الفنية الاستشارية قبل شهرين (2) على الأقل من بدء أي سنة ميلادية أو أي فترة زمنية أخرى حسبما توافق عليها لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، ببرنامج عمل سنوي يوضح عمليات الصخر الزيتي لتلك السنة. 3-5 على صاحب امتياز التنقيب إنفاق بحد أدنى ما يعادل ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000.00 دولار) ("الحد الأدنى من الإنفاق على الاستكشاف") كمبلغ إجمالي على عمليات الصخر الزيتي خلال مرحلة تأسيس المشروع وفترة الاستكشاف. 3-6 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب، بنهاية فترة الاستكشاف، على عمليات الصخر الزيتي، مبلغاً يقل عن الحد الأدنى من الإنفاق بالدولارات الأمريكية على الاستكشاف، عندئ: (1) إذا باشر صاحب امتياز التنقيب مرحلة التقييم الأولية. (أ) على صاحب امتياز التنقيب تدوير إلى مرحلة التقييم الأولية التزامات إضافية بالإنفاق ("تدوير فترة الاستكشاف") والتي تكون الأقل من التالي إما: (أ) ثلاثين بالمائة (30%) من الحد الأدنى من الإنفاق على الاستكشاف، و (ب) الحد الأدنى من الإنفاق على الاستكشاف مطروحاً منه المبلغ الذي يتم إنفاقه خلال فترة الاستكشاف، و (ب) على صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد انتهاء فترة الاستكشاف، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق على الاستكشاف مطروحاً منه: (أ) المبلغ الذي تم إنفاقه خلال فترة الاستكشاف، و (ب تدوير فترة الاستكشاف التقييمية، أو (2) إذا تم إنهاء هذه الاتفاقية عملاً بأحكام المادتين 41-2-1 أو 41-3-1 (قبل مباشرة مرحلة التقييم الأولية) فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الإنهاء، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق على الاستكشاف، مطروحاً منه المبلغ الذي يتم إنفاقه خلال مرحلة تأسيس المشروع وفترة الاستكشاف. 3-7 بنهاية فترة الاستكشاف، إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب على عمليات الصخر الزيتي خلال فترة الاستكشاف، مبلغاً بالدولارات الأمريكية، يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق على الاستكشاف، فيكون هذا المبلغ بمثابة الرصيد الدائن في نهاية فترة الاستكشاف. ويتم إعادة احتساب هذا الرصيد الدائن بنهاية كل مرحلة بحيث يتم تدويره كاملاً وطرحه من التزام الحد الأدنى للإنفاق الخاص بالمرحلة أو المراحل اللاحقة التي يباشر فيها صاحب امتياز التنقيب إلى أن يتم تخفيض ذلك الرصيد الدائن إلى صفر. 3-8 سيتم إعطاء مثال توضيحي لكيفية معاملة النفقات التي يتكبدها صاحب امتياز التنقيب زيادة أو نقصاناً عن التزام الحد الأدنى من الإنفاق لفترة أو مرحلة المشروع في الملحق (ز) المرفق بهذه الاتفاقية. 3-9 على صاحب امتياز التنقيب، خلال ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل نهاية فترة الاستكشاف، القيام بإشعار الحكومة بقراره الذي سيصبح نافذاً في نهاية فترة الاستكشاف والذي يتضمن: إما: (أ) دراسة مباشرة مرحلة التقييم الأولية، أو: (ب) إنهاء هذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة. 3-10 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بأنه يدرس مباشرة مرحلة التقييم الأولية، فتبدأ المرحلة الانتقالية من اليوم الذي يلي نهاية فترة الاستكشاف. وخلال المرحلة الانتقالية هذه تسري أحكام المادتين (3-12) و(3-18). 3-11 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره عملاً بأحكام المادة (3-9) يجوز للحكومة توجيه إشعار لإنهاء هذه الاتفاقية استناداً لأحكام المادة (41-2-1(ي)). 3-12 يقدم صاحب امتياز التنقيب بعد عشرة (10) أيام من انتهاء فترة الاستكشاف إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لإطلاعها: (أ) تقريراً خطياً يوجز عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال فترة الاستكشاف يشمل ما يلي: (1) تقييماً لمخاطر المشروع المحددة خلال تلك الفترة. (2) كشف حساب محدث. (3) ملخصاً عن الاستنتاجات الفنية الرئيسية، بما في ذلك تشبُّع وسماكة الصخر الزيتي وسماكة الطبقات في المنطقة، و (1)جميع البيانات الجيولوجية والبيانات المفسرة التي يتم إعدادها خلال فترة الاستكشاف. بالإضافة إلى ذلك، وما لم يقرر صاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفقاً للمادة (41-3)، فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقد ما يلي إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لإطلاعها: (ب) لمحة مختصرة عن حجم وموقع منطقة التحري، (ج) عرضاً أولياً عن المنطقة التي يفكر صاحب امتياز التنقيب بالتخلي عنها وفقاً للمادة (10-1-1)، (د) برنامج العمل المقترح لفترة التقييم. ويشمل برنامج العمل هذا برنامج عمل مرحلة التقييم الأولية الذي يعتبر صاحب امتياز التنقيب أنه مناسب وملائم للغرض آخذاً بعين الاعتبار نتائج عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال فترة الاستكشاف، و (هـ) نطاق دراسة ESHIA التي تغطي برنامج العمل لفترة التقييم والمرحلة الانتقالية التالية وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقدم دراسة ESHIA بالسرعة المناسبة والممكنة بعد انجازها، على أن لا يتجاوز ذلك الموعد بأي حال من الأحوال مائة وعشرين (120) يوماً بعد نهاية فترة الاستكشاف. تشكل دراسة ESHIA أساس خطة HSE المعتزم تقديمها إلى اللجنة التنظيمية وفقاً لأحكام المادة (20-5). 3-13 على صاحب امتياز التنقيب أن يزود اللجنة التنظيمية خلال مائة وعشرين (120) يوماً من انتهاء فترة الاستكشاف بالوثائق المطلوبة عملاً بالمادة (20-5) وتطبق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20-6). 3-14 يقوم صاحب امتياز التنقيب، خلال المرحلة الانتقالية، سنداً لأحكام المادة 20، وبالتشاور مع لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، بمتابعة وتقديم الطلبات المطلوبة حسب الأصول فيما يتعلق بكافة الرخص أو التصاريح المطلوبة لفترة التقييم. 3-15 إن بدء فترة التقييم مشروطة بتنفيذ كل من الشروط المسبقة التالية أو بالتنازل عنها. وصاحب امتياز التنقيب هو وحده الذي يملك الحق في التنازل عن الشرط المسبق الوارد في المادة 3-15(أ). وأما الحكومة فهي وحدها التي تملك الحق في التنازل عن الشرط المسبق الوارد في المادة 3-15(ب). (أ?)أن يكون قد تم حسب الأصول تقديم الطلبات اللازمة للحصول على جميع CLPs المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي، والتي يعتزم صاحب امتياز التنقيب تنفيذها خلال فترة التقييم، علاوة على الحصول على الموافقات الحكومية المعنية على الطلب وإصدارها لصاحب امتياز التنقيب. وإذا لم توافق الجهات الحكومية المعنية خلال ستة (6) أشهر بعد انتهاء فترة الاستكشاف ، ولم تصدر CLPs اللازمة التي قدمها صاحب امتياز التنقيب حسب الأصول وفق المادة (20)، ولمدة تصل إلى ستة (6) أشهر من انتهاء فترة الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه، فتقوم الجهات الحكومية المعنية بالتعاون والاجتماع مع صاحب امتياز التنقيب بصورة متكررة عند اللزوم، وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقدم المعلومات الإضافية المدعمة إن اقتضى الأمر ذلك بهدف التوصل إلى حلٍّ ودي يمكّن الجهات الحكومية من إصدار جميع CLPs المطلوبة لصاحب امتياز التنقيب. (ب) تقديم الضمانات الخاصة بالحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الاولية من أطراف امتياز التنقيب إلى الحكومة بموجب متطلبات المادة 2-9. 3-16 خلال عشرة (10) أيام بعد تحقق أو التنازل عن الشروط المسبقة المشار إليها في المادة 3-15، يقوم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره: (أ) إما بالمباشرة بمرحلة التقييم الأولية، أو: (ب) إنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة. 3-17 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره وفقاً للمادة 3-16، يجوز للحكومة توجيه إشعار لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية عملاً بالمادة 41-2-1(ي). 3-18 إذا لم تبدأ فترة التقييم عند انقضاء مدة اثني عشر (12) شهراً اعتباراً من نهاية فترة الاستكشاف (مع أي فترة أخرى مطلوبة وفقاًً للمادة (20-10) لأجل التحكيم) فيحق لكل من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر.

الإحالة

المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية