الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
دفاتر الحسابات والمحاسبة والتدقيق
18-1 دفاتر الحسابات والمحاسبة
18-1-1 يحتفظ كل صاحب امتياز في مكتبه في عمان، الأردن بدفاتر حسابات وسجلات وبيانات ووثائق مؤيدة بشكل يمكن الوصول إليها
والاطلاع عليها بسهولة وفقاً للأحكام ذات العلاقة في هذه الاتفاقية، مع دفاتر وسجلات أخرى حسبما يكون ذلك مطلوباً بموجب القوانين
الأردنية من أجل قيد عمليات الصخر الزيتي و:
(أ) تمكين الحكومة من تحديد مستحقاتها في ضريبة البترول والإتاوة والمكافآت ومبالغ أخرى مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، و
(ب) تمكين الحكومة من تقييم الالتزام بالبيانات التي يُطلب من المشغل و/ أو صاحب الامتياز تقديمها وفقاً للملحق (هـ).
وتضم هذه الدفاتر كمية وقيمة منتجات OSDP والمنتجات الفائضة التي يتم تسويقها وبيعها بموجب هذه الاتفاقية وتكلفة التخلص من
المنتجات الثانوية.
18-1-2 يحق لصاحب الامتياز استخدام مراكز الخدمات المشتركة لعمليات التمويل الخاصة به.
18-1-3 يحتفظ صاحب الامتياز، حيثما يكون ذلك قابلا للتطبيق، بدفاتر الحسابات والسجلات والبيانات المذكورة أعلاه والوثائق المؤيدة لها
باللغة الإنجليزية وبالدولارات الأمريكية.
18-2 الإجراء المحاسبي
إن المبادئ والإجراءات المحاسبية التي ستحكم تسجيل ومعالجة نفقات وإنتاج وإيرادات صاحب الامتياز منصوص عليها في الملحق هـ.
18-3 حقوق التدقيق العامة
18-3-1 يقوم مدقق حسابات الحكومة بإجراء عمليات تدقيق بموجب هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة.
18-3-2 يتم إجراء كل تدقيق مشار إليه في هذه المادة لمرة واحدة فقط في كل سنة ضريبية.
18-3-3 لدى قيام مدقق حسابات الحكومة بتقديم إشعار مدته لا تقل عن أربعة عشر (14) يوماً إلى صاحب الامتياز، يقوم صاحب الامتياز
بتوفير دفاتر الحسابات والسجلات والبيانات المبينة أعلاه والوثائق المؤيدة لها في مكتبه الكائن في عمان، الأردن في جميع الأوقات المناسبة لتدقيقها
من قبل مدقق حسابات الحكومة.
يجوز لمدقق حسابات الحكومة أن يأخذ نسخاً أو مقتطفات من دفاتر الحسابات والسجلات والبيانات والوثائق المؤيدة الواردة أعلاه.
يلتزم صاحب الامتياز بتقديم جميع سبل المساعدة المناسبة فيما يتعلق بالتدقيق، و
يجوز أن يطلب مدقق حسابات الحكومة من صاحب الامتياز تقديم تفسير أو شرح لأي من دفاتر الحسابات والسجلات والبيانات والوثائق المؤيدة
لها المذكورة آنفاً.
18-3-4 عندما يُثار في سياق تدقيق ضريبة البترول الذي يتم إجراؤه وفقاً للمادة 18-4، أو تدقيق الإتاوة وفقاً للمادة 18-5، أو تدقيق
R/C وفقاً للمادة 18-6 أو أي تدقيق آخر يتم تنفيذه وفقاً للمادة 18-7، اعتراض أو تصحيح خطي إما من قبل مدقق حسابات الحكومة أو
صاحب الامتياز، ويكون هذا الاعتراض أو التصحيح وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في هذه الاتفاقية، والذي تتم تسويته بموجب اتفاق بين
الحكومة وصاحب الامتياز أو بموجب قرار نهائي من قبل خبير معين، عندئذ تتخذ الحكومة وصاحب الامتياز الإجراء اللازم وفقاً للمواد 18-
4-7 أو 18-5-9 أو 18-6-9، حسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بالسنة الضريبية التي يطبق عليها هذا التدقيق.
إذا كان هذا الاعتراض أو التصحيح يتم تسويته بموجب اتفاق أو قرار من قبل خبير يؤثر أيضاً على الكشف الضريبي أو كشف الإتاوة أو بيان
R/C الذي قدم إلى الحكومة فيما يتعلق [بأربع (4)] سنوات ضريبية تسبق مباشرة السنة الضريبية التي يظهر فيها ذلك الاعتراض أو تصحيح
التدقيق، عندئذ يقوم صاحب الامتياز، إذا اقتضى الأمر ذلك ، بتصحيح الكشوفات الضريبية أو كشوفات الإتاوة أو بيانات R/C أو أي بيانات
أخرى ذات علاقة يتم تقديمها إلى الحكومة عن السنوات الضريبية [الأربع (4)] السابقة للسنوات الضريبية، ولكن فقط فيما يتعلق بالاعتراض أو
التصحيح الجوهري. لأغراض هذه المادة 18-3-4 يكون الاعتراض أو التصحيح جوهرياً إذا كان الحذف أو البيان المحرف للبنود يؤدي بشكل
فردي أو جماعي إلى :
[(أ) تغيير ضريبة البترول أو الإتاوة أو المكافآت أو المبالغ الأخرى واجبة الدفع في سنة الضريبة التي يظهر فيها الاعتراض أو التصحيح بنسبة
خمسة بالمائة (5%) أو أكثر، أو
(ب) تغيير الموجودات أو المطلوبات في السنة الضريبية التي يظهر فيها الاعتراض أو التصحيح بنسبة نصف واحد بالمائة (0.5%)، أو
(ج) تغيير الإيراد أو المصاريف في سنة الضريبة التي يظهر فيها الاعتراض أو التصحيح بنسبة نصف واحد بالمائة (0.5%) أو أكثر، أو
(د) دليل على الاحتيال.
أي مبالغ مستحقة على صاحب الامتياز للحكومة أو مستحقة على الحكومة لصاحب الامتياز وفقاً لهذا التعديل المتبادل تُدفع عند تقديم
الكشوف الضريبية أو كشوف الإتاوة التي تم تصحيحها.
18-4 تدقيق ضريبة البترول
18-4-1 بعد تسليم الكشف الضريبي الموحد وكل كشف ضريبي فيما يتعلق بكل صاحب امتياز تطوير وفقاً للمادة 16-2-5 ،وعلى الرغم
من عدم كونه مُلزماً بذلك، يكون أمام مدقق حسابات الحكومة نيابة عن الحكومة اثنا عشر (12) شهراً يقوم خلالها بما يلي:
(أ) تدقيق وفحص والتحقق من صحة الكشف الضريبي الموحد و/ أو كل كشف ضريبي ("تدقيق ضريبة البترول")، و/ أو
(ب) تزويد صاحب الامتياز بأي استثناء (استثناءات) خطية وفقاً للإجراءات المحاسبية.
18-4-2 يتم رفع نتيجة تدقيق ضريبة البترول ("بيان تدقيق الضريبة") في تقرير إلى كل من الحكومة وصاحب الامتياز من قبل مدقق حسابات
الحكومة خلال اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ استلام الحكومة للكشف الضريبي. و يقدم مدقق حسابات الحكومة الكشف الضريبي ضمن
الوثائق والأدلة لتدعيم الاعتراضات على أي بنود في الكشف الضريبي. وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 18-3-4، يفترض وبشكل حاسم
أن يكون الكشف الضريبي دقيقاً وصحيحاً، إذا لم يقدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضاً خطياً في بيان تدقيق الضريبة لأي بند يتضمنه الكشف
الضريبي خلال فترة ألاثني عشر (12) شهراً المذكورة أعلاه، وإذا قدم مدقق حسابات الحكومة اعتراضاً خطياً، فيكون الاعتراض فقط موضوع
مناقشة إضافية، ويفترض أن يكون ما يتبقى من الكشف الضريبي صحيحا ودقيقا.
18-4-3 إذا لم تتولى الحكومة هذا التدقيق أو الفحص أو التحقق أو الاعتراض (الاعتراضات) الخطية بنهاية فترة ألاثني عشر (12) شهراً
المذكورة أعلاه، عندئذ وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 18-3-4، فيفترض وبشكل حاسم أن يكون الكشف الضريبي صحيحا ودقيقا.
18-4-4 يتم إجراء تدقيق ضريبة البترول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وممارسات تدقيق ضريبة الدخل المقبولة بوجه عام في صناعة البترول
الدولية.
18-4-5 يتحمل كل من الحكومة وصاحب الامتياز التكاليف المترتبة عليهما والمرتبطة بتدقيق ضريبة البترول.
18-4-6 يجتمع مدقق حسابات الحكومة وصاحب الامتياز، خلال ستين (60) يوماً بعد استلام الحكومة لبيان تدقيق الضريبة، لمناقشة أي
اعتراض يتم إثارته بموجب المادة 18-4-2. وإذا لم تتم تسوية أي اعتراض خلال هذا الاجتماع تحاول الحكومة وصاحب الامتياز التوصل إلى
تسوية نهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد استلام بيان تدقيق الضريبة. وإذا أخفقت الحكومة وصاحب الامتياز في التوصل إلى هذه
التسوية النهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً، عندئذ يجوز أن يحيل أي من الطرفين المسألة إلى الخبير. ويكون هذا الخبير شركة محاسبين أو
مدققي حسابات مستقلين معترف بها دولياً.
18-4-7 إذا:
(أ) توصلت الحكومة وصاحب الامتياز إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بأي اعتراضات وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 18-4-6، أو
(ب) اتخذ الخبير قراره النهائي وفقاً للمادة 28-4.
فيتوجب على الحكومة أن تقوم، خلال ثلاثين (30) يوماً اعتبارا من تاريخ التوصل إلى هذه التسوية أو تاريخ اتخاذ قرار الخبير، بتزويد صاحب
الامتياز بتقدير ضريبي نهائي. وفي حال وجود فرق بين ضريبة البترول المدفوعة وفقاً للكشف الضريبي الأولي والتقدير الضريبي النهائي، يسري ما
يلي:
(1) يُدفع أي مبلغ يدين به صاحب الامتياز إلى الحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام صاحب الامتياز للتقدير الضريبي النهائي فيما يتعلق
بالسنة الضريبية المعنية. و
(2) يُدفع أي مبلغ تدين به الحكومة لصاحب الامتياز إلى صاحب الامتياز خلال ستين (60) يوماً اعتبارا من تاريخ التوصل إلى تسوية أو تاريخ
اتخاذ قرار الخبير.
18-4-8 أي تسوية ودية يتم التوصل إليها بين الحكومة وصاحب الامتياز عملاً بأحكام هذه المادة 18-4 أو قرار الخبير سوف تكون، في حالة
عدم وجود أي تحايل أو خطأ واضح، ملزمة للأطراف.
18-5 تدقيق كشف الإتاوة
18-5-1 يراعى ما يلي في بيان كشف الإتاوة في نهاية السنة:
(أ) أن يتم تسليمه خلال أربعة (4) أشهر ميلادية بعد نهاية أي سنة ضريبية. و
(ب) أن يلخص جميع بيانات كشف الإتاوة الشهرية المتعلقة بسنة الضريبة.
("بيان كشف الإتاوة").
ترفق جميع بيانات كشف الإتاوة الشهرية المتعلقة بسنة الضريبة مع بيان كشف الإتاوة المذكور.
18-5-2 بعد تسليم بيان كشف الإتاوة وعلى الرغم من أنه غير ملزم بذلك، يكون أمام مدقق حسابات الحكومة نيابة عن الحكومة اثنا عشر
(12) شهراً يقوم خلالها بما يلي:
(أ) تدقيق وفحص والتحقق من صحة بيان كشف الإتاوة المتعلق بالسنة الضريبية ذات الصلة ("تدقيق الإتاوة")، و/ أو
(ب) تزويد صاحب الامتياز بأي استثناء (استثناءات) خطية وفقاً للإجراءات المحاسبية.
18-5-3 يتم رفع نتيجة تدقيق الإتاوة ("بيان تدقيق الإتاوة") في تقرير من قبل مدقق حسابات الحكومة إلى الحكومة وصاحب الامتياز خلال اثني
عشر (12) شهراً بعد تاريخ استلام الحكومة لبيان كشف الإتاوة مع بيان تدقيق الإتاوة ويقدم مدقق حسابات الحكومة الوثائق والأدلة التي تدعم
استثناءات أي بنود في بيان كشف الإتاوة. وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 18-3-4 فيفترض على نحو حاسم أن يكون بيان كشف الإتاوة صحيحا ودقيقا إذا لم يتخذ مدقق حسابات الحكومة استثناءً خطياً على أي بند يتم تضمينه في بيان كشف الإتاوة، خلال فترة ألاثني عشر
(12) شهراً المذكورة أعلاه. وإذا اتخذ مدقق حسابات الحكومة استثناءً خطياً، فيكون الاستثناء فقط هو موضوع مناقشة إضافية ويفترض بأن ما
يتبقى من بيان كشف الإتاوة صحيحا ودقيقا.
18-5-4 إذا لم تقم الحكومة بإجراء هذا التدقيق أو الفحص أو التحقق أو الاستثناء (الاستثناءات) الخطية بنهاية فترة ألاثني عشر (12) شهراً
المذكورة أعلاه ، عندئذ وباستثناء ما قد يكون مطلوباً وفقاً للمادة 18-3-4، يفترض وعلى نحو حاسم أن يكون بيان كشف الإتاوة صحيحاً
ودقيقاً.
18-5-5 ما أن يتم افتراض وبشكل حاسم أن بيان كشف الإتاوة صحيح ودقيق، عندئذ يفترض وبشكل حاسم أيضاً بأن جميع كشوفات
الإتاوة الشهرية لسنة الضريبة هذه بأنها صحيحة ودقيقة.
18-5-6 يتم إجراء تدقيق الإتاوة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولممارسات التدقيق المقبولة بوجه عام والمستخدمة في صناعة البترول الدولية.
18-5-7 تتحمل الحكومة وصاحب الامتياز التكاليف المترتبة عليهما والمرتبطة بتدقيق الإتاوة.
18-5-8 يجتمع مدقق حسابات الحكومة مع صاحب الامتياز ،خلال ستين (60) يوماً بعد استلام بيان تدقيق الإتاوة، لمناقشة أي استثناء يتم
إثارته بموجب المادة 18-5-3. وإذا لم تتم تسوية أي استثناء يتم إثارته من قبل مدقق حسابات الحكومة خلال هذا الاجتماع، على الحكومة
وصاحب الامتياز السعي للتوصل إلى تسوية نهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد استلام بيان تدقيق الإتاوة. وإذا أخفقت الحكومة
وصاحب الامتياز في التوصل إلى تسوية خلال مائة وعشرين (120) يوماً، فيجوز لأي من الطرفين إحالة المسألة إلى الخبير. ويكون هذا الخبير
شركة محاسبين أو مدققي حسابات مستقلين معترف بها دولياً.
18-5-9 إذا:
(أ) توصلت الحكومة وصاحب الامتياز إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بأي استثناءات وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 18-5-8، أو
(ب) اتخذ الخبير قراره النهائي وفقاً للمادة 28-4،
فيتوجب على الحكومة، وخلال ثلاثين (30) يوماً من اليوم الذي يتم فيه التوصل إلى هذه التسوية أو يتم فيه اتخاذ قرار الخبير، تزويد صاحب
الامتياز بتقدير إتاوة نهائي. وفي حال وجود فروقات بين مبالغ الإتاوة التي تم دفعها وفقاً لكشوف الإتاوة الشهرية الأولية وتقدير الإتاوة النهائي،
فيسري عندها ما يلي:
(1) يتم دفع أي مبلغ يدين به صاحب الامتياز للحكومة من قبل صاحب الامتياز خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه لتقدير الإتاوة النهائي فيما
يتعلق بسنة الضريبة المعنية. و
(2) يتم دفع أي مبلغ تدين به الحكومة لصاحب الامتياز إلى صاحب الامتياز خلال ستين (60) يوماً اعتباراً من تاريخ التوصل إلى التسوية أو
تاريخ قرار الخبير.
18-5-10 أي تسوية ودية يتم التوصل إليها بين الحكومة وصاحب الامتياز عملاً بأحكام هذه المادة 18-5 أو قرار الخبير سوف تكون، في
حالة عدم وجود أي تحايل أو خطأ واضح، ملزمة للأطراف.
18-6 تدقيق R/C
18-6-1
(أ) لأغراض تحديد نسبة ضريبة البترول لأي سنة ضريبة، يقدم كل صاحب امتياز بيان سنوي R/C للجهة الحكومية المعنية ("بيان R/C")
خلال أربعة (4) أشهر ميلادية بعد نهاية كل سنة ضريبية.
(ب) يقدم صاحب امتياز التنقيب بيان R/C لكل سنة ضريبية تبدأ من السنة الضريبية التي يحل فيها تاريخ التوقيع.
(ج) على صاحب امتياز التطوير أن يقدم بيان R/C عن كل سنة ضريبية تبدأ من السنة الضريبية التي يحل فيها تاريخ قرار الاستثمار النهائي.
(د) فيما يتعلق ببيان R/C الذي يعتزم إعداده صاحب امتياز التطوير لمنطقة التطوير الأولى، يقوم صاحب امتياز التنقيب بتزويد صاحب امتياز
التطوير بالتكاليف المتراكمة والمصاريف المتكبدة والإيرادات التي يتم تحصيلها من قبل صاحب امتياز التنقيب قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي
الأول. ويتم تضمين هذه التكاليف والإيرادات في بيان R/C.
بعد ذلك، وفيما يتعلق ببيان R/C الذي يعتزم إعداده صاحب امتياز التطوير، يقوم صاحب امتياز التنقيب بتزويد صاحب امتياز التطوير
بالتكاليف المتراكمة والمصاريف المتكبدة والإيرادات التي يتم تحصيلها من قبل صاحب امتياز التنقيب ليتم تخصيصها لمنطقة التطوير هذه وفقاً للمادة
16-2-7. ويتم تضمين هذه التكاليف والإيرادات في بيان R/C.
18-6-2 يعكس بيان R/C أيا من وكلا مما يلي:
(1) الإيراد الناتج عن بيع منتجات OSDP والمنتجات الفائضة.
(2) أي إيراد آخر يتم تحصيله من قبل صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية، و
(3) التكاليف والمصاريف التي يتكبدها صاحب الامتياز على أساس نقدي بما في ذلك أجور نشاطات الإخلاء على أساس الاستحقاق وأي ديون
ترتبط بعمليات الصخر الزيتي للسنة الضريبية المعنية.
يتم تلخيص البنود التي يتم تضمينها في كل بيان R/C ضمن تصنيفات مناسبة تشير إلى طبيعتها.
18-6-3 بعد تسليم بيان R/C ،وعلى الرغم من أنه غير ملزم بذلك، يكون أمام مدقق حسابات الحكومة فترة اثني عشر (12) شهراً يقوم
خلالها بما يلي:
(أ) تدقيق وفحص والتحقق من صحة بيان R/C ("تدقيق R/C")، و/ أو
(ب) تزويد صاحب الامتياز بأي استثناء (استثناءات) خطية تعتمد على معايير التدقيق التالية.
يقتصر تدقيق R/C على تحديد:
(1) أي تكاليف أو مصاريف يتكبدها صاحب الامتياز والتي تم استثناؤها من أو تضمينها في C ولا تكون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
(2) أي إيراد تم استثناؤه من أو تضمينه في R ولا يكون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
(3) أي أدلة تدّل على وجود سجلات احتيال تتعلق بأي من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها أو أي إيراد يتم تحصيله. و
(4) دفعات مسبقة جوهرية ومؤثرة لتكاليف ومصاريف السلع والمعدات والخدمات التي يتكبدها صاحب الامتياز والتي لا تنسجم مع الممارسات
الدولية ومع أعراف وممارسات المشغل الحريص والحصيف والتي تؤدي إلى تشويه جسيم في المبالغ الواردة في C.
يتم المباشرة بتدقيق R/C وفقاً لما يلي:
(أ) أحكام هذه الاتفاقية،
(ب) الإجراء المحاسبي، و
(ج) ممارسات التدقيق المقبولة بوجه عام والمستخدمة في صناعة البترول الدولية حيث لا تتطرق هذه الاتفاقية والإجراءات المحاسبية إلى ممارسات
تدقيق أخرى.
18-6-4 يقوم مدقق حسابات الحكومة برفع نتيجة تدقيق R/C ("بيان تدقيق R/C") إلى الحكومة و صاحب الامتياز خلال اثني عشر (12)
شهراً بعد تاريخ استلام الحكومة لبيان R/C.
يشتمل بيان تدقيق R/C على وثائق وأدلة لتدعيم الاستثناءات لأي بنود في بيان R/C.
18-6-5 باستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 18-3-4، يفترض وعلى نحو حاسم أن يكون بيان R/C صحيحاً ودقيقاً إذا لم يتخذ مدقق
حسابات الحكومة استثناءً خطياً لأي بند يتم تضمينه في بيانR/C خلال فترة ألاثني عشر (12) شهراً المذكورة في المادة 18-6-3. وإذا اتخذ
مدقق حسابات الحكومة استثناءً خطياً، فيكون الاستثناء فقط موضوع مناقشة إضافية ويفترض أن يكون ما تبقى من بيان R/C صحيحا ودقيقا.
18-6-6 إذا لم تقم الحكومة بإجراء هذا التدقيق أو الفحص أو التحقق أو الاستثناء (الاستثناءات) الخطية بنهاية فترة ألاثني عشر (12) شهراً
المذكورة أعلاه ، عندئذ وباستثناء ما هو مطلوب وفقاً للمادة 18-3-4، يفترض وبشكل حاسم أن يكون بيان R/C صحيحاً ودقيقاً.
18-6-7 تتحمل الحكومة وصاحب الامتياز التكاليف المترتبة على كل منهما والمرتبطة بتدقيق R/C.
18-6-8 يجتمع مدقق حسابات الحكومة وصاحب الامتياز خلال ستين (60) يوماً بعد استلام بيان تدقيق R/C لمناقشة أي استثناء يتم إثارته
بموجب المادة 18-6-5. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية لأي استثناء خلال هذا الاجتماع، تحاول الحكومة وصاحب الامتياز التوصل إلى
تسوية نهائية خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد استلام بيان R/C. وإذا أخفقت الحكومة وصاحب الامتياز في التوصل إلى تسوية خلال مائة
وعشرين (120) يوماً، عندئذ يجوز للحكومة أو صاحب الامتياز إحالة المسألة إلى الخبير. ويكون هذا الخبير شركة محاسبين أو مدققي حسابات
مستقلين معترف بها دولياً.
18-6-9 إذا:
(أ) توصلت الحكومة وصاحب الامتياز إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بأي استثناءات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 18-6-8، أو
(ب) اتخذ الخبير قراره النهائي وفقاً للمادة 28-4،
تقدم الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التوصل إلى التسوية أو تاريخ قرار الخبير، إلى صاحب الامتياز بيان تدقيق R/C نهائي. وفي حال وجود فروقات بين ضريبة البترول التي تم دفعها وفقا لبيان R/C الأولي وعملا بأحكام المادة 18-6-1 وضريبة البترول الواجبة الدفع
وفق بيان تدقيق R/C النهائي وعملا بأحكام هذه المادة 18-6-9، فيسري ما يلي:
(1) يُدفع للحكومة أي مبلغ يدين به صاحب الامتياز للحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام صاحب الامتياز لبيان R/C النهائي
المتعلق بالسنة الضريبية ذات العلاقة، و
(2) يُدفع لصاحب الامتياز أي مبلغ تدين به الحكومة لصاحب الامتياز خلال ستين (60) يوماً من تاريخ التوصل إلى تسوية أو تاريخ قرار الخبير.
18-6-10 تكون أي تسوية ودية يتم التوصل إليها بين الحكومة وصاحب الامتياز وفقاً لأحكام هذه المادة 18-6 أو بموجب قرار الخبير، في
حالة عدم وجود احتيال أو خطأ واضح، ملزمة للأطراف.
18-7 باستثناء ما هو منصوص عليه في المادتين 16-4-8 و19-9 والمادة 8 من الملحق (و) ووفقا لمتطلبات التحقق من الالتزام بالوفاء بالحد
الأدنى من الإنفاق لفترة الاستكشاف وفترة التقييم وفترة المحطة التجريبية وفترة تصميم المرافق التجارية، تكون حقوق التدقيق الخاصة بالحكومة
المنصوص عليها في هذه المادة 18 هي حقوق التدقيق الوحيدة المتوفرة للحكومة.