التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

اللجنة التنظيمية 20-1 يكون كل صاحب امتياز مسؤولاً عن تقديم الطلبات اللازمة دون تقاعس للحصول على أي رخص أو تصاريح مطلوبة بموجب القانون الأردني فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي التي يعتزم تنفيذها خلال أي مرحلة أو فترة مشروع من هذه الاتفاقية. عملا بأحكام المادتين 12 و13-3، يجوز لصاحب الامتياز أن يكلف مشغلا أو مقاولا لأداء أو ممارسة أي حقوق تكتسب بموجب رخص أو تصاريح نيابة عن صاحب الامتياز. 20-2 تتم مراجعة طلبات الحصول على أي رخص أو تصاريح تتعلق بعمليات الصخر الزيتي والتي يعتزم صاحب الامتياز تنفيذها، وإما الموافقة عليها وإصدارها أو رفضها من قبل الجهة الحكومية المعنية. 20-3يتم تشكيل لجنة تنظيمية ("اللجنة التنظيمية") خلال خمسة وأربعين (45) يوماً بعد تاريخ النفاذ, ويكون الوزير أو من يقوم مقامه (والذي ينبغي أن يكون ممثلا رفيع المستوى عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو من يخلفها) مسؤولاً، من وقت لآخر، عن تحديد هوية ممثلي الحكومة في اللجنة التنظيمية وهوية أي خبراء حكوميين آخرين مختصين في المجال العلمي والإقليمي للأغراض والأهداف المنصوص عليها في المادة 20-4. وتعمل اللجنة التنظيمية، نيابة عن الحكومة، باعتبارها الهيئة التي تقدم المساعدة والدعم المناسبين لجميع أصحاب الامتياز في جهودهم التي يبذلونها للحصول على الرخص والتصاريح وتكون خدمات المساعدة والدعم المقدمة هذه بدون أي مسؤولية. ويعين الوزير رئيس اللجنة التنظيمية. يكون لكل صاحب امتياز الحق في: (أ) حضور أي اجتماع للجنة التنظيمية يتعلق بمنطقة الامتياز التي يشارك فيها صاحب الامتياز كمراقب ويحق له تقديم التوصيات والمشورة والدعم. ويمنح الوزير صاحب الامتياز المعني إشعاراً مدته لا تقل عن خمسة (5) أيام عن هذا الاجتماع، و (ب) طلب عقد اجتماع للجنة التنظيمية وفقاً لأحكام المادة 20-6(أ)( 3 ). 20-4 يكون الغرض والهدف من تشكيل اللجنة التنظيمية كما يلي: (أ) المشاركة مع صاحب الامتياز بقدر ما يكون ذلك ضرورياً لمناقشة وتقاسم المعلومات لضمان أن تكون العملية التي يتم من خلالها حصول صاحب الامتياز على الرخص والتصاريح فعالة وفي وقت مناسب، (ب) التأكيد لصاحب الامتياز بناء على ووفقاً للمادة 20-6(ج) اكتمال قائمة CLPs فيما يتصل بما يلي: (1) قرار استثمار المشروع التجريبي الذي يدرس صاحب امتياز التنقيب إمكانيته اتخاذه وفقاً للمواد 6-3أ, أو 6-4أ، أو (2) قرار الاستثمار النهائي الذي يدرس صاحب امتياز التنقيب إمكانية اتخاذه وفقاً لأحكام المواد 7-3-8(ب) أو 7-4-8(ب) أو7-5-9(ب) أو7-6-7(أ). ويعتمد اكتمال هذه القائمة على نتائج مداولات اللجنة الفنية الاستشارية والمعلومات التي يتم توفيرها للجنة التنظيمية وفقاً للمادة 20-5 ، وأي معلومات أخرى يوفرها صاحب الامتياز للجنة التنظيمية، (ج) تقديم النصح والمشورة لصاحب الامتياز فيما يتعلق بمتطلب أي رخص أو تصاريح والتعليق على أي قائمة يتم تقديمها وفقاً للمادة 20-5(ز) لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي التي يتم تخطيطها لأي فترة مشروع، (د) مساعدة صاحب الامتياز في الجهود التي يبذلها في المسائل الإدارية والإجرائية المرتبطة بالطلبات الخاصة بجميع الرخص أو التصاريح، لضمان أن يكون تنفيذ عمليات الصخر الزيتي وفقاً لهذه الرخص أو التصاريح ومع أخذ أهداف الأطراف بعين الاعتبار للقيام، من بين أشياء أخرى، بما يلي: (أ) حماية البيئة الطبيعية، (ب) حماية الصالح العام للمجتمعات والتجمعات حيث تنفذ عمليات الصخر الزيتي، و (ج) التقيد بالقوانين الأردنية المعنية. 20-5 خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد استلام لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لدراسة ESHIA أو أي فترة زمنية أطول حسبما قد يطلب صاحب امتياز التنقيب ذلك ولكن في موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال: (1) مائة وعشرين (120) يوماً بعد تاريخ النفاذ فيما يتعلق بفترة الاستكشاف. (2) مائة وعشرين (120) يوماً بعد نهاية فترة الاستكشاف فيما يتعلق بفترة التقييم. (3) مائة وعشرين (120) يوماً بعد نهاية فترة التقييم فيما يتعلق بفترة المحطة التجريبية حيث لا يعتزم صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي. (4) مائة وعشرين (120) يوماً بعد توجيه صاحب امتياز التنقيب إشعارا إلى الحكومة وفقاً للمادتين 6-1-2 أو 6-4أ(1) بعزمه اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول. (5) مائة وعشرين (120) يوماً بعد نهاية فترة المحطة التجريبية فيما يتعلق بفترة تصميم المرافق التجارية، (6) مائة وخمسين (150) يوماً بعد توجيه صاحب امتياز التنقيب إشعارا إلى الحكومة وفقاً للمواد 7-3-8(ب) أو 7-4-8(ب) أو 7-5-9 (ب) أو 7-6-7(أ) بعزمه اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول، و (7) مائة وخمسين (150) يوماً بعد توجيه صاحب امتياز التنقيب إشعارا إلى الحكومة عملا بأحكام المادة 8-7 بعزمه دراسة اتخاذ قرارات استثمار نهائية إضافية. يلتزم صاحب امتياز التنقيب بأن يسلم إلى اللجنة التنظيمية: (أ) باستثناء ما يتعلق بمرحلة تأسيس المشروع، تقريرا خطيا يلخص عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال فترة المشروع السابقة، بما في ذلك تقييما لمخاطر المشروع المحتملة والتي قد تظهر خلال عمليات الصخر الزيتي لفترة أو مرحلة المشروع اللاحقة والتي يعتزم صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي فيها، (ب) عندما يقتضي الحال لأي فترة أو مرحلة للمشروع، خطة التطوير التجريبية، (ج) عندما يكون لها صلة بفترة أو مرحلة المشروع، خطة التطوير، (د) برنامج العمل المقترح (بما في ذلك تلك التعديلات التي قد يجريها صاحب امتياز التنقيب بعد تلقي المشورة والتوصيات من لجنة التنقيب الفنية الاستشارية) وهو البرنامج الذي يعتزم صاحب امتياز التنقيب تنفيذه خلال فترة المشروع ذات الصلة (غير فترة التطوير) أو في المرحلة التي يعتزم صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي فيها، (هـ) دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA ، (و) خطةHSE ، (ز) مسودة تتضمن قائمة CLPs MLPs التي يرى صاحب امتياز التنقيب أنها ضرورية بناء على المداولات مع لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، و (ح) أي معلومات أخرى تكون ضرورية بشكل مناسب تدعيما لما سبق ذكره. 20-6 من أجل الوفاء بغرض وأهداف اللجنة التنظيمية المتصلة CLPs : (أ) تجتمع اللجنة التنظيمية مع صاحب امتياز التنقيب خلال: (1)عشرين (20) يوماً بعد استلام المعلومات المنصوص عليها في المادة 20-5 ،فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها خلال: (أ أ) مرحلة تأسيس المشروع وفترة الاستكشاف، (ب ب) فترة التقييم، (ج ج) فترة المحطة التجريبية التي لا يعتزم صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي خلالها، (د د) فترة تصميم المرافق التجارية التي لا يعتزم صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلالها، أو (2) خلال ستين (60) يوماً بعد استلام المعلومات المنصوص عليها في المادة 20-5 فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها خلال: (أ أ) أي مرحلة من فترة المحطة التجريبية أو فترة تصميم المرافق التجارية التي يوجه فيها صاحب امتياز التنقيب إشعاراً إلى الحكومة بعزمه اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي خلالها. (ب ب) فترة التطوير التي يكون صاحب امتياز التنقيب قد وجّه إشعاراً بشأنها إلى الحكومة بعزمه اتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيها وفقاً للمواد 7-3-8(ب) أو7-4-8(ب) أو7-5-9(ب) أو 7-6-7، و (3) أربعة عشر (14) يوماً بعد توجيه إشعار من صاحب امتياز التنقيب. ويشمل هذا الإشعار الغرض من هذا الاجتماع، ووصفا موجزا للموضوع المعتزم مناقشته وأي معلومات لها علاقة بهذا الموضوع. من أجل مناقشة أي مخاوف قد تكون لدى اللجنة التنظيمية أو صاحب امتياز التنقيب فيما يتعلق بتقديم طلب للحصول على أي من وكل CLPs والحصول على موافقة أي جهة حكومية عليها. (ب) تتعاون اللجنة التنظيمية مع صاحب امتياز التنقيب لتبديد أي مخاوف تتم إثارتها. وإذا أدى هذا التعاون إلى قيام صاحب امتياز التنقيب بتعديل برنامج العمل المعني أو خطة التطوير التجريبية أو خطة التطوير أو خطة HSE ، حسب مقتضى الحال، فيقوم صاحب امتياز التنقيب بإشعار لجنة التنقيب الفنية الاستشارية واللجنة التنظيمية تبعاً لذلك. (ج) بناء على المعلومات المقدمة إلى اللجنة التنظيمية وفقاً للمادة 20-5 تقوم اللجنة التنظيمية خلال ثلاثين (30) يوماً بعد عقد الاجتماع المحدد في المادة 20-6(أ) بموجب إشعار موجه إلى صاحب امتياز التنقيب، بما يلي: (1) التعليق على متطلبات الرخص أو التصاريح المحددة في أي قائمة يتم إعدادها من قبل صاحب امتياز التنقيب وفقاً للمادة 20-5(ز). (ط) التأكيد على القائمة الكاملة لجميع CLPs المطلوبة لقرار استثمار المشروع التجريبي أو قرار الاستثمار النهائي. اتفقت الأطراف على أن التزام اللجنة التنظيمية وفقاً للمادتين 20-6(ج)(1) و20-6(ج)(2) يعتمد على الدقة المناسبة واكتمال البيانات التي يتم استلامها من صاحب امتياز التنقيب، ولا يطلب من اللجنة التنظيمية بأي حال من الأحوال أن تلمح إلى أو تستدل على قيام صاحب امتياز التنقيب بتنفيذ عمليات محددة للصخر الزيتي أو إنشاء أي من المرافق التي ينوي صاحب امتياز التنقيب أو صاحب امتياز التطوير تنفيذها. (د) يلتزم صاحب امتياز التنقيب الاجتهاد بالقيام بدون أي تقاعس باستكمال وإنهاء أي متطلبات إدارية وإجرائية غير مكتملة فيما يتعلق بطلبات الرخص أو التصاريح. وبأن يُسلّم كل طلب رخصة أو تصريح إلى الجهة الحكومية المعنية كاملاً مع جميع المعلومات الداعمة، بشرط أن يتم في الوقت المناسب استلام الإشعار المشار إليه في المادة 20-6(ج)، في وقت كافٍ حتى تقوم الجهة الحكومية المعنية بالتصرف على نحو مناسب وفي الوقت المناسب وفقاً لصلاحيتها للسير في إجراءات الطلب دون أي تقاعس. 20-7 تكون CLPs الممنوحة لصاحب الامتياز سارية المفعول لما يلي: (أ) فترة المشروع ذي العلاقة وأي مرحلة انتقالية تلي فترة المشروع هذه، أو (ب) المدة التي يتم خلالها تنفيذ النشاطات المتصلة بمرافق المحطة التجريبية فيما يتعلق بقرار استثمار المشروع التجريبي المتخذ وفقاً للمادة 6-6-1 ، أو (ج) مدة فترة التطوير، بما في ذلك أي تمديد لهذه الفترة، حسب مقتضى الحال. شريطة أنه عندما تكون أي من CLPs مقصورة ،أو يجب أن تقتصر بحكم طبيعتها، على فترة زمنية أقل (مثلاً موافقة البناء لإنشاء مرافق المعالجة السطحية) فيجوز عندئذ أن تكون فترة سريان مفعول تلك الرخص والتصاريح لمدة أقصر على أن تكون الحكومة ملزمة بتجديد تلك المدة بناء على طلب مناسب من صاحب الامتياز، وفق نفس الأحكام والشروط. 20-8 بعد توجيه إشعار من اللجنة التنظيمية إلى صاحب امتياز التطوير وفقاً للمادة 20-6(ج)، إذا قام صاحب امتياز التنقيب بأي مما يلي: (أ) المباشرة في الدخول في فترة المشروع، أو (ب) اتخذ قرار استثمار المشروع التجريبي وفقا لأحكام المادة 6-6-1، أو (ج) اتخذ قرار الاستثمار النهائي وفقا لأحكام المادة 8-9-1(أ) أو 8-9-2. واكتشف فيما بعد أنه كان من الواجب الحصول على رخص وتصاريح أخرى على أساس معلومات قدمت إلى اللجنة التنظيمية وفقاً للمادة 20-5، ولكن لم يتم تحديدها، عندئذ: (1) بالإضافة إلى تلك الرخص أو التصاريح التي تعلق عليها اللجنة التنظيمية وفقاً للمادة 20-6(ج)(1): (أ) يتوجب على صاحب الامتياز الحصول على تلك الرخص أو التصاريح الأخرى، (ب) تقدم اللجنة التنظيمية المساعدة والدعم المناسبين في الوقت المناسب إلى صاحب الامتياز للحصول على تلك الرخص أو التصاريح الأخرى ، (ج) لا يجوز أن تبدأ عمليات الصخر الزيتي موضوع الرخص أو التصاريح الأخرى لحين الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية المعنية وصدور هذه الرخص والتصاريح لصاحب الامتياز، (د) لا يجوز للحكومة وبشكل غير مبرر حجب موافقتها عن وإصدار أي رخص أو تصاريح غير صادرة بمجرد قيام صاحب الامتياز بتسليم جميع المعلومات ذات العلاقة والمطلوبة بموجب القانون الأردني إلى الجهات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بتلك الرخص أو التصاريح الأخرى. (2) بالإضافة إلى CLPs التي تصادق عليها اللجنة التنظيمية وفقاً للمادة 20-6(ج)(2): (أ) يتوجب على صاحب الامتياز الحصول على CLPs أخرى. (ب) تقدم اللجنة التنظيمية المساعدة المناسبة وفي الوقت المناسب إلى صاحب الامتياز للحصول على CLPs الأخرى. (ج) لا يجوز اعتراض صاحب الامتياز أو منعه بأي طريقة من الطرق من: (أ أ) إنشاء وتشغيل وصيانة المرافق في الموقع المحدد في النطاق الفني الذي توافق عليه الحكومة، أو (ب ب) تنفيذ عمليات الصخر الزيتي المتصلة بالنطاق الفني خطة HSE المعتمدة. أثناء قيام صاحب الامتياز بتقديم طلب الحصول على CLPs غير صادرة وحصوله عليها، (د) لا يجوز للحكومة بأي حال من الأحوال أن تحجب موافقتها، وعليها أن تصدر بدون تقاعس أي CLPs غير صادرة بمجرد قيام صاحب الامتياز بتسليم جميع المعلومات ذات العلاقة والمطلوبة بموجب القانون الأردني إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق بتلك CLPs . 20-9 في الأحوال التي يكون فيها: (أ) النطاق الفني وخطة HSE المعتمدة وفقاً للمواد 6-3أ و6-4أ أو المواد 8-6أ و8-7-3أ(1)، أو (ب) نطاق برنامج العمل السنوي المعتزم تنفيذه من قبل صاحب الامتياز خلال فترة المشروع، قد تغير بشكل جوهري بحيث أن العمل المرتبط بذلك النطاق لا يمكن تنفيذه وفقا لشروط CLPs التي منحتها الحكومة، عندئذ يحصل صاحب الامتياز، وفقاً للقانون الأردني، على تعديلات، أو على CLPs إضافية من أجل تنفيذ هذه الأعمال. 20-10 حجب الرخص أو التصاريح (أ) إن حقوق صاحب الامتياز المتعلقة بعدم الحصول على موافقات وإصدار أي CLPs عند اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي أو قرار الاستثمار النهائي، قد تمت معالجتها في المواد 6-3 و6-4 و8-6 و8-7. وتفادياً للشك، لا تسري أحكام هذه المادة 20-10 على CLPs فيما يتعلق بقرار استثمار المشروع التجريبي أو قرار الاستثمار النهائي. (ب) إذا لم توافق وتصدر الجهات الحكومية المعنية CLPs والتي تقدم صاحب امتياز التنقيب بطلب للحصول عليها حسب الأصول وفقاً للأحكام ذات العلاقة في هذه المادة 20 فيما يتعلق بمرحلة تأسيس المشروع أو خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق مباشرة إما فترة التقييم أو فترة المحطة التجريبية، فيجوز أن يحيل صاحب امتياز التنقيب المسألة إلى التحكيم وفقاً لأحكام المادة 28. ويقتصر نطاق التحكيم على مسألة البت فيما إذا تصرفت الحكومة بشكل مبرر في عدم الموافقة على وإصدار CLPs . (ج) لفترة ستين (60) يوماً بعد تاريخ الإشعار بقرار التحكيم وفقاً للمادة 20-10(ب) فإنه: (1) إذا تبين من قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بشكل غير مبرر فيحق للحكومة إشعار صاحب امتياز التنقيب أنها توافق الآن وأنها سوف تصدر CLPs التي كانت موضوع الخلاف أمام التحكيم. أو (2) إذا تبين من قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بشكل مبرر فيحق لصاحب امتياز التنقيب إشعار الحكومة بالطلبات البديلة ذات العلاقة بـ CLPs (ويتم تكرار الأحكام المنصوص عليها في هذا المادة 20-10). ولكن في حالة عدم وجود مثل هذا الإشعار فيحق لكل من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفقاً للمادة 41 بتوجيه إشعار إلى الطرف الآخر. (د) إذا خلال فترة خمس (5) سنوات بعد إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفقاً للمادة 20-10(ج): (1) و كانت نتيجة قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بشكل غير مبرر، أو (2) إذا تبين من قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بشكل مبرر بحيث يتم تطبيق نفس أو بشكل جوهري نفس برنامج العمل الذي يتم تضمينه في برنامج العمل الخاص بفترة المشروع هذه، فإن على الحكومة: (3) أن تبرم اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بحقوق دراسة أو بحث أو تقييم أو فحص أو بغير ذلك لاستثمار الصخر الزيتي في أي جزء من أجزاء المنطقة التي كانت، مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءا من المنطقة، أو (4) أن تبدأ العمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة لدراسة أو بحث أو تقييم أو فحص أو بغير ذلك لاستثمار الصخر الزيتي في أي جزء من أجزاء المنطقة التي كانت، مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءا من المنطقة، فتقوم الحكومة فوراً بإشعار صاحب امتياز التنقيب وتعيد إلى صاحب امتياز التنقيب جميع التكاليف والمصاريف التي تكبدها، بالإضافة إلى الفائدة على هذه التكاليف والمصاريف فيما يتعلق بأي من وجميع عمليات الصخر الزيتي المنفذة في الفترة ما بين تاريخ التوقيع والتاريخ الذي يتم فيه إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويتم احتساب هذه الفائدة على أساس سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن بالإضافة إلى ما نسبته نقطتان بالمائة (2%). وتستحق هذه الفائدة منذ التاريخ الذي يتم فيه تحمل هذه التكلفة أو المصاريف حتى تاريخ تسديد الدفعات المتعلقة بهذه التكاليف أو المصاريف بالكامل، وتكون مركبة على أساس اثني عشر (12) شهراً. (هـ) يتم دفع مجموع مبلغ التكاليف والمصاريف ("المبلغ الأصلي") مع الفائدة المستحقة بموجب المادة 20-10(د) بالكامل خلال خمس (5) سنوات بعد تاريخ استلام صاحب امتياز التنقيب إشعاراً من الحكومة وفقاً للمادة 20-10(د) ("تاريخ البدء"). مع مراعاة الشرط اللاحق يُدفع المبلغ الأصلي على ستة (6) أقساط متساوية كما يلي: (1) يستحق القسط الأول ويكون واجب الدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ البدء، (2) يستحق القسط الثاني ويكون واجب الدفع خلال اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ البدء، (3) يستحق القسط الثالث ويكون واجب الدفع خلال أربع وعشرين (24) شهراً بعد تاريخ البدء، (4) يستحق القسط الرابع ويكون واجب الدفع خلال ستة وثلاثين (36) شهراً بعد تاريخ البدء، (5) يستحق القسط الخامس ويكون واجب الدفع خلال ثمانية وأربعين (48) شهراً بعد تاريخ البدء، (6) يستحق القسط السادس ويكون واجب الدفع خلال ستين (60) شهراً بعد تاريخ البدء، تستحق الفائدة وتكون واجبة الدفع على كل قسط إلى تاريخ السداد، وتضاف إلى القسط ذي الصلة. إلا أنه يجوز للحكومة، وبمحض خيارها، التعجيل في سداد أي من أو كل الأقساط المترتبة عليها. (و) إذا أخفقت الحكومة في إشعار صاحب امتياز التنقيب وفقاً للمادة 20-10(د)، عندئذ يجوز لصاحب امتياز التنقيب توجيه إشعار إلى الحكومة ويكون تاريخ استلام هذا الإشعار من قبل الحكومة هو تاريخ البدء. (ز) إذا لم توافق الجهات الحكومية على وتصدر CLPs، التي تقدم صاحب امتياز التنقيب بطلب للحصول عليها حسب الأصول وفقاً للأحكام ذات العلاقة في هذه المادة 20 خلال المرحلة الانتقالية التي تلي مباشرة فترة المحطة التجريبية، فيجوز لصاحب امتياز التنقيب أن يحيل المسألة إلى التحكيم وفقاً للمادة 28، ويقتصر نطاق التحكيم على مسألة البت فيما إذا تصرفت الحكومة بشكل مبرر بعدم موافقتها وإصدارها CLPs: (ح) لفترة ستين (60) يوماً بعد تاريخ الإشعار بقرار التحكيم وفقاً للمادة20-10(ز): (1) إذا تبين من نتيجة قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بشكل غير مبرر فيحق للحكومة إشعار صاحب امتياز التنقيب بأنها ستوافق الآن على وتصدر CLPs التي كانت موضوع الخلاف أمام التحكيم، (2) إذا تبين من قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بشكل مبرر فيحق لصاحب امتياز التنقيب إشعار الحكومة بالطلبات البديلة ذات الصلة CLPs (ويتم عندها تكرار الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة 20-10). ولكن في حالة عدم وجود هذا الإشعار، فيحق لكل من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفقاً للمادة 41 بتوجيه إشعار إلى الطرف الآخر، (ط) بعد إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفقاً للمادة 20-10(ح) وإذا كانت نتيجة قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بشكل غير مبرر فلا يجوز للحكومة ولفترة أربع (4) سنوات بعد إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، أن تقوم بما يلي: (أ) إبرام أي اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بحقوق دراسة أو بحث أو تقييم أو فحص أو بغير ذلك استثمار الصخر الزيتي في أي جزء من أجزاء المنطقة التي كانت، مباشرة قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءا من المنطقة، أو (ب) بدء عمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة لدراسة أو بحث أو تقييم أو فحص أو بغير ذلك استثمار الصخر الزيتي في أي جزء من أجزاء المنطقة التي كانت، مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءا من المنطقة، (ي) إذا حدث: (1) خلال خمس (5) سنوات بعد انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في المادة 20-10(1)، أو (2) خلال خمس (5) سنوات بعد إنهاء هذه الاتفاقية أن تبين من نتيجة قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بشكل مبرر حيث سيتم تطبيق نفس أو بشكل جوهري نفس برنامج العمل الوارد في برنامج العمل بخصوص فترة المشروع هذه، إما أن: (3) تُبرم الحكومة اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بحقوق دراسة أو بحث أو تقييم أو فحص أو بغير ذلك استثمار الصخر الزيتي في أي جزء من أجزاء المنطقة التي كانت، مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءا من المنطقة، أو (4) تبدأ الحكومة العمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة لدراسة أو بحث أو تقييم أو فحص أو بغير ذلك استثمار الصخر الزيتي في أي جزء من أجزاء المنطقة التي كانت، مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءا من المنطقة، تقوم الحكومة فورا بإشعار صاحب امتياز التنقيب وتعيد إليه جميع التكاليف والمصاريف التي يتحملها صاحب امتياز التنقيب، بالإضافة إلى الفائدة على هذه التكاليف والمصاريف فيما يتعلق بأي من وكل عمليات الصخر الزيتي المنفذة في الفترة ما بين تاريخ التوقيع والتاريخ الذي ينتهي فيه العمل بهذه الاتفاقية. ويتم احتساب هذه الفائدة على أساس سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن بالإضافة إلى ما نسبته نقطتان بالمائة (2%). وتستحق هذه الفائدة خلال كامل الفترة منذ التاريخ الذي تستحق فيه هذه التكاليف أو المصاريف حتى التاريخ الذي يتم فيه التسديد الكامل لهذه التكاليف أو المصاريف وتكون الفائدة مركبة على أساس اثني عشر (12) شهراً. (ك) يُدفع المبلغ الإجمالي للتكاليف والمصاريف ("المبلغ الأصلي") مع الفائدة والذي يستحق بموجب المادة 20-10(ط) بالكامل خلال خمس (5) سنوات بعد تاريخ استلام صاحب امتياز التنقيب إشعاراً من الحكومة وفقاً للمادة 20-10(ط) ("تاريخ البدء"). مع مراعاة الشرط اللاحق يتم دفع المبلغ الأصلي على ستة أقساط متساوية حسبما يلي: (1) يستحق القسط الأول ويكون واجب الدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ البدء، (2) يستحق القسط الثاني ويكون واجب الدفع خلال اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ البدء، (3) يستحق القسط الثالث ويكون واجب الدفع خلال أربعة وعشرين (24) شهراً بعد تاريخ البدء، (4) يستحق القسط الرابع ويكون واجب الدفع خلال ستة وثلاثين (36) شهراً بعد تاريخ البدء، (5) يستحق القسط الخامس ويكون واجب الدفع خلال ثمانية وأربعين (48) شهراً بعد تاريخ البدء، (6) يستحق القسط السادس ويكون واجب الدفع خلال ستين (60) شهراً بعد تاريخ البدء، تستحق الفائدة وتكون واجبة الدفع على كل قسط وحتى تاريخ السداد وتضاف إلى القسط ذي الصلة. إلا أنه يجوز للحكومة وبمحض اختيارها التعجيل في سداد أي من أو كل الأقساط المترتبة عليها. (ل) إذا أخفقت الحكومة في إشعار صاحب امتياز التنقيب وفقاً للمادة 20-10(ط)، فيجوز لصاحب امتياز التنقيب توجيه إشعار للحكومة ويكون تاريخ استلام الحكومة لهذا الإشعار هو تاريخ البدء. 20-11 لغايات تحقيق غرض وأهداف اللجنة التنظيمية فيما يتعلق بالرخص والتصاريح الثانوية تسري أحكام المواد 20-6(أ) و20-6(ب) و20-6(ج)(1) و20-6(د) و20-7،0-8(1) و20-9 مع تعديل ما يلزم. على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة 20-11 ، وتفادياً للشك، لا تسري أحكام المادة 20-10، في أي حال من الأحوال، على أي من الموافقات على MLPs.

الإحالة

المادة 20 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية