التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

المادة 23 - التنازل 23-1 فيما عدا ما تنص عليه هذه المادة 23، خلافا لذلك، لا يجوز لأي طرف، أن يبيع أو يحول أو يتنازل عن (لأغراض هذه المادة 23، "يحيل" أو "احالة") أي مصلحة في هذه الاتفاقية لأي شخص. يجوز للمشغل التنازل عن كل أو جزء من مسؤولياته كمشغل شريطة الموافقة الخطية المسبقة للحكومة وشريطة أن يقوم المشغل الجديد بتوقيع وتسليم الحكومة سند التزام مشغل وفقاً لشروط المادة 12. 23-2 لا يحق لطرف الامتياز إحالة أي مصلحة في هذه الاتفاقية لطرف ثالث أو لطرف امتياز غير تابع بدون الموافقة الخطية المسبقة للحكومة. إن أي إحالة مقترحة تصبح سارية المفعول فقط بعد أن يكون المحال عليه قد ألزم نفسه بالتقيد بأحكام وشروط هذه الاتفاقية وذلك بإبرام سند التزام مع الحكومة. إن الشخص الذي ينضم كطرف امتياز تنقيب يجب أن يوقع ويسلم إلى الحكومة سند التزام (طرف امتياز تنقيب) كما وعلى الشخص الذي ينضم كطرف امتياز تطوير أن يوقع ويُسلم إلى الحكومة سند التزام (طرف امتياز تطوير). 23-3 يجوز لطرف الامتياز أن يتنازل عن مصلحة في هذه الاتفاقية لشركة تابعة تابعة لطرف الامتياز تكون قادرة مالياً شريطة أن يعطي المحيل إلى الحكومة إشعاراً مسبقاً مدته ثلاثون يوماً وتقوم الشركة التابعة بتوقيع سند التزام (شركة تابعة) وتسليمه إلى الحكومة تلزم نفسها بموجبه بشروط وأحكام هذه الاتفاقية كشرط مسبق لإنجاز الاحالة لمثل هذه الشركة التابعة وعلى الحكومة أن تقوم بكل الأعمال وبتوقيع كل الوثائق حسبما يكون ضرورياً لإنفاذ هذا الاحالة دون تأخير وفي حالة الاحالة لشركة تابعة، فإن المحيل وشركته التابعة سيكونان مسئولين، مجتمعين ومنفردين، عن جميع واجبات ومسؤوليات طرف الامتياز بموجب هذه الاتفاقية ما لم توافق الحكومة خطياً على إعفاء المحيل من تلك الواجبات والمسؤوليات. وعلى الرغم من أي حكم آخر من أحكام هذه المادة 23 -3، في حالة قيام طرف الامتياز بالاحالة الى شركة تابعة بموجب المادة هذه 23-3، فإن الاحالة تصبح سارية المفعول في التاريخ الذي تقوم فيه الشركة التابعة بتسليم الحكومة سند الالتزام (شركة تابعة) المطلوب الموقع حسب الأصول من قبل الشركة التابعة وأطراف الامتياز. 23-4 إن أي احالة عن مصلحة في هذه الاتفاقية يمكن أن تتعلق بأي جزء من المنطقة أو كلها كما وأن أي احالة عن مصلحة في اتفاقية الأرض سوف تخضع لأحكام المادة 21. أن أي احالة عن أي مرافق ستكون خاضعةًً لأحكام المواد 2-2-5 و33-3. 23-5 في حالة الاحالة إلى طرف ثالث عن أقل من كل المصلحة التي يملكها طرف امتياز بموجب هذه الاتفاقية، فإن طرف الامتياز هذا والطرف الثالث سيكونان مسئولين، مجتمعين ومنفردين، عن جميع واجبات ومسؤوليات والتزامات صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية ما لم توافق الحكومة خطياً على إعفاء المحيل من مثل هذه الواجبات والمسؤوليات. 23-6 إن أي سند التزام يجب أن يشمل أحكاماً توضح بأن المحال عليه الذي ستؤول إليه حقوق وامتيازات وواجبات والتزامات المحيل يكون ملزماً بجميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات أو إضافات خطية تكون قد تمت حتى ذلك الوقت. 23-7 يجب أن يُسلّم إلى الحكومة أي سند التزام (طرف امتياز التطوير) أو (طرف امتياز التنقيب) وفقاً للمادة 23-2 للموافقة عليه قبل أن يتم توقيعه رسمياً. وستقوم الحكومة بدورها بإشعار صاحب الامتياز بقرارها بخصوص الاحالة المعنية عن المصلحة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من استلامها سند الالتزام هذا. وإذا لم تقم الحكومة بإشعار صاحب الامتياز خلال فترة الخمسة وأربعين (45) يوماً المذكورة فتعتبر الحكومة أنها قد وافقت على هذه الاحالة عن المصلحة. 23-8 وفي حالة رغبة طرف الامتياز بتأمين تمويل من مؤسسة إقراض لغايات تمويل عمليات الصخر الزيتي، فإنه يحق لهذا الطرف أن يقوم بالاحالة وبخلاف ذلك بالتنازل بطريقة تمكنه من تقديم مصلحة ضمان في هذه الاتفاقية أو في المرافق بموجب هذه الاتفاقية إلى مؤسسة الإقراض شريطة الحصول أولاً على الموافقة الخطية من الحكومة. كما أن موافقة الحكومة على إحالة مصالح الضمان في هذه الاتفاقية أو في المرافق بموجب هذه الاتفاقية إلى مؤسسات إقراض ستكون خاضعة لاتفاق بين مؤسسة الإقراض والحكومة على مراعاة الشروط التالية: (أ) يظل صاحب الامتياز مسؤولاً تجاه الحكومة عن تنفيذ الاتفاقية وعن جميع نشاطات الإخلاء ذات الصلة، و (ب) منع أي احالة آخرى عن مصلحة أو بيع المرافق من قبل مؤسسة الإقراض المذكورة دون موافقة مسبقة من الحكومة. 23-9 إن أي احالة عن مصلحة في هذه الاتفاقية بما في ذلك أي مبلغ يستلمه طرف الامتياز فيما يتعلق بهذه الاحالة ستعُفى من أي إتاوة أو ضريبة بما في ذلك ضريبة البترول، أو الضريبة العامة على المبيعات أو ضريبة خاصة أو ضريبة خدمة أو رسم أو بدل من أي نوع، سواء أكان ذلك يعتمد على دخل أو رأس المال أو خلافه بما في ذلك أي ضرائب تنازل أو ضرائب ذات علاقة. وبالمثل، فإن أي تكلفة يتكبدها طرف الامتياز فيما يتعلق بمثل هذه الاحالة سوف لن: (أ) تُعامل كتكلفة قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة، أو (ب) يتم تضمينها في C. 23-10 تفادياً للشك، وشريطة أنه فيما يتعلق بمنطقة التطوير، فإن أطراف امتياز التطوير الذين يشكلون صاحب امتياز التطوير، هم نفس أطراف امتياز التنقيب الذين يشكلون صاحب امتياز التنقيب ويشترط أيضاً أن تكون حصص ملكية أطراف امتياز التطوير هي نفس حصص ملكية أطراف امتياز التنقيب، عندئذ لن يكون هناك أي تنازل ضمن معنى هذه المادة 23. 23-11 تعتبر أي احالة متوخى من طرف الامتياز عن أي مصلحة في هذه الاتفاقية بشكل لا يتماشى مع أحكام هذه المادة 23 لاغياً وباطلاً. 23-12 مع مراعاة متطلبات المادتين 23-3 و23-5 وبعد الاحالة بموجب هذه المادة 23، يتم إعفاء طرف الامتياز وإبراء ذمته بالكامل من أي واجبات أو التزامات فيما يخص المصلحة المحالة التي تنشأ بعد التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاحالة نافذاً. 23-13 سيكون للشركة التابعة، التي تملك طرف امتياز، الحق في أي وقت من الأوقات وبدون موافقة الحكومة ببيع أو بغير ذلك بالاحالة: (أ) لشركة تابعة أخرى تابعة لطرف الامتياز هذا عن مصلحة في الأسهم الرأسمالية لطرف الامتياز هذا، و (ب) لطرف ثالث عن مصلحة في الأسهم الرأسمالية لطرف الامتياز المذكور شريطة أن تحتفظ الشركة التابعة، التي تملك طرف الامتياز هذا، بسيطرتها على طرف الامتياز المذكور. وإذا اقترحت هذه الشركة التابعة بيع أو خلاف ذلك احالة هذه المصلحة لطرف ثالث وكانت هذه المصلحة تمثل مصلحة مسيطرة في طرف الامتياز، عندئذ يكون هذا البيع أو الاحالة خاضعاً للموافقة الخطية المسبقة للحكومة. 23-14 على الرغم من أي حكم آخر من أحكام هذه المادة 23، لن يكون للحكومة أي حقوق موافقة بخصوص حيازة طرف ثالث للأسهم الرأسمالية المتوفرة للعامة للشركة الأم الرئيسية لأي طرف امتياز بما في ذلك، وتفادياً للشك، شركة رويال دتش شل (Royal Dutch Shell Plc.)

الإحالة

المادة 23 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية