التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

القوة القاهرة 25-1 سيتم التغاضي عن عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ من جانب الحكومة وصاحب الامتياز أو أي منهما لأي التزام بموجب هذه الاتفاقية فيما عدا، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة 25-1، الالتزام بدفع أموال إذا كان وإلى المدى الذي يكون فيه عدم التنفيذ أو التأخير المذكور بسبب قوة قاهرة. وإذا كان الالتزام بدفع المال المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة 25-1 هو التزام من طرف للدفع بعملة معينة ونتيجة للقوة القاهرة كان الدفع بالعملة المذكورة من قبل الطرف المذكور مستحيلاً أو متأخراً، عندئذ ولمدة تسعين (90) يوماً، تقوم الأطراف ببذل جميع الجهود المناسبة لمناقشة الاتفاق على عملة قابلة للتحويل بحرية من أجل تمكين الطرف المذكور من الوفاء بالتزامه بالدفع. وفي حالة عدم تمكن الأطراف من حل المشكلة بطريقة ودية خلال المدة المحددة، يقوم الطرف المتأثر بالدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية حسب خياره خلال سبعة (7) أيام بعد نهاية المدة المذكورة. 25-2 إن أي فترة عدم تنفيذ أو تأخير مذكورة، بالإضافة إلى الفترات قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر حدث خلال مدة التأخير المذكورة يجب أن تضاف إلى مرحلة تأسيس المشروع أو فترة المشروع المعنية أو المرحلة الانتقالية حسب مقتضى الحال. 25-3-1 يجب على أي طرف يدعى حدوث القوة القاهرة إشعار الطرف الآخر بالسرعة الممكنة عندما يصبح على علم بحادثة القوة القاهرة المذكورة على أن لا يتعدى ذلك تحت أي ظرف من الظروف سبعة (7) أيام من التاريخ الذي أصبح فيه الطرف المذكور على علم بحادثة القوة القاهرة. 25-3-2 خلال مدة ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الطرف على علم بحادثة القوة القاهرة هذه، على الطرف المتأثر أن يوجه إشعاراً إلى الطرف الآخر يوضح فيه طبيعة حادثة القوة القاهرة وسببها والمدة المتوقعة لعدم التنفيذ أو التأخير. وبالمثل، عليه توجيه إشعار بأسرع ما يمكن حال عودة الأمور إلى طبيعتها. 25-4 يجب على الطرف الذي يدعي حدوث القوة القاهرة بذل جميع المحاولات المناسبة والحكيمة للتخفيف من أو إزالة آثار القوة القاهرة ومواصلة تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية. 25-5 وإذا منعت حادثة القوة القاهرة أو أثار حادثة القوة القاهرة طرفاً من إنجاز جميع أو جزء أساسي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمدة أربعة وعشرين (24) شهراًً متواصلة بعد تاريخ الإشعار الصادر وفق المادة 25-3-1، يمكن للطرف غير المتأثر بالحادثة المذكورة أن يكلف خبيرا على نفقته منفرداً للتأكد مما يلي: (أ) فيما إذا كانت حادثة القوة القاهرة مستمرة؛ و (ب) فيما إذا كانت حادثة القوة القاهرة تمنع الطرف المتأثر من تنفيذ جميع التزاماته أو جزءا أساسيا منها بموجب هذه الاتفاقية. بإمكان الطرف الذي يكلف خبيراً وفق هذه المادة 25-5 أن يكرر هذه التعليمات كل سنتين. وعلى الطرف الآخر توفير كل المساعدة المناسبة للخبير والاستجابة الفورية لأي استفسارات قد يطرحها الخبير. وإذا استمرت آثار حادثة القوة القاهرة في منع طرف من تنفيذ كل أو جزء أساسي من التزاماته المذكورة في الاتفاقية لمدة ثمانية وأربعين (48) شهراً بعد تاريخ الإشعار الصادر وفقاً للمادة 25-3-1، يمكن للطرف المتأثر بحادثة القوة القاهرة المذكورة إشعار الطرف الآخر خطياً بإنهاء: (ج) هذه الاتفاقية، أو (د) هذه الاتفاقية إلى مدى تطبيقها على منطقة تطوير معينة؛ وهنا يتم تطبيق أحكام المادتين 25-7 و41- 6. 25-6 خلال مدة القوة القاهرة تتعاون الحكومة مع صاحب الامتياز المتأثر ويجتمعان مع بعضهما البعض بشكل متكرر حسب الضرورة بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين للتعامل مع حادثة القوة القاهرة. 25-7 وفي حالة الإنهاء وفقاً للمواد 25-5(ج) أو (د)، لن يكون صاحب الامتياز المتأثر مسؤولاً أمام الحكومة عن دفع أي مبلغ من الحد الأدنى للإنفاق غير المدفوع وواجب الدفع بخصوص أي فترة أو مرحلة مشروع تبدأ بعد بدء حادثة القوة القاهرة. وفي حالة الإنهاء وفقاً للمادة 25-5(ج)، فلن يكون صاحب الامتياز المذكور مسئولا أو ملزماُ تجاه الحكومة بدفع: (أ) أي مبلغ مكافأة واجب الدفع بموجب المادة 16-3 يتعلق بأي فترة أو مرحلة مشروع تبدأ بعد بدء حادثة القوة القاهرة. (ب) أي مبلغ من الحد الأدنى من الإنفاق عن التنمية المستدامة غير المدفوع والواجب الدفع وفق المادة 16-4-1 فيما يتعلق بأي فترة أو مرحلة مشروع تبدأ بعد بدء حادثة القوة القاهرة. 25-8 في حالة حدوث حادثة القوة القاهرة، لن يكون أي طرف مسؤولاً تجاه الأطراف الأخرى عن أي أضرار أو تكاليف زائدة أو خسائر قد تتكبدها الأطراف الأخرى بسبب الإخفاق أو التأخير في التنفيذ ولا يعتبر الإخفاق أو التأخير هذا خرقاً لهذه الاتفاقية. 25-9 وعلى الرغم من الأحكام المذكورة آنفاً في هذه المادة 25، فإنه لا يحق للحكومة أن تدعي بحدوث قوة قاهرة فيما يتعلق بأعمال جهة حكومية قد ينتج عنها، أو تكون سبباً مباشراً أو غير مباشر، في إخفاق أي طرف في تنفيذ واحد أو أكثر من التزاماته أو تعهداته بموجب هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 25 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية