الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
المسؤولية عن الأضرار
31-1 مع مراعاة المادة 31-2، يكون كل من صاحب امتياز التنقيب، فيما يتعلق بعمليات التنقيب ويكون صاحب امتياز التطوير، فيما يتعلق
بعمليات التطوير، مسئولين من ناحية قانونية تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بأي إصابة أو خسارة أو ضرر ينتج بصورة مباشرة عن عمليات الصخر
الزيتي التي يشارك فيها. ويتحمل صاحب الامتياز المذكور المسؤولية عن أي مطالبات تعويض خاصة بالطرف الثالث فيما يتعلق بأي إصابة أو
خسارة كهذه توافق أو تحدد بشكل نهائي أي محكمة أو محكم ذي اختصاص قانوني، بأنه واجب الدفع للطرف الثالث المذكور. وعلى صاحب
الامتياز تعويض الحكومة والدفاع عنها فيما يتعلق بأي من تلك المطالبات.
31-2 سيكون كل طرف مسؤولاً عن ويجب أن يعوّض الأطراف الأخرى ويدرأ الأذى عنها ضد:
(أ) أي وفاة أو إصابة تلحق بموظفيها ومستخدميها ومدرائها، وفي حالة صاحب الامتياز، هؤلاء الخاصين بأطراف الامتياز والشركات التابعة
والمشغل والمقاولين، و
(ب) أي خسارة أو ضرر ُتصيب ممتلكات الطرف المذكور وموظفيه ومستخدميه ومدرائه، وفي حالة صاحب الامتياز، تلك الخاصة بأطراف
الامتياز والشركات التابعة والمشغل والمقاولين بالإضافة إلى وكلاء وموظفي ومستخدمي ومدراء كل واحد منهم.
31-3 وإذا نتجت أي وفاة أو خسارة أو ضرر بصورة مباشرة عن سوء التصرف المتعمد من أحد الأطراف، فإن الطرف المذكور سيكون
مسؤولاً بالكامل، بالرغم من المادة 31-2 ومع مراعاة المادتين 31-4 و31-5، عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر المذكور وعليه أن يعوض
الأطراف الأخرى فيما يتصل بذلك.
وفي حالة تكبد صاحب الامتياز لأي تكاليف أو مصاريف، بما في ذلك الأضرار بموجب هذه المادة 31-3، فإن هذه التكاليف والمصاريف:
(أ) لن تُعامل كتكاليف قابلة للخصم لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة، أو
(ب) يتم تضمينها في C.
31-4 بالرغم من أحكام المادتين 31-1 و31-3، لا يكون صاحب الامتياز بأي حال من الأحوال مسؤولاً أمام الحكومة عن أي أضرار
سطحية و/ أو تحت سطحية لأراض و/ أو موجودات و/ أو ممتلكات استخدمت في عمليات الصخر الزيتي سواء أكان ذلك داخل أو خارج
المنطقة والتي كانت موجودة أو كانت أسباب وجودها موجودة في تاريخ النفاذ. وتشمل تلك الأضرار الأضرار البيئية وأضرار البنية التحتية
والأضرار الزراعية والأضرار التي تلحق بالطبقات الجيولوجية الحاملة للماء والمصادر الطبيعية الأخرى والتلوث. وتوافق الحكومة بموجب هذا على
تعويض صاحب الامتياز والدفاع عنه ضد أي مطالبات فيما يتعلق بأي من الأضرار المذكورة.
31-5 بالرغم من أحكام المادة 31-3 لكن دون إجحاف بالمادة 13-1 أو المادة 38، لا يتحمل أي طرف (بما في ذلك، في حالة صاحب الامتياز أي طرف امتياز أو المشغل) أي مسؤولية قانونية مهما كانت تجاه طرف آخر (بما في ذلك في حالة صاحب الامتياز، أي طرف امتياز أو مشغل) سواء أكان ذلك فعل ضار بما في ذلك الإهمال أو خرق واجب قانوني أو اتفاقية أو خلاف ذلك عن:
(أ) الربح الفائت والإيراد الفائت وخسارة الشهرة التجارية أو خسارة المنتجات بما في ذلك المنتجات والمنتجات الفائضة، أو
(ب) أي أضرار أو خسائر أو تكاليف أو مصاريف أو مسؤولية عن أضرار استتباعية أو عقوبية أو أضرار أو خسائر غير مباشرة أخرى تشمل
تلك الأضرار أو الخسائر غير المباشرة الناشئة عن انقطاع العمل أو الأضرار تحت السطحية مهما كانت طبيعتها بما في ذلك الأضرار التي تلحق
بالخزانات أو الطبقات الجيولوجية أو مجمعات المياه تحت السطحية، وعدم القدرة على الإنتاج،
والناشئة عن هذه الاتفاقية او المتصلة بها (ويشار إليها مجتمعة بعبارة "الخسائر المستثناة")، سواء أكانت تلك الخسائر المستثناة، بسبب أو نتيجة سوء
التصرف المتعمد، أو أي إهمال أو عدم تصرف من جانب أي طرف (طرف امتياز، شركة تابعة أو مشغل ذلك الطرف) وسواء أكان بالإمكان
توقعها أم لا في حينه