التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

الحصانة توافق الحكومة بموجب هذه الاتفاقية على التنازل بدون شروط عن الحصانة إلى المدى الذي يمكن أن تكون فيه هذه الحصانة موجودة في أي وقت على أساس السيادة أو خلاف ذلك عن الدعاوى أو التحكيم أو الإجراءات القانونية أو الاختصاص القضائي لأي محكمة أو حكم قضائي أو تنفيذ قرار التحكيم أو حكم أو تبليغ الإجراء إزائها أو إزاء أي وكيل وتنفيذ الحكم وإجراء المقاصة أو حجز تحفظي أو الحصول على تدبير مؤقت آخر قبل إصدار الحكم أو عند إصدار الحكم أو أي إجراء قانوني آخر، بما في ذلك دون تحديد، دفوع "حصانة السيادة" و"عمل أعمال الحكومة" الذي يمكن أن يكون لدى الحكومة الآن أو في المستقبل. وتوافق الحكومة على عدم الدفع بأي حصانة أو دفوع كهذه في أي إجراءات قانونية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو في تنفيذ أي حكم أو تنفيذ ناتج عنها.

الإحالة

المادة 37 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية