الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
الحصانة
توافق الحكومة بموجب هذه الاتفاقية على التنازل بدون شروط عن الحصانة إلى المدى الذي يمكن أن تكون فيه هذه الحصانة موجودة في أي وقت
على أساس السيادة أو خلاف ذلك عن الدعاوى أو التحكيم أو الإجراءات القانونية أو الاختصاص القضائي لأي محكمة أو حكم قضائي أو
تنفيذ قرار التحكيم أو حكم أو تبليغ الإجراء إزائها أو إزاء أي وكيل وتنفيذ الحكم وإجراء المقاصة أو حجز تحفظي أو الحصول على تدبير
مؤقت آخر قبل إصدار الحكم أو عند إصدار الحكم أو أي إجراء قانوني آخر، بما في ذلك دون تحديد، دفوع "حصانة السيادة" و"عمل أعمال
الحكومة" الذي يمكن أن يكون لدى الحكومة الآن أو في المستقبل. وتوافق الحكومة على عدم الدفع بأي حصانة أو دفوع كهذه في أي إجراءات
قانونية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو في تنفيذ أي حكم أو تنفيذ ناتج عنها.