التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

نحن (اسم الكفيل كاملاً)، ("الكفيل") نشير إلى اتفاقية امتياز الصخر الزيتي ("الاتفاقية") بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ("المستفيد") سلطة المصادر الطبيعية و[إدراج جميع أطراف الامتياز يُضاف بعد اسم طرف الامتياز ذي العلاقة ("الشركة")] (ويشار إليهم مجتمعين بعبارة "صاحب الامتياز")، بتاريخ [التاريخ]. مع مراعاة الأحكام والشروط المذكورة في هذه الوثيقة، فإننا وبموجب هذه الكفالة نكفل وبشكل غير قابل للنقض، فيما يتعلق بالشركة وحتى المبلغ الأقصى تكلفة نشاطات الإخلاء التي يلتزم صاحب الامتياز بتنفيذها بموجب الاتفاقية وفق هذه الكفالة ("الكفالة"). واعتباراً من تاريخه، تلتزم الشركة بتوفير كفالة بمبلغ [ادخل المبلغ الذي يمثل حصة مشاركة الشركة كما هي مستمدة من المادة 2-9-1 من الاتفاقية]. يكون المبلغ المذكور المبلغ الأقصى الواجب دفعه بموجب هذه الكفالة ("المبلغ الأقصى"). 1- إذا أخفق صاحب الامتياز في الوفاء بالتزاماته بالإخلاء بموجب الاتفاقية، عندئذ، فإننا نتعهد حال استلام: (أ) طلب خطي من المستفيد موجه للكفيل من أجل الدفع بموجب هذه الكفالة، (ب) نسخة من طلب المستفيد لصاحب الامتياز للوفاء بالتزامه بالإخلاء بموجب الاتفاقية، و (ج) التأكيد الخطي من المستفيد بأن: (1) صاحب الامتياز قد أخفق في تنفيذ التزاماته بالإخلاء بناء على الطلب المشار إليه في الفقرة 1(ب) أعلاه، (2) أن الشركة لم تدفع فعلاً إلى المستفيد مبلغاً يعادل المبلغ المستحق الدفع وفقاً لهذه الكفالة بخصوص نشاطات الإخلاء المذكورة. (1(أ) إلى 1(ج) "الطلب") ومع مراعاة الفقرة 4 أدناه، أن ندفع للمستفيد، خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي استلمنا فيه الطلب، المبلغ المستحق والواجب الدفع إلى المستفيد من قبل الشركة شريطة أن يكون المبلغ الواجب دفعه من قبلنا بموجب هذه الكفالة مقصوراً على المبلغ الأقصى. 2- ستتم هذه الدفعة: (أ) بدون اعتبار لأي معلومات أو تعليمات قد نكون استلمناها أو يمكن أن نستلمها فيما بعد من أي مصدر آخر وسوف لا يكون لنا الحق في الاستفسار أو طلب إثبات الحقائق الموضحة في الطلب الذي سيكون، فيما بيننا وبين المستفيد نهائياً، فيما عدا ما يتعلق بخطأ واضح، و (ب) على أساس مفهوم بأن الحادثة التي ينبغي أن تتم الدفعة بموجب هذه الكفالة هي الطلب دون أن يحق لنا الاعتراض بغض النظر عن صلاحية وفعالية الاتفاقية والالتزامات الناشئة عنها وبغض النظر عن الحقائق الأساسية أو أهميتها بموجب الاتفاقية. لن تتأثر هذه الكفالة بما يلي: (1) أي عدم أهلية أو عدم قدرة أو تغيير في الوضع القائم لأي من المستفيد أو الشركة أو صاحب الامتياز أو نحن، (2) أي تحّمل أو تسامح يظهره المستفيد للشركة أو لصاحب الامتياز. (3) أي تغيير في أحكام وشروط الاتفاقية، (4) مع مراعاة الفقرة 6(ج)، أي إجراء يتم اتخاذه قانونياً من قبل المستفيد لإنهاء الاتفاقية. (5) تصفية أو حل أو إعسار أو أي حراسة قضائية أو إدارة أو تأجيل ديون أو تجمع أو صلح واق من الإفلاس مع الدائنين أو مطالبات أو أحداث مشابهة أخرى تؤثر على المستفيد أو الشركة أو علينا أو على أي من ممتلكاتنا أو موجوداتنا، أو (6) أي عدم شرعية للاتفاقية أو بطلانها أو إنهاؤها. 3-سيتم تخفيض المبلغ الأقصى بقيمة: (أ) أي نفقات تتكبدها الشركة على نشاطات الإخلاء التي تنفذها وفقاً للاتفاقية، و (ب) أي دفعة تدفعها الشركة إلى الحكومة الأردنية عوضاً عن نشاطات الإخلاء المذكورة. وعند أي تخفيض للمبلغ الأقصى وفقاً لهذه الفقرة 3، فإن عبارة "المبلغ الأقصى" كما هي مستخدمة في هذه الكفالة سوف تعني ذلك المبلغ المخفض. 4-وفي نفس الوقت عندما ندفع أي مبلغ بموجب هذه الكفالة، فإننا سنحل محل المستفيد في الحق بأن نطالب الشركة بأن تدفع ما يصل إلى المبلغ المدفوع على هذا النحو. 5- تصبح هذه الكفالة نافذة اعتبارا من تاريخه. 6-تنتهي هذه الكفالة أو تنقضي تلقائياً عند حدوث أول حادثة من الأحداث التالية ("تاريخ الانتهاء"). (أ) فترة ألاثني عشر (12) شهراً التي تلي تاريخ هذه الكفالة شريطة أن نكون قد قمنا أولاً بتسليم المستفيد كفالة بديلة أو عوضاً عنها بشروط مكافئة وفقاً للمادة 2-9 من الاتفاقية، (ب) الوفاء بدفع المبلغ الأقصى وفقاً لأحكام وشروط هذه الكفالة، أو (ج) إنهاء الاتفاقية شريطة أن يكون صاحب الامتياز قد أوفى بالتزاماته وفقاً للمادة 41-6(ز) من الاتفاقية حسبما أكده لنا المستفيد. وبالنتيجة، فإن أي مطالبة بالدفع بموجب هذه الكفالة والوثائق التي سيتم توفيرها معها كطلب، يجب أن نستلمها في أو قبل تاريخ الانتهاء. وبعد انتهاء أو إنهاء هذه الكفالة، على المستفيد، إذا طلبنا ذلك منه، أن يقر خطياً بانتهاء أو إنهاء هذه الكفالة، وتفاديا للشك، لن يكون هذا الإقرار شرطاً لانتهاء أو إنهاء هذه الكفالة. 7- تعتبر هذه الكفالة شخصية بالنسبة لنا وللمستفيد ولا يحق لنا ولا للمستفيد القيام بالتنازل عن و/ أو تحويل حقوقنا بموجب هذه الكفالة إلى أي طرف ثالث بدون الموافقة الخطية المسبقة للطرف غير المحول أو المحيل. 8-أي طلب أو إشعار سيعطيه المستفيد بموجب هذه الكفالة سيكون خطياً باللغة الإنجليزية ويتم بالتسليم المسجل فقط. وإن أي طلب أو إشعار كهذا يجب أن يرسل إلينا على العنوان التالي (ما لم نحدد عنواناً آخر بموجب إشعار خطي مدته خمسة عشر (15) يوماً، نوجهه للمستفيد): [ادخل العنوان و المرسل إليه الخاص بالكفيل] 9- يكون أي طلب أو إشعار كهذا نافذاً فقط عند استلامه وعندئذ فقط إذا تم التأشير عليه بوضوح لعناية الدائرة أو الموظف المحدد أعلاه (أو أي دائرة أو موظف آخر كما سنحدده من وقت لآخر خطياً للمستفيد لهذا الغرض). وسوف يرسل هذا الطلب أو الإشعار فقط بالتسليم المسجل ويعتبر أنه قد تم استلامه في الساعة العاشرة صباحاً في يوم العمل الثالث (في مكان الاستلام) بعد اليوم الذي تم فيه إرساله بالبريد على الرغم من أنه قد لا يتم استلامه أو يعاد غير مستلم وفي إثبات هذا الإرسال يكون إثباتاً كافياً بأن الإشعار أو الطلب قد عُنون وأرسل بشكل صحيح. 10-تخضع هذه الكفالة لقوانين انجلترا وتفسر بموجبها وتخضع الأطراف للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم انجلترا وويلز. 11-اتفقت الأطراف على أن أياً من أحكام هذه الكفالة، بموجب قانون العقود لعام1999 (حقوق الأطراف الثالثة) لا يمنح منفعة أو يكون قابلاً للتنفيذ من قبل أي شخص لا يكون طرفاً في هذه الكفالة. 12- يمكن التوقيع على هذه الكفالة بأي عدد من النسخ، سواء بصورة أصلية أو بالفاكس ويشكل كل منها نسخة أصلية ولها نفس التأثير كما لو كانت التواقيع على النسخ قد تمت على نسخة مفردة من الكفالة. 13-لا يمكن تغيير هذه الكفالة أو تعديلها أو الإضافة عليها إلا بصورة خطية يوقعها كل من المستفيد ونحن. 14-ستكون كل الدفعات التي ندفعها نحن مستحقة وواجبة الدفع بالمبلغ المحدد في الطلب وستكون خالية ومجردة من أي اقتطاع لمصلحة أو بسبب أي ضريبة أو مسائل أخرى. 15-إن أي حكم من أحكام هذه الكفالة يكون محظوراً أو غير قابل للتنفيذ في أي دولة، فيما يخص تلك الدولة، سيكون غير نافذ وقابل للاستبعاد إلى مدى ذلك الحظر أو عدم قابلية التنفيذ، ولن يلغي أو يضعف صلاحية الأجزاء المتبقية من الحكم المذكور أو الأحكام المتبقية من هذه الكفالة أو يؤثر على صلاحية أو قابلية تنفيذ أي حكم كهذا في أي دولة أخرى. المخلص شل [اسم الكفيل] عنه: المنصب عنه: المنصب: الموافقة عليها: و تم قبولها [المستفيد] عنه: المنصب: التاريخ: {المستفيد] التزام الحد الأدنى من الإنفاق شل [ادخل الاسم الكامل] [ص. ب 162 2501 ايه ان لاهاي هولندا هاتف: 2625 377 70 31+ فاكس: /6790 377 70 31+ المرسل إليه [التاريخ] الموضوع: اتفاقية امتياز الصخر الزيتي كفالة التزام الحد الأدنى من الإنفاق حضرات السادة، نحن (اسم الكفيل كاملاً)، ("الكفيل") نشير إلى اتفاقية امتياز الصخر الزيتي ("الاتفاقية") بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ("المستفيد") سلطة المصادر الطبيعية و[إدراج جميع أطراف امتياز التنقيب ويضاف بعد اسم طرف الامتياز ذي العلاقة ("الشركة")] (ويشار إليهم مجتمعين بعبارة "صاحب امتياز التنقيب")، بتاريخ [التاريخ]. مع مراعاة الأحكام والشروط المذكورة في هذه الوثيقة، فإننا وبموجب هذه الكفالة نكفل وبشكل غير قابل للنقض، فيما يتعلق بالشركة وحتى المبلغ الأقصى تكلفة نشاطات الإخلاء التي يلتزم صاحب امتياز التنقيب بتنفيذها بموجب الاتفاقية وفق هذه الكفالة ("الكفالة"). واعتباراً من تاريخه، تلتزم الشركة بتوفير كفالة بمبلغ [ادخل المبلغ الذي يمثل حصة مشاركة الشركة كما هي مستمدة من المادتين 2-9-1 و2-9-2 من الاتفاقية]. يكون المبلغ المذكور المبلغ الأقصى الواجب دفعه بموجب هذه الكفالة ("المبلغ الأقصى"). 1- إذا أخفق صاحب امتياز التنقيب في الوفاء بالحد الأدنى للإنفاق بموجب الاتفاقية، عندئذ، فإننا نتعهد حال استلام: (أ) طلب خطي من المستفيد موجه للكفيل من أجل الدفع بموجب هذه الكفالة، (ب) نسخة من طلب المستفيد لصاحب الامتياز التنقيب للوفاء بالتزامه بالحد الأدنى من الإنفاق بموجب الاتفاقية، و (ج) التأكيد الخطي من المستفيد بأن: (1) صاحب امتياز التنقيب قد أخفق في تنفيذ التزاماته بالحد الأدنى من الإنفاق بناء على الطلب المشار إليه في الفقرة 1(ب) أعلاه، (2) إن الشركة لم تدفع فعلاً إلى المستفيد مبلغاً يعادل المبلغ المستحق الدفع وفقاً لهذه الكفالة بخصوص التزام الحد الأدنى من الإنفاق المذكور. (1(أ) إلى 1(ج) "الطلب") ومع مراعاة الفقرة 4 أدناه، أن ندفع للمستفيد، خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي استلمنا فيه الطلب، المبلغ المستحق والواجب الدفع إلى المستفيد من قبل الشركة شريطة أن يكون المبلغ الواجب دفعه من قبلنا بموجب هذه الكفالة مقصوراً على المبلغ الأقصى. 2- ستتم هذه الدفعة: (أ) بدون اعتبار لأي معلومات أو تعليمات قد نكون استلمناها أو يمكن أن نستلمها فيما بعد من أي مصدر آخر وسوف لا يكون لنا الحق في الاستفسار أو طلب إثبات الحقائق الموضحة في الطلب الذي سيكون، فيما بيننا وبين المستفيد، نهائياً وحصرياً، فيما عدا ما يتعلق بخطأ واضح، و (ب) على أساس مفهوم بأن الحادثة التي يجب أن تتم الدفعة بشأنها بموجب هذه الكفالة وهو الطلب دون أن يحق لنا الاعتراض بغض النظر عن صلاحية وفعالية الاتفاقية والالتزامات الناشئة عنها وبغض النظر عن الحقائق الأساسية أو أهميتها بموجب الاتفاقية. لن تتأثر هذه الكفالة بما يلي: (1) أي عدم أهلية أو عدم قدرة أو تغيير في الوضع القائم لأي من أو المستفيد أو الشركة أو صاحب امتياز التنقيب أو نحن، (2) أي تحمّل أو تسامح يُظهره المستفيد للشركة أو لصاحب امتياز التنقيب، (3) أي تغيير في أحكام وشروط الاتفاقية، (4) مع مراعاة الفقرة 6(ج)، أي إجراء يتم اتخاذه قانونياً من قبل المستفيد لإنهاء الاتفاقية. (5) تصفية أو حل أو إعسار أو أي حراسة قضائية أو إدارة أو تأجيل ديون أو تجمع أو صلح واقٍ من الإفلاس مع الدائنين أو مطالبات أو أحداث مشابهة أخرى تؤثر على المستفيد أو الشركة أو علينا أو على أي من ممتلكاتنا أو موجوداتنا، أو (6) أي عدم شرعية أو إبطال أو إنهاء للاتفاقية. 3-يتم تخفيض المبلغ الأقصى بمقدار أي دفعة تدفعها الشركة إلى الحكومة الأردنية بدلاً من إنفاق حصة مصلحتها المشاركة من التزام الحد الأدنى من الإنفاق بموجب هذه الاتفاقية. وعند أي تخفيض للمبلغ الأقصى وفقاً لهذه الفقرة 3، فإن عبارة "المبلغ الأقصى" كما هي مستخدمة في هذه الكفالة سوف تعني ذلك المبلغ المخفض. 4-وفي نفس الوقت عندما ندفع أي مبلغ بموجب هذه الكفالة، فإننا سنحل محل المستفيد في الحق بأن نطالب الشركة بأن تدفع ما يساوي المبلغ المدفوع على هذا النحو. 5-تصبح هذه الكفالة نافذة من تاريخه. 6-تنتهي هذه الكفالة أو تنقضي تلقائياً عند حدوث أول حادثة من أي من الأحداث التالية ("تاريخ الانتهاء"). (أ) فترة ألاثني عشر (12) شهراً التي تلي تاريخ هذه الكفالة شريطة أن نكون قد قمنا أولاً بتسليم المستفيد كفالة بديلة أو عوضاً عنها بشروط مكافئة وفقاً للمادة 2-9 من الاتفاقية، (ب) الوفاء وذلك بدفع المبلغ الأقصى وفقاً لأحكام وشروط هذه الكفالة، أو (ج) إنهاء الاتفاقية شريطة أن يكون صاحب امتياز التنقيب قد أوفى بالتزام الحد الأدنى من الإنفاق غير المدفوع المترتب عليه كما أكده لنا المستفيد. وبالنتيجة، فإن أي طلب بالدفع بموجب هذه الكفالة والوثائق التي سيتم توفيرها معها كطلب، يجب أن نستلمه في أو قبل تاريخ الانتهاء. وبعد انتهاء أو إنهاء هذه الكفالة، على المستفيد، إذا طلبنا ذلك منه، أن يقر خطياً بانتهاء أو إنهاء هذه الكفالة، وتفاديا للشك، لن يكون هذا الإقرار شرطاً لانتهاء أو إنهاء هذه الكفالة. 7-تعتبر هذه الكفالة شخصية بالنسبة لنا وللمستفيد ولا يحق لنا ولا للمستفيد القيام بالتنازل عن و/ أو تحويل حقوقنا بموجب هذه الكفالة إلى أي طرف ثالث بدون الموافقة الخطية المسبقة للطرف غير المحيل أو المحيل. 8-أي طلب أو إشعار سيعطيه المستفيد بموجب هذه الكفالة سيكون خطياً باللغة الإنجليزية ويتم بالتسليم المسجل فقط. وإن أي طلب أو إشعار كهذا يجب أن يرسل إلينا على العنوان التالي (ما لم نحدد عنواناً آخر بموجب إشعار خطي مدته خمسة عشر (15) يوماً، نوجهه للمستفيد) [ادخل العنوان والمرسل إليه الخاص بالكفيل] 9- يكون أي طلب أو إشعار كهذا نافذاً فقط عند استلامه وعندئذ فقط إذا تم التأشير عليه بوضوح لعناية الدائرة أو الموظف المحدد أعلاه (أو أي دائرة أو موظف آخر كما سنحدده من وقت لآخر خطياً للمستفيد لهذا الغرض). وسوف يرسل هذا الطلب أو الإشعار فقط بالتسليم المسجل ويعتبر أنه قد تم استلامه في الساعة العاشرة صباحاً في يوم العمل الثالث (في مكان الاستلام) بعد اليوم الذي يتم فيه إرساله بالبريد على الرغم من أنه قد لا يتم استلامه أو يعاد غير مستلم وفي إثبات هذا الإرسال يكون إثباتاً كافياً بأن الإشعار أو الطلب قد عنون وأرسل بشكل صحيح. 10-تخضع هذه الكفالة لقوانين انجلترا وتفسر بموجبها وتُسلّم الأطراف للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم انجلترا وويلز. 11-اتفقت الأطراف على أن أياً من أحكام هذه الكفالة، بموجب قانون العقود لعام 1999 (حقوق الأطراف الثالثة) لا يمنح منفعة أو يكون قابلاً للتنفيذ من قبل أي شخص لا يكون طرفاً في هذه الكفالة. 12-يمكن التوقيع على هذه الكفالة بأي عدد من النسخ، سواء بصورة أصلية أو بالفاكس ويشكل كل منها نسخة أصلية ولها نفس التأثير كما لو كانت التواقيع على النسخ قد تمت على نسخة مفردة من الكفالة. 13-لا يمكن تغيير هذه الكفالة أو تعديلها أو الإضافة عليها إلا بصورة خطية يوقعها كل من المستفيد ونحن. 14-ستكون كل الدفعات التي ندفعها نحن مستحقة وواجبة الدفع بالمبلغ المحدد في الطلب وستكون خالية ومجردة من أي اقتطاع لمصلحة أو بسبب أي ضريبة أو مسائل أخرى. 15-إن أي حكم من أحكام هذه الكفالة يكون محظوراً أو غير قابل للتنفيذ في أي دولة، فيما يخص تلك الدولة، سيكون غير نافذ وقابل للاستبعاد إلى مدى ذلك الحظر أو عدم قابلية التنفيذ، ولن يلغي أو يضعف صلاحية الأجزاء المتبقية من الحكم المذكور أو الأحكام المتبقية من هذه الكفالة أو يؤثر على صلاحية أو قابلية تنفيذ أي حكم كهذا في أي دولة أخرى. المخلص شل [اسم الكفيل] الملحق ي إجراءات قرار الخبير إذا قامت الحكومة أو سلطة المصادر الطبيعية أو صاحب الامتياز، وفقاً للمادة 28-4 من الاتفاقية، بإحالة نزاع حول مسألة فنية إلى خبير، عندئذ، يُطبق ما يلي: 1-يقوم الطرف الذي يرغب بقرار يتخذه خبير، وفقاً للمادة 28-4-1 من الاتفاقية بإعطاء الأطراف الأخرى في النزاع إشعاراً بطلبه لمثل هذا القرار ("إشعار الخبير"). 2-وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على خبير خلال عشرة (10) أيام بعد استلام إشعار الخبير، عندئذ وبناءاً على طلب أي طرف من الأطراف، يقوم المركز الدولي للخبرة المنبثق عن غرفة التجارية الدولية ("ICC ") بتعيين الخبير المذكور ويقوم بإدارة قرار هذا الخبير من خلال قواعد الخبرة المتبعة لدى غرفة التجارة الدولية. 3- يجب أن يتمتع الأشخاص المرشحون لمنصب الخبير بالاستقلالية و بسمعة معروفة في مجال خبرة مناسب لحل النزاعات. 4-في حالة استنكاف مرشح أو عدم توفره ليعمل كخبير، يتم اختيار مرشح آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذا الملحق. 5- فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا الملحق، يجب أن لا يكون للخبير اتصالات منفردة مع أي من الأطراف فيما يتعلق بالقرار حول النزاع أو النزاع المعني. 6-مع مراعاة المادة 19-1 من الاتفاقية، تتفق جميع الأطراف على التعاون التام للقيام بالسرعة الممكنة بتنفيذ قرار الخبير المذكور. 7-توافق الأطراف مجتمعة على أن الخبير سيعمل كخبير وليس كمحكم. 8-لا يتمتع الخبير بأي صلاحية لمنح فائدة على أي مبلغ يقرر أنه قد يكون واجب الدفع ما لم تتفق الأطراف على إعطائه تلك الصلاحية. 9- تشمل الشروط المرجعية فيما يخص الخبير ما يلي: (أ) إلزام الخبير للعمل بنزاهة وبدون تحيز بين الأطراف بالطريقة الموضحة في هذا الملحق، و (ب) شهادة من الخبير تؤكد بأنه: (1) ليس لديه معرفة بالأطراف أو أعمالهم مع بعضهم البعض. (2) خلال الخمس (5) سنوات السابقة لإشعار الخبير: (أ أ) لم يكن قد عمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لدى أو يكون بخلاف ذلك قد أنجز عملاً لمصلحة أي من الأطراف أو شركاتهم التابعة، أو (ب ب) لم يكن مشتركاً كخبير أو مُحكم في قضية تضم أياً من الأطراف أو شركاتهم التابعة، أو (3) ليس لديه مصلحة مستمرة في نتيجة القرار وفي حالة نشوء أي ظرف يؤثر على قدرته في العمل بنزاهة وبلا تحيز، يتعين عليه إنهاء الإجراءات وتوجيه إشعار فوري إلى أطراف النزاع. (ج) متطلبات الخبير لإبرام اتفاقية سرية مع الأطراف وفق شروط لا تقل صرامة عن تلك الموضحة في المادة 27 من الاتفاقية. (د) تأكيد الأطراف على أن تقوم مجتمعة ومنفردة بتعويض الخبير والإبقاء على تعويضه ضد جميع المطالبات والدعاوى مهما كانت التي تنشأ عن القيام أو الامتناع عن القيام بعمل من قبل الخبير في أدائه أو أدائه المتوقع لدوره كما هو موضح في هذا الملحق. إن التعويض المذكور لن ينطبق إذا كانت المطالبات والدعاوى المعنية تتعلق بخرق أحكام السرية بموجب اتفاقية السرية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه. 10-تتفق الأطراف مجتمعة على أن أي قرار للخبير لا يمنع أي طرف من طلب قرار خبير يعتمد على نزاع منفصل بشأن مسألة فنية. 11-فيما عدا ما يخص الاجتماعات أو اللقاءات عن طريق الهاتف أو الفيديو بين الخبير وأطراف النزاع، يجب أن تكون جميع الاتصالات بين الخبير والأطراف خطية بموجب خطاب أو بالفاكس ("الإشعار"). وتفادياً للشك، يجب عدم استخدام البريد الالكتروني لإرسال الإشعارات بين الأطراف و/ أو الخبير ويجب عدم استخدامه لإرسال المذكرات. وفيما يتعلق بالإشعارات والمذكرات والقرارات والتعليقات المقترحة التي يتم تزويد الخبير بها كما هو منصوص عليها في الفقرة 19 من هذا الملحق تصادق الأطراف أيضاً على أنه تم أيضاً إرسال نسخة طبق الأصل وحقيقية عن نفس المعلومات إلى كل من أطراف النزاع باستخدام نفس طريقة الإرسال. ولأغراض حساب المواعيد النهائية بموجب هذا الملحق، يعتبر أنه تم تسجيل الإشعار بتاريخ تسليم الوثيقة لشركة خدمات نقل خاص لتسليمها، وتعتبر الوثيقة أنها قد اُستلمت بعد أربعة (4) أيام من تسليمها. كما ويعتبر الإرسال بالفاكسات والبريد الالكتروني أنه تم وُسلم في التاريخ الذي تم فيه إرسال الإشعار. وفيما عدا الإرسال بالفاكس والبريد الالكتروني فإن أي إشعار موجه إلى الحكومة وسلطة المصادر الطبيعية وصاحب الامتياز يجب أن يُعنون ويُرسل بموجب المادة 29-3 من الاتفاقية. 12-يعتمد القرار الخاص بالنزاع فقط على المذكرات المستندية المقدمة للخبير بالإضافة إلى المذكرات الشفهية من أي اجتماع تمت الإشارة إليه في الفقرة 19 ويجب تنفيذه وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الفقرة 19. 13-توافق الحكومة وصاحب الامتياز على التقيد بالتوجيهات المناسبة والقانونية التي يصدرها الخبير وفقاً لواجباته بموجب هذا الملحق. 14- تطلب الأطراف بأن يتعهد الخبير بدراسة جميع الإقرارات (الشفهية أو المستندية) التي تقدمها له الأطراف شريطة أن يتم تقديمها بموجب الجدول الزمني المبين في الفقرة 19. ولن يطلب من الخبير إتباع القواعد الشكلية للبينات ولكن عليه تنفيذ الإجراءات التي تحترم حق أطراف النزاع في التوصل إلى قرار وفقاً للمبادئ الأساسية للعدالة. 15- توافق الأطراف على أنه يمكن للخبير عقد اجتماعات مع جميع أطراف النزاع في نفس الوقت إما شخصياً أو عن طريق اللقاءات عبر الهاتف أو الفيديو. 16- توافق أطراف النزاع على ما يلي: (أ) في حالة عدم وجود إقرارات من أي من أو جميع الأطراف، أو (ب) في حالة إخفاق أي طرف من الأطراف في تقديم هذه الإقرارات خلال الجدول الزمني المحدد في الفقرة 19، أو (ج) في حالة إخفاق أي من الأطراف بالسماح للخبير بالوصول إلى المرافق أو البيانات أو المعلومات ذات الصلة في الأردن والمتعلقة بالنزاع خلال الجدول الزمني المحدد، أو (د) في حالة إخفاق أي من الأطراف بالتقيد بأي توجيه يصدره الخبير، فإن للخبير صلاحية اتخاذ القرار اعتماداً على المعلومات المتوفرة لديه وحسب معرفته وخبرته الخاصة. 17- توافق الأطراف على أن الخبير لن يكون مسؤولاً عن أي شيء تم أو لم يتم القيام به في تنفيذ أو التنفيذ المتوقع لواجباته بموجب هذا الملحق ما لم يتبين أن العمل أو عدم القيام بالعمل كان عن سوء نية. 18- إذا توصلت الأطراف، أثناء سير إجراءات الخبير، إلى تسوية النزاعات القائمة بينها فإن عليها إعطاء الخبير إشعاراً بالتسوية ويجب على الخبير أن يوقف العمل على النزاع ويصدر فاتورة نهائية من أجل الدفع. 19- ما لم يتفق على خلاف ذلك، توافق الأطراف على ما يلي من الإجراءات والجدول الزمني فيما يتعلق بالمذكرات وقرار الخبير: (أ) يقوم كل طرف من أطراف النزاع، خلال ستين (60) يوماً بعد تعيين الخبير، بتقديم مذكرات إلى الخبير ("فترة المذكرات") وأي مذكرة أخرى تتضمن بياناً خطياً عن وضعه مع جميع الوثائق المساندة بما في ذلك حل مقترح لموضوع النزاع ("المذكرة والقرار المقترح") وذلك بإعطاء إشعار للخبير. ويجب أن لا تزيد المذكرة والقرار المقترح عن ثلاثين (30) صفحة مقاس A4 باستثناء الملحقات أو المستندات أو الجداول. (ب) يمكن لأطراف النزاع، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية فترة المذكرات، تقديم تعليقات خطية على المذكرة والقرار المقترح للأطراف الأخرى من النزاع ("فترة التعليقات") وذلك من خلال توجيه إشعار. يمكن أن تشمل التعليقات تعديلاً أو مراجعة لقرار مقترح من قبل أحد الأطراف. وينبغي أن لا تزيد هذه التعليقات الخطية عن عشر (10) صفحات مقاس A4. (ج) يبدأ تاريخ قرار الخبير ("تاريخ البدء") بعد خمسة عشر (15) يوماً من نهاية فترة التعليقات. (د) يجب عقد اجتماعات بين الخبير وأطراف النزاع خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد تاريخ البدء وذلك في عمان، الأردن، أو أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه بصورة متبادلة. ("فترة التشاور") وذلك لتمكين الخبير من التحقق من المسائل ومناقشة النزاع مع هؤلاء الأطراف. وإذا كانت المسألة ذات صلة بالنزاع المعني، توافق أطراف النزاع على إمكانية زيارة الخبير للمرافق أو المكاتب ذات الصلة التابعة للأطراف المذكورة في الأردن بحيث يرافقه في هذه الزيارة ممثلون عن الأطراف موضوع النزاع. (هـ) قد يطلب الخبير، قبل إصدار القرار، عقد اجتماع أو لقاء لأطراف موضوع النزاع لمناقشة التعليقات والقرارات المقترحة المعدلة التي قدمها أي من الأطراف. (و) يقوم الخبير، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد فترة التشاور، بإصدار قراره للأطراف والذي يمثل برأيه الوحيد النتيجة الأكثر عدالة وعقلانية للنزاع. (ز) يجب أن يكون قرار الخبير خطياً ويشمل تفسيراً منطقياً مفصلاً في مجال التوصل إلى الحقيقة والاستنتاجات. ويجب على الخبير أن يتناول جميع المسائل المتنازع عليها وقد يقوم الخبير إما باتخاذ قرار مقترح من قبل أي من الأطراف أو باتخاذ قرار مستقل يعتمد على المذكرات التي تم تقديمها و/ أو المعلومات الأخرى التي تم جمعها بموجب الفقرة 12 من هذا الملحق. ويتم تقديم قرار الخبير بموجب إشعار يجب توقيعه وذكر التاريخ عليه. (ح) يمكن للخبير أن يقوم بتصحيح أي أخطاء إملائية أو أغلاط أو أخطاء حسابية أو إغفالات في قراره خلال عشرة (10) أيام بعد تقديم قراره وذلك بتصحيح القرار وتقديم القرار المصحح إلى الأطراف. (ط) يكون قرار الخبير نهائياً وملزماً للأطراف، إلا في حالة وجود خطأ واضح أو عدم القيام بالإجراءات حسب الأصول أو في حالة الاحتيال. 20- توافق الأطراف على أن يقوم الخبير بتنفيذ الإجراءات بموجب التوجيهات الإجرائية المنصوص عليها في هذا الملحق. وإذا لم يتناول هذا الملحق مسألة إجرائية، توافق الأطراف على أن يقوم الخبير بالسعي للحصول على موافقة الحكومة وصاحب الامتياز على الإجراء. وفي حالة عدم الاتفاق على الإجراء يتم اعتماد توجيه الخبير حول الإجراء. 21-توافق أطراف النزاع، في أي إجراءات قانونية أو تحكيم لاحق، على أن القرار الخطي للخبير سيكون بمثابة بينة ولكن يجب عدم استدعاء الخبير كشاهد من قبل أي من أطراف النزاع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 22- ما لم يكن الخبير قد حدد خلاف ذلك، يتحمل كل طرف من أطراف النزاع ما يترتب عليه من تكاليف، وأما أتعاب ومصاريف الخبير والتكاليف المرتبطة بتعيين الخبير، إن وجدت، وما لم ينص على خلاف ذلك، فيتحمل صاحب الامتياز خمسين بالمائة (50%) منها وتتحمل الحكومة وسلطة المصادر الطبيعية نسبة الخمسين بالمائة (50%) الأخرى. (ح) يمكن للخبير أن يقوم بتصحيح أي أخطاء إملائية أو أغلاط أو أخطاء حسابية أو إغفالات في قراره خلال عشرة (10) أيام بعد تقديم قراره وذلك بتصحيح القرار وتقديم القرار المصحح إلى الأطراف. (ط) يكون قرار الخبير نهائياً وملزماً للأطراف، إلا في حالة وجود خطأ واضح أو عدم القيام بالإجراءات حسب الأصول أو في حالة الاحتيال. 20- توافق الأطراف على أن يقوم الخبير بتنفيذ الإجراءات بموجب التوجيهات الإجرائية المنصوص عليها في هذا الملحق. وإذا لم يتناول هذا الملحق مسألة إجرائية، توافق الأطراف على أن يقوم الخبير بالسعي للحصول على موافقة الحكومة وصاحب الامتياز على الإجراء. وفي حالة عدم الاتفاق على الإجراء يتم اعتماد توجيه الخبير حول الإجراء. 21- توافق أطراف النزاع، في أي إجراءات قانونية أو تحكيم لاحق، على أن القرار الخطي للخبير سيكون بمثابة بينة ولكن يجب عدم استدعاء الخبير كشاهد من قبل أي من أطراف النزاع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 22-ما لم يكن الخبير قد حدد خلاف ذلك، يتحمل كل طرف من أطراف النزاع ما يترتب عليه من تكاليف، وأما أتعاب ومصاريف الخبير والتكاليف المرتبطة بتعيين الخبير، إن وجدت، وما لم ينص على خلاف ذلك، فيتحمل صاحب الامتياز خمسين بالمائة (50%) منها وتتحمل الحكومة وسلطة المصادر الطبيعية نسبة الخمسين بالمائة (50%) الأخرى. الملحق ك سند الالتزام (طرف امتياز التنقيب) المؤرخ سند الالتزام (طرف امتياز التنقيب) المرفق باتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و صاحب امتياز التنقيب الحالي و الشركة هذا السند مؤرخ في [ ] الأطراف (1) الحكومة الأردنية يمثلها معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية ("الحكومة"). (2) [جميع الأطراف التي تشكل صاحب امتياز التنقيب مباشرة قبل الاحالة غير طرف امتياز التنقيب المحيل] (3) [طرف امتياز التنقيب المحيل]، وهو شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين [ ] وعنوانها المسجل [ ]، ("المحيل "). ويشار إلى الأطراف المدرجة في البندين 2 و3 أعلاه فيما بعد في هذا السند مجتمعين بعبارة "صاحب امتياز التنقيب الحالي". (4)[ ] وهي شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين [ ] وعنوانها المسجل [ ]، يمثلها [ ] ("الشركة") الحيثيات حيث أن: (أ)الحكومة وشل قد أبرمتا اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بتاريخ [ ] ("OSCA") [اذكر هنا أي اتفاقيات/ سندات لاحقة] (ب) توافق الحكومة وصاحب الامتياز، بموجب المادة 23 من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، على أنه إذا حصل احد الأطراف على أي تنازل عن مصلحة في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي وأصبح طرفاً من أطراف امتياز التنقيب في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي عندئذ، يصبح شرطاً مسبقاً لحصول التنازل المذكور عن المصلحة قيام كل من (1) الحكومة، و(2) صاحب امتياز التنقيب الحالي، و(3) أي طرف امتياز تنقيب جديد مقترح أولاً بإبرام سند التزام يكون من الناحية الجوهرية بنفس شكل هذا السند. (ج) يقترح المحيل التنازل عن مصلحة في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي إلى الشركة. شروط متفق عليها: 1-سيكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا السند، ما لم يتطلب السياق بوضوح خلاف ذلك، المعنى المحدد لها في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. 2-تاريخ الاحالة ("تاريخ الاحالة ") يعني تاريخ هذا السند كما هو مكتوب في البداية أعلاه. 3-توافق الحكومة بموجب أحكام هذا السند على تنازل المحيل عن مصلحة في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي إلى الشركة كما يلي: [ادخل هنا تفاصيل التنازل عن المصلحة محدداً النسبة المئوية للمصلحة (%) المتنازل عنها واسم المحيل والشركة] 4- اعتباراً من تاريخ الاحالة ، تعتبر الأطراف التالية صاحب امتياز التنقيب المرتبط بعمليات التنقيب فيما يتعلق [ادخل تفاصيل/ إحداثيات منطقة التنقيب] وقد اتفقت الأطراف المذكورة كافة على أن تكون، مجتمعة ومنفردة، مسؤولة عن جميع الواجبات والمسؤوليات والالتزامات الخاصة بصاحب امتياز التنقيب: [ادخل جميع الأطراف الذين يشكلون صاحب امتياز التنقيب من تاريخ الاحالة] 5- وتفادياً للشك، تبقى اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بكامل القوة والنفاذ باستثناء التعديلات التي يتضمنها هذا السند وفي السندات أو الاتفاقيات المدرجة أدناه: [إما أن تدرج أي سندات أو اتفاقيات عدلت اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، إن وجدت، أو في حالة عدم وجودها، قم بحذف هذا النص]. 6-تؤكد الشركة على أنه قد تم تزويدها بنسخة من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بما في ذلك أي اتفاقية تعدل أحكام اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. وتتعهد الشركة للحكومة بأنها، اعتباراً من تاريخ الاحالة ، سوف تراعي وتنجز وستكون ملزمة بأحكام اتفاقية امتياز الصخر الزيتي كما لو كانت الشركة طرفاً أصلياً فيها كطرف امتياز تنقيب. 7-لا شيء في هذا السند يعفي صاحب امتياز التنقيب من أي مسؤولية حيال أي التزامات بموجب اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الواجب تنفيذها قبل تاريخ التنازل. 8- يخضع هذا السند للقوانين الأردنية ويتم تفسيره بموجبها. 9-تتفق الأطراف على أنه إذا نشأ أي نزاع، فإن هذا النزاع ستتم تسويته بإحالته إلى التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. وإثباتاً لذلك، قامت الحكومة وكل طرف امتياز تنقيب والشركة بالتوقيع على هذا السند في اليوم والعام المذكورين في بدايته أعلاه. باسم ونيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عنها [ ] باسم ونيابة عن: [جميع أطراف امتياز التنقيب الذين يشكلون صاحب امتياز التنقيب] باسم ونيابة عن الشركة عنها [ ] الملحق ل سند الالتزام (طرف امتياز التطوير) المؤرخ سند الالتزام (طرف امتياز التطوير) المرفق باتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و صاحب امتياز التطوير الحالي و الشركة هذا السند مؤرخ في [ ] الأطراف (1) الحكومة الأردنية يمثلها معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية ("الحكومة"). (2) [جميع الأطراف التي تشكل صاحب امتياز التطوير مباشرة قبل الاحالة غير طرف امتياز التطوير المحيل] (3) [طرف امتياز التطوير المحيل]، وهو شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين [ ] وعنوانها المسجل [ ]، ("المحيل "). يشار إلى الأطراف المدرجة في البندين 2 و3 أعلاه فيما بعد في هذا السند مجتمعين بعبارة "صاحب امتياز التطوير الحالي". (4)[ ] وهي شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين [ ] وعنوانها المسجل [ ]، يمثلها [ ] ("الشركة") الحيثيات حيث أن: (أ)الحكومة وشل قد أبرمتا اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بتاريخ [ ] ("OSCA") [اذكر هنا أي اتفاقيات/ سندات لاحقة] (ب) بموجب المادة 23 من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، اتفقت الحكومة وصاحب الامتياز على أنه إذا حصل طرف ما على أي تنازل عن مصلحة في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي وسيصبح طرف امتياز تطوير في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي عندئذ، يصبح شرطاً مسبقاً للتنازل المذكور عن المصلحة أن يقوم كل من (1) الحكومة، و(2) صاحب امتياز التطوير الحالي، و(3) أي طرف امتياز تطوير جديد مقترح أولاً بإبرام سند التزام يكون من الناحية الجوهرية بنفس شكل هذا السند. (ج) يقترح المحيل التنازل عن مصلحة في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي إلى الشركة. شروط متفق عليها: 1-سيكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا السند، ما لم يتطلب السياق بوضوح خلاف ذلك، المعنى المحدد لها في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. 2-تاريخ الاحالة ("تاريخ الاحالة ") يعني تاريخ هذا السند كما هو مكتوب في البداية أعلاه. 3-توافق الحكومة بموجب أحكام هذا السند على تنازل المحيل عن مصلحة في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي إلى الشركة كما يلي: [ادخل هنا تفاصيل التنازل عن المصلحة محدداً النسبة المئوية للمصلحة (%) المتنازل عنها واسم المحيل والشركة] 4-اعتباراً من تاريخ الاحالة ، تعتبر الأطراف التالية صاحب امتياز التطوير المرتبط بعمليات التطوير فيما يتعلق [ادخل تفاصيل/ إحداثيات منطقة التطوير] وقد اتفقت الأطراف المذكورة كافة على أن تكون، مجتمعة ومنفردة، مسؤولة عن جميع الواجبات والمسؤوليات والالتزامات الخاصة بصاحب امتياز التطوير: [ادخل جميع الأطراف الذين يشكلون صاحب امتياز التطوير من تاريخ الاحالة] 5- وتفادياً للشك، تبقى اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بكامل القوة والنفاذ باستثناء التعديلات التي يتضمنها هذا السند وفي السندات أو الاتفاقيات المدرجة أدناه: [إما أن تدرج أي سندات أو اتفاقيات عدلت اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، إن وجدت، أو في حالة عدم وجودها، قم بحذف هذا النص]. 6-تؤكد الشركة على أنه قد تم تزويدها بنسخة من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بما في ذلك أي اتفاقية تعدل أحكام اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. وتتعهد الشركة للحكومة بأنها، اعتباراً من تاريخ الاحالة ، سوف تراعي وتنجز وستكون ملزمة بأحكام اتفاقية امتياز الصخر الزيتي كما لو كانت الشركة طرفاً أصلياً فيها كطرف امتياز تطوير فيما يتعلق بمشروع التطوير الذي سيتم تنفيذه في منطقة التطوير المحددة في المادة 3 من هذا السند. 7- لا شيء في هذا السند يعفي صاحب امتياز التطوير من أي مسؤولية حيال أي التزامات بموجب اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الواجب تنفيذها قبل تاريخ الاحالة. 8- يخضع هذا السند للقوانين الأردنية ويتم تفسيره بموجبها. 9- تتفق الأطراف على أنه إذا نشأ أي نزاع، فإن هذا النزاع سيتم تسويته بإحالته إلى التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. وإثباتاً لذلك، قامت الحكومة وكل طرف امتياز تطوير والشركة بالتوقيع على هذا السند في اليوم والعام المذكورين في بدايته أعلاه. باسم ونيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عنها [ ] باسم ونيابة عن: {جميع أطراف امتياز التطوير الذين يشكلون صاحب امتياز التطوير] باسم ونيابة عن الشركة عنها [ ] الملحق م سند التزام (المُشغل) المؤرخ سند التزام (المُشغل) المرفق باتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و المُشغل الحالي و صاحب الامتياز و الشركة هذا السند مؤرخ في [ ] الأطراف (1)الحكومة الأردنية يمثلها معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية ("الحكومة"). (2)[جميع الأطراف التي تشكل صاحب الامتياز ذا العلاقة بمنطقة الامتياز الذي سيقوم المشغل المعين عليها بالعمل اعتباراً من تاريخ البدء]، (ويشار إليها مجتمعة بعبارة "صاحب الامتياز") (3)[ ]، وهو شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين [ ] وعنوانها المسجل [ ]، ("المشغل الحالي"). (4)[ ] وهي شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين [ ] وعنوانها المسجل [ ]، يمثلها [ ] ("الشركة"). الحيثيات حيث أن: (أ)الحكومة وشل قد أبرمتا اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بتاريخ [ ] ("OSCA") [اذكر هنا أي اتفاقيات/ سندات لاحقة] (ب)بموجب المواد 12-5(ب) و12-7 من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، اتفقت الحكومة وصاحب الامتياز على أنه إذا أصبحت الشركة التابعة مشغلاً بموجب اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، عندئذ يصبح شرطاً مسبقاً لذلك التعيين أن يقوم كل من (1) كل طرف امتياز في وقت تعيين المشغل المذكور و(2) الشركة المقترحة كمشغل أولاً بإبرام سند التزام (المُشغل) بنفس شكل هذا السند من الناحية الجوهرية. (ج) يقترح صاحب الامتياز تعيين الشركة كمشغل فيما يتعلق [ادخل تفاصيل/ إحداثيات منطقة الامتياز ذات الصلة التي ستصبح فيها الشركة مشغلاً]، واعتباراً من تاريخ البدء، سيقوم المشغل بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي في المنطقة المذكورة بموجب أحكام اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. شروط متفق عليها: 1- سيكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا السند، ما لم يتطلب السياق بوضوح خلاف ذلك، المعنى المحدد لها في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. 2-تاريخ البدء ("تاريخ البدء") يعني تاريخ هذا السند كما هو مكتوب في البداية أعلاه. وتفادياً للشك، وبموجب المادتين 12-5(د) و12-7 لا يعتبر توقيع الحكومة على هذا السند شرطاً لتعيين المشغل المتوقع تعيينه بموجب هذا السند.

الإحالة

المادة 44 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية