الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
المادة
(5) فترة المحطة التجريبية
5-1 تتألف فترة المحطة التجريبية من ثلاث (3) مراحل:
(أ?)المرحلة التجريبية الأولى: ومدتها أربعة وعشرون (24) شهراً.
(ب?)المرحلة التجريبية الثانية: ومدتها أربعة وعشرون (24) شهراً، و
(ج) المرحلة التجريبية الثالثة: ومدتها ستة وثلاثون (36)، شهراً.
5-2 نشاطات فترة المحطة التجريبية
5-2-1 إن الغرض من فترة المحطة التجريبية هو:
(أ) دراسة، تقييم، إجراء فحص تجريبي للمحددات الرئيسية تحت السطحية للصخر الزيتي لتحديد ملاءمتها للتطوير باستخدام تكنولوجيا ICP
شل والتكنولوجيا المرتبطة بها. واعتماداً على فترات المشروع السابقة قد تشمل المحددات الرئيسية تحت السطحية المذكورة أعلاه متطلبات طاقة،
فاعلية الاسترداد، ومكونات المنتج، النفاذية والعوامل المحددة الجيوميكانيكية/ الانخفاض، الهيدروجيولوجي والاحتواء و
(ب) القيام بتطوير تكنولوجيا ICP شل والتكنولوجيا المرتبطة بها للاستخدام التجاري للصخر الزيتي في الأردن. واعتماداً على نتائج فترات
المشروع السابقة ونتائج أبحاث التكنولوجيا المستمرة والتطوير من قبل الشركات التابعة لشركة شل في شمال أمريكا وفي أماكن أخرى ضمن
الأمثلة على التطوير المذكور للتكنولوجيا: تصاميم أجهزة تسخين (غير كهربائية) أفقية منخفضة التكلفة مناسبة للصخر الزيتي، أنماط تسخين (
غرفة وعمود) تؤدي إلى سلوك جيوميكانيكي للصخر الزيتي، وتكنولوجيا حجز قادرة على احتواء التحطيم الحراري للهيدروكربونات المشتقة
من الصخر الزيتي في المكان بدون جدار التجميد، وتكنولوجيا الحصول على واستبعاد ثاني أكسيد الكربون، ومرافق المعالجة السطحية التي
تستهلك كميات من المياه أقل من مرافق المعالجة السطحية التقليدية، وتكامل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن ميزان الطاقة، و/ أو أي
تكنولوجيا أخرى ذات صلة والتي من شأنها، من بين أشياء أخرى، تخفيض مخاطر HSSE، تخفيض التكاليف، وتحسين ميزان الطاقة، تخفيض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و/ أو تقليل الطلب على المياه.
خلال فترة المحطة التجريبية، تكون الأرض بحوزة حائز الأرض كافية من حيث الحجم، لإنشاء وتشغيل مرافق المحطة التجريبية، لأي مرافق أخرى
ذات صلة لدعم النشاطات التي يتم تنفيذها خلال فترة المحطة التجريبية الوارد وصفها في هذه المادة (5). وتفادياً للشك، خلال فترة المحطة
التجريبية، يجوز لصاحب امتياز التنقيب:
(1) أن يستخدم تلك الأرض لعمليات صخر زيتي أخرى، و
(2) أن يتخذ قراراً أو قرارات استثمارية تجريبية وأن يقوم بتشغيل مرافق المحطة التجريبية والتي يقرر صاحب امتياز التنقيب أنها ضرورية تمهيداً
لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول.
5-2-2 بالإضافة إلى النشاطات المتصور تنفيذها خلال فترة المحطة التجريبية (لكن ليس بديلاً عنها)، يحق لصاحب امتياز التنقيب الاستمرار في
تنفيذ عمليات دراسة وعمليات تقييم داخل المنطقة (مع مراعاة عمليات التخلي التي تتم بموجب المادة 10) ويتم تحديد هذه النشاطات في برنامج
العمل السنوي ذي الصلة.
5-3 المرحلة التجريبية الأولى
5-3-1 تبدأ المرحلة التجريبية الأولى في اليوم الذي يلي تاريخ استلام الحكومة للإشعار الصادر بموجب المادة 4-6-(أ).
5-3-2 خلال المرحلة التجريبية الأولى يقوم صاحب امتياز التنقيب، دون أي إلزامية، بتنفيذ برنامج العمل المقترح في المادة 4-4-1(ج). ويلتزم صاحب امتياز التنقيب بإبلاغ لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، عن أي انحرافات أساسية عن برنامج العمل المذكور.
5-3-3 يقدم صاحب امتياز التنقيب إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، خلال تسعين (90) يوماً من بدء المرحلة التجريبية الأولى،
برنامج عمل يوضح عمليات الصخر الزيتي للفترة المتبقية عن تلك السنة الميلادية.
5-3-4 وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، خلال شهرين (2) على الأقل قبل بدء كل سنة
ميلادية، بعد السنة الأولى التي تبدأ فيها المرحلة التجريبية الأولى، أو ضمن أي فترة زمنية أخرى يتفق عليها مع اللجنة المذكورة، برنامج عمل
سنوي عن تلك السنة الميلادية.
5-3-5 عملاً بأحكام المادة (6-4ج)، على صاحب امتياز التنقيب أن ينفق مبلغاً بحد أدنى يعادل عشرين مليون دولار أمريكي
(20,000,000.00 دولار) على عمليات الصخر الزيتي خلال المرحلة التجريبية الأولى، مضافاً إليها تدوير مرحلة تمديد التقييم مطروحاً منه
الرصيد المستعمل وفقاً لأحكام المادة 5-3-6 ("الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى").
5-3-6 يكون مقدار الرصيد القابل للاستعمال مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الأقل من إما:
(أ?)خمسين بالمائة (50%) من مبلغ عشرين مليون دولار أمريكي (20,000,000.00 دولار)، و
(ب) الرصيد الدائن بنهاية فترة التقييم.
5-3-7 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية المرحلة التجريبية الأولى على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة مبلغاً بالدولارات
الأمريكية أقل من الحد الأدنى للإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى، عندئذ:
(1) وإذا باشر صاحب امتياز التنقيب المرحلة التجريبية الثانية فيتوجب:
(أ?)على صاحب امتياز التنقيب أن يقوم بتدوير ما تبقى إلى المرحلة التجريبية الثانية كإنفاق إضافي ("تدوير المرحلة التجريبية الأولى")، والذي
يكون الأقل من:
(أ?)ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ عشرين مليون دولار أمريكي (20,000,000.00 دولار)، و
(ب?)الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى، مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال المرحلة التجريبية الأولى، و
(ب) على صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية المرحلة التجريبية الأولى، مبلغاً بالدولارات الأمريكية
يعادل الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى مطروحاً منه:
(أ) المبلغ الذي تم إنفاقه على المرحلة التجريبية الأولى، و
(ب) تدوير المرحلة التجريبية الأولى، و
(ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الأولى هو الرصيد الدائن بنهاية فترة التقييم، مطروحاً منه الرصيد المستعمل وفقاً للمادة 5-
3-6، أو
(2) أما إذا باشر صاحب امتياز التنقيب مرحلة التصميم الهندسي الأولى، فيتوجب:
(أ?)على صاحب امتياز التنقيب أن يقوم بتدوير المبلغ المتبقي إلى مرحلة التصميم الهندسي الأولى، كالتزام إنفاق إضافي ("يعتبر بمثابة "تدوير المرحلة
التجريبية الثالثة") والذي يكون الأقل من إما:
(أ?)ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ عشرين مليون دولار أمريكي (20,000,000.00 دولار)، و
(ب) الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال المرحلة التجريبية الأولى، و
(ب) على صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية المرحلة التجريبية الأولى، مبلغاً بالدولارات الأمريكية
يعادل الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى مطروحاً منه:
(أ) المبلغ الذي تم إنفاقه على المرحلة التجريبية الأولى، و
(ب) تدوير المرحلة التجريبية الثالثة، و
(ج) ويكون الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الأولى هو الرصيد الدائن بنهاية فترة التقييم مطروحاً منه الرصيد المستعمل وفقاً للمادة 5-
3-6، أو
(1)إذا تم إنهاء الاتفاقية عملاً بالمادتين (41-2-1) أو (41-3-1) (قبل مباشرة المرحلة التجريبية الثانية أو مرحلة التصميم الهندسي الأولى)،
فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الإنهاء، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من
الإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى، مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال المرحلة التجريبية الأولى.
5-3-8 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية المرحلة التجريبية الأولى على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة مبلغاً بالدولارات
الأمريكية يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى، عندئذٍ:
(أ?)فإذا باشر صاحب امتياز التنقيب المرحلة التجريبية الثانية فيكون تدوير المرحلة التجريبية الأولى صفراً، و
(ب?)وأما إذا قرر صاحب امتياز التنقيب المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الأولى، فيعتبر تدوير المرحلة التجريبية الثالثة صفراً، و
(ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الأولى هو الرصيد الدائن بنهاية فترة التقييم، مضافاً إليه المبلغ الذي تم إنفاقه زيادة عن الحد
الأدنى للإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى، ومطروحاً منه الرصيد المستعمل وفقاً للمادة 5-3-6.
5-3-9 يقوم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة، قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية المرحلة التجريبية الأولى، بقراره، وهو القرار
الذي يصبح نافذاً بنهاية المرحلة التجريبية الأولى:
إما:
(أ?)بالمباشرة بالمرحلة التجريبية الثانية
أو:
(ب?)بدراسة إمكانية المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الأولى،
أو:
(ج) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة.
5-3-10 إذا قرر صاحب امتياز التنقيب مباشرة المرحلة التجريبية الثانية، فعليه أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، خلال
عشرة (10) أيام تلي نهاية المرحلة التجريبية الأولى، كشف الحساب المحدث وبرنامج العمل المقترح للمرحلة التجريبية الثانية والذي يرى صاحب
امتياز التنقيب أنه مناسب وملائم للغرض، آخذاً بالاعتبار نتائج فترات المشروع السابقة بوجه عام والمرحلة التجريبية الأولى بوجه خاص. ومن
المتصور أن برنامج العمل المذكور سيشمل إنشاء مرافق المحطة التجريبية وفقاً لخيار التصميم الذي يكون صاحب امتياز التنقيب قد اختاره أثناء
المرحلة التجريبية الأولى. ويتم إنشاء مرافق المحطة التجريبية المذكورة على الأرض التي تم حيازتها وفقاً لاتفاقية الأرض ذات الصلة.
5-3-11 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإبلاغ الحكومة بأنه يدرس المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الأولى، فتبدأ عندها المرحلة الانتقالية في
اليوم الذي يلي نهاية المرحلة التجريبية الأولى. وتسري خلال المرحلة الانتقالية أحكام المواد (5-6) حتى (5-12).
5-3-12 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره عملاً بالمادة (5-3-9)، فيحق للحكومة توجيه إشعار لإنهاء هذه الاتفاقية
عملاً بالمادة 41-2-1(ي).
5-4 المرحلة التجريبية الثانية
5-4-1 تبدأ المرحلة التجريبية الثانية في اليوم الذي يلي نهاية المرحلة التجريبية الأولى.
5-4-2 خلال المرحلة التجريبية الثانية، يقوم صاحب امتياز التنقيب، دون أي إلزامية، بتنفيذ برنامج العمل المقترح في المادة 5-3-10. وعلى صاحب امتياز التنقيب إبلاغ لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، بأي انحرافات أساسية عن برنامج العمل المذكور.
يقدم صاحب امتياز التنقيب إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، وخلال ثلاثين (30) يوماً تلي تاريخ بدء المرحلة التجريبية الثانية،
برنامج عمل يوضح عمليات الصخر الزيتي للفترة المتبقية من السنة الميلادية السارية.
5-4-3 على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، خلال شهرين (2) ميلاديين على الأقل قبل بدء كل سنة
ميلادية تلي للسنة التي تبدأ فيها المرحلة التجريبية الثانية أو أي فترة زمنية يتفق عليها مع لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، وعلى صاحب امتياز
التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، برنامج عمل سنوي عن تلك السنة الميلادية.
5-4-4 على كل طرف من أطراف امتياز التنقيب أن يقدم عند بدء المرحلة التجريبية الثانية كفالة بالحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية
الثانية وفقاً لشروط المادة (2-9).
5-4-5 عملاً بأحكام المادة (6-4ج) على صاحب امتياز التنقيب أن ينفق مبلغاً بحد أدنى يعادل عشرين مليون دولار أمريكي
(20,000,000.00 دولار) على عمليات الصخر الزيتي خلال المرحلة التجريبية الثانية، مضافاً إليه أي تدوير من المرحلة التجريبية الأولى
مطروحاً منه الرصيد المستعمل عملاً بالمادة 5-4-6 ("الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية").
5-4-6 يكون مقدار الرصيد القابل للاستعمال مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الأقل من:
(أ?)خمسين بالمائة (50%) من مبلغ عشرين مليون دولار أمريكي (20,000,000.00 دولار)، و
(ب) الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الأولى.
5-4-7 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية المرحلة التجريبية الثانية على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة مبلغاً بالدولارات
الأمريكية أقل من الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية، عندئذ:
(1) وإذا باشر صاحب امتياز التنقيب بالمرحلة التجريبية الثالثة:
(أ?)وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدوّر إلى المرحلة التجريبية الثالثة التزام إنفاق إضافي ("تدوير المرحلة التجريبية الثانية")، والذي يكون الأقل
من:
(أ?)ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ عشرين مليون دولار أمريكي (20,000,000.00 دولار)، و
(ب?)الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال المرحلة التجريبية الثانية، و
(ب) على صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية المرحلة التجريبية الثانية، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية مطروحاً منه:
(أ) المبلغ الذي تم إنفاقه على المرحلة التجريبية الثانية، و
(ب) تدوير المرحلة التجريبية الثانية، و
(ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الثانية هو الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الأولى، مطروحاً منه الرصيد المستعمل وفقاً
للمادة 5-4-6.
(2) وأما إذا باشر صاحب امتياز التنقيب مرحلة التصميم الهندسي الأولى، عندئذٍ:
(أ) فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدوّر إلى مرحلة التصميم الهندسي الأولى التزام إنفاق إضافي ("يعتبر بمثابة "تدوير المرحلة التجريبية الثالثة")
والذي يكون الأقل من:
(أ?)ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ عشرين مليون دولار أمريكي (20,000,000.00 دولار)، و
(ب) الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية، مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال المرحلة التجريبية الثانية، و
(ب) وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية المرحلة التجريبية الثانية، مبلغاً بالدولارات الأمريكية
يعادل الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية مطروحاً منه:
(أ) المبلغ الذي تم إنفاقه خلال المرحلة التجريبية الثانية، و
(ب) تدوير المرحلة التجريبية الثالثة، و
(ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الثانية هو الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الأولى، مطروحاً منه الرصيد المستعمل وفقاً
للمادة 5-4-6.
(3) أما إذا تم إنهاء الاتفاقية عملاً بالمادتين 41-2-1 أو 41-3-1 (قبل مباشرة المرحلة التجريبية الثالثة أو مرحلة التصميم الهندسي الأولى)،
فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الإنهاء، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من
الإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية، مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال المرحلة التجريبية الثانية.
5-4-8 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية المرحلة التجريبية الثانية على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة مبلغاً بالدولارات
الأمريكية يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية، عندئذٍ:
(أ) فإذا باشر صاحب امتياز التنقيب المرحلة التجريبية الثالثة، فيكون تدوير المرحلة التجريبية الثانية يعادل صفراً، و
(ب) وإذا باشر صاحب امتياز التنقيب بمرحلة التصميم الهندسي الأولى، فيكون تدوير المرحلة التجريبية الثالثة يعادل صفراً، و
(ج) ويكون الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الثانية مساوياً للرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الأولى، مضافاً إليه المبلغ الذي تم إنفاقه
زيادة عن الحد الأدنى للإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية ومطروحاً منه الرصيد المستعمل من المادة 5-4-6.
5-4-9 يقوم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة، قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية المرحلة التجريبية الثانية، بقراره، الذي يكون
نافذاً بنهاية المرحلة التجريبية الثانية:
إما:
(أ) بالمباشرة بالمرحلة التجريبية الثالثة،
أو:
(ب) بدراسة إمكانية المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الأولى،
أو:
(ج) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة.
5-4-10 إذا قرر صاحب امتياز التنقيب مباشرة المرحلة التجريبية الثالثة، فعليه أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، وخلال
عشرة (10) أيام بعد نهاية المرحلة التجريبية الثانية، بكشف حساب مُحدث وبرنامج العمل المقترح للمرحلة التجريبية الثالثة والذي يرى صاحب
امتياز التنقيب أنه مناسب وملائم للغرض، آخذاً بعين الاعتبار نتائج فترات المشروع السابقة بوجه عام والمرحلة التجريبية الثانية بوجه خاص.
ومن المتصور أن برنامج العمل هذا سيتضمن تشغيل مرافق المحطة التجريبية التي قد يكون تم إنشاؤها خلال المرحلة التجريبية الثانية.
5-4-11 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بأنه ينظر في المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الأولى، فتبدأ المرحلة الانتقالية من اليوم
الذي يلي نهاية المرحلة التجريبية الثانية. و تسري خلال المرحلة الانتقالية أحكام المواد (5-6) حتى (5-12).
5-4-12 وإذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره عملاً بالمادة 5-4-9، يجوز للحكومة أن توجه إشعاراً بإنهاء العمل بهذه
الاتفاقية طبقاً للمادة 41-2-1(ي).
5-5 المرحلة التجريبية الثالثة
5-5-1 تبدأ المرحلة التجريبية الثالثة في اليوم الذي يلي نهاية المرحلة التجريبية الثانية.
5-5-2 خلال المرحلة التجريبية الثالثة، يقوم صاحب امتياز التنقيب، دون أي إلزامية، بتنفيذ برنامج العمل المقترح في المادة 5-4-10. وعلى
صاحب امتياز التنقيب إبلاغ لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، بأي انحرافات أساسية عن برنامج العمل المذكور.
على صاحب امتياز التنقيب أن يزود لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي بدء المرحلة التجريبية الثالثة ولاطلاعها، ببرنامج
عمل يوضح عمليات الصخر الزيتي عن المدة المتبقية من السنة الميلادية السارية.
5-5-3 على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، قبل شهرين (2) ميلاديين على الأقل من بداية كل
سنة ميلادية تلي السنة التي تبدأ فيها المرحلة التجريبية الثالثة، أو خلال أي فترة زمنية أخرى توافق عليها لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، برنامج
عمل سنوي عن تلك السنة.
5-5-4 عند بدء المرحلة التجريبية الثالثة يقدم كل طرف من أطراف امتياز التنقيب كفالة تغطي الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية
الثالثة وفقاً لشروط المادة 9-2.
5-5-5 عملاً بأحكام المادة 6-4ج فعلى صاحب امتياز التنقيب أن ينفق مبلغاً يعادل ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000.00 دولار)
على عمليات الصخر الزيتي خلال المرحلة التجريبية الثالثة، مضافاً إليه تدوير المرحلة التجريبية الثانية ومطروحاً منه الرصيد المستعمل عملاً
بأحكام المادة 5-5-6 ("الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثالثة").
5-5-6 يكون الرصيد المستعمل مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الأقل من:
(أ) خمسين بالمائة (50%) من مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000.00 دولار)، و
(ب) الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الثانية.
5-5-7 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية المرحلة التجريبية الثالثة على عمليات الصخر الزيتي خلال هذه المرحلة مبلغاً بالدولارات
الأمريكية يقل عن الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثالثة، فعندئذ:
(1) وإذا باشر صاحب امتياز التنقيب بمرحلة التصميم الهندسي الأولى:
(أ?)فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدوّر إلى مرحلة التصميم الهندسي الأولى التزام إنفاق إضافي ("تدوير المرحلة التجريبية الثالثة ")، والذي يكون
الأقل من إما:
(أ?)ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000.00 دولار)، و
(ب) الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثالثة، مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال المرحّلة التجريبية الثالثة، و
(ب) وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية المرحلة التجريبية الثالثة، مبلغاً بالدولارات الأمريكية
يعادل الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثالثة مطروحاً منه:
(أ) المبلغ الذي تم إنفاقه على المرحلة التجريبية الثالثة، و
(ب) تدوير المرحلة التجريبية الثالثة، و
(ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الثالثة مساوياً للرصيد بنهاية المرحلة التجريبية الثانية، مطروحاً منه الرصيد المستعمل المستمد
من المادة 5-5-6، أو
(2) إذا تم إنهاء الاتفاقية عملاً بأحكام المادتين (41-2-1) أو (41-3-1) (قبل المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الأولى)، فعلى صاحب
امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الإنهاء، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق
للمرحلة التجريبية الثالثة، مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال المرحلة التجريبية الثالثة.
5-5-8 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية المرحلة التجريبية الثالثة على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة مبلغاً بالدولارات
الأمريكية يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثالثة، فعندئذٍ:
(أ) يكون تدوير المرحلة التجريبية الثالثة صفراً، و
ب) يكون الرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الثالثة مساوياً للرصيد الدائن بنهاية المرحلة التجريبية الثانية مضافاً إليه المبلغ الذي تم إنفاقه
زيادة عن الحد الأدنى للإنفاق للمرحلة التجريبية الثالثة، مطروحاً منه الرصيد المستعمل عملاً بأحكام المادة 5-5-6.
5-5-9 يقوم صاحب امتياز التنقيب، قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية المرحلة التجريبية الثالثة، بإشعار الحكومة بقراره الذي يكون
نافذاً بنهاية المرحلة التجريبية الثالثة:
إما:
(أ) بدراسة المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الأولى،
أو:
(ب) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة.
5-5-10 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بأنه يدرس في إمكانية المباشرة في مرحلة التصميم الهندسي الأولى، فتبدأ المرحلة
الانتقالية في اليوم الذي يلي نهاية المرحلة التجريبية الثالثة. و تسري خلال المرحلة الانتقالية أحكام المواد من (5-6) حتى (5-12).
5-5-11 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره عملاً بالمادة (5-5-9) فيجوز للحكومة أن توجه إشعاراً لإنهاء العمل بهذه
الاتفاقية طبقاً للمادة 41-2-1(ي).
5-6 المرحلة الانتقالية لما بعد فترة المحطة التجريبية
5-6-1 على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها وفي غضون عشرة (10) أيام تلي نهاية فترة المحطة
التجريبية ما يلي:
(أ?)تقريراً خطياً يوجز عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال فترة المحطة التجريبية، بما في ذلك:
(1) تقييم لمخاطر المشروع التي تم تحديدها،
(2) كشف حساب مُحدث،
(3) دراسة لجدوى استغلال الصخر الزيتي على أساس تجاري مع الأخذ بالاعتبار النتائج الفنية المستمدة من فترة الاستكشاف، وفترة التقييم،
وفترة المحطة التجريبية، وبيانات تصميم المرافق، وتحليل سوق منتجات OSDP للتصدير وتوريد المواد الملقمة، وتحليل الطلب على المرافق
التجارية، والخيارات البديلة التي يمكن من خلالها التصرف في المنتجات الثانوية، و
(4) جميع البيانات الجيولوجية والبيانات المفسرة المستخلصة خلال فترة المحطة التجريبية.
بالإضافة إلى ذلك، وما لم يقرر صاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية طبقاً للمادة 41-3، فعلى صاحب امتياز التنقيب أن قدم أيضاً
ما يلي للجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها:
(ب?) برنامج العمل المقترح لفترة تصميم المرافق التجارية. ويتضمن برنامج العمل هذا برنامج العمل لمرحلة التصميم الهندسي الأولى الذي يرى
صاحب امتياز التنقيب أنه مناسب وملائم للغرض، آخذاً بالاعتبار نتائج فترات المشروع السابقة بوجه عام والمرحلة السابقة مباشرة بوجه خاص. ومن المتصور أن برنامج العمل هذا يتضمن نشاطات لتحديد، تطوير، دراسة وتقييم التكاليف والاقتصاد المرتبط بواحد أو أكثر من سيناريوهات
التطوير المحتملة آخذين بعين الاعتبار العوامل الفنية، التجارية، التشغيلية، التنظيمية والاقتصادية.
(ج) نطاق دراسة ESHIA التي تغطي برنامج العمل لفترة تصميم المرافق التجارية والمرحلة الانتقالية اللاحقة.
ويقوم صاحب امتياز التنقيب بتقديم دراسة ESHIA بالسرعة المناسبة بعد إنجازها، على أن لا تتجاوز مدة تقديمها بأي حال من الأحوال مائة
وعشرين (120) يوماً من نهاية فترة المحطة التجريبية. وتشكل دراسة ESHIA أساس خطة HSE المعتزم تقديمها إلى اللجنة التنظيمية وفقاً
للمادة 20-5.
5-6-2 يقدم صاحب امتياز التنقيب إلى اللجنة التنظيمية، خلال مائة وعشرين (120) يوماً بعد نهاية فترة المحطة التجريبية، الوثائق المطلوبة
بموجب المادة (20-5) وتنطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20-6.
5-6-3 خلال المرحلة الانتقالية التي تلي فترة المحطة التجريبية على صاحب امتياز التنقيب أن يتابع بكل جد، وفقاً للمادة 20 وبالتشاور مع
لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، تحديد وتقديم طلبات الحصول على جميع الرخص أو التصاريح المطلوبة لفترة تصميم المرافق التجارية.
5-7 إن بدء فترة تصميم المرافق التجارية مشروط بتنفيذ كل من الشروط المسبقة التالية أو التنازل عنها. ويملك صاحب امتياز التنقيب فقط حق
التنازل عن الشروط المسبقة المذكورة في المادة 5-7(أ) حتى (هـ). وتملك الحكومة فقط حق التنازل عن الشرط المسبق المذكور في المادة 5-7
(و).
(أ?)تقديم طلب حسب الأصول للحصول على جميع CLPs المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي التي ينوي صاحب امتياز التنقيب تنفيذها خلال فترة
تصميم المرافق التجارية، والحصول على موافقة الجهة الحكومية المعنية على الطلب وإصداره لصاحب امتياز التنقيب ذي الصلة.
إذا لم توافق الجهات الحكومية المعنية خلال ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة المحطة التجريبية على إصدار CLPs المذكورة التي قدم صاحب امتياز
التنقيب طلباً حسب الأصول للحصول عليها وفقاً للمادة 20، عندئذ ولمدة ستة (6) أشهر من انقضاء فترة الستة (6) أشهر المذكورة يتعاون كل
من الجهات الحكومية المعنية وصاحب امتياز التنقيب ويجتمعان بصورة متكررة عند اللزوم، وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقدم المعلومات
التدعيمية الإضافية التي قد تكون مطلوبة للتوصل إلى اتفاق ودي يمكّن الجهات الحكومية المذكورة من الموافقة على جميع CLPs المطلوبة
وإصدارها إلى صاحب امتياز التنقيب.
(ب) إبرام وتنفيذ اتفاقية بين صاحب امتياز التنقيب وأي طرف، طرف امتياز، شركة تابعة أو طرف ثالث توفر لصاحب امتياز التنقيب خياراً
لشراء أو تدبير وتسليم كميات من المواد الملقمة مثل الغاز الطبيعي، الفحم و/ أو الكهرباء والتي سيتم استخدامها لعمليات الصخر الزيتي بسعر
يتم الاتفاق عليه وقت توقيع تلك الاتفاقية.
(ج) إبرام وتنفيذ ونفاذ اتفاقية بين صاحب امتياز التنقيب وأي طرف، طرف امتياز، شركة تابعة أو طرف ثالث، توفر لصاحب امتياز التنقيب
خياراً لشراء وتسليم كميات من المياه التي يتم استخدامها في عمليات الصخر الزيتي بسعر يتم الاتفاق عليه وقت توقيع تلك الاتفاقية.
(د) استيفاء أو التنازل عن أي شروط مسبقة قد يكون سبق لصاحب امتياز التنقيب أن تنازل عنها.
(هـ) ألا يكون قد حدث أي تدهور اقتصادي منذ انقضاء فترة المحطة التجريبية، و
(و) تقديم الضمانات بخصوص الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى من قبل كل طرف من أطراف امتياز التنقيب إلى الحكومة
وفقاً لمتطلبات المادة 2-9.
5-8 خلال عشرة (10) أيام من تنفيذ أو التنازل عن جميع الشروط المسبقة المشار إليها في المادة 5-7، يتوجب على صاحب امتياز التنقيب
إشعار الحكومة بقراره:
إما:
(أ?)بالمباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الأولى،
أو
(ب) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة.
5-9 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره عملاً بالمادة 5-8، فيجوز للحكومة توجيه إشعار لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية طبقاً
للمادة 41-2-1(ي).
5-10 إذا لم تبدأ فترة تصميم المرافق التجارية بانقضاء فترة اثني عشر (12) شهراً من نهاية فترة المحطة التجريبية (مع أي فترة مطلوبة وفق المادة
20-10 لأجل التحكيم) فيحق لكل من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إشعارٍ يوجه إلى الطرف الآخر.
5-11 يحق لصاحب امتياز التنقيب وأي شركة تابعة، بحرية وبدون تكلفة، استخدام أي منتجات يتم إنتاجها من خلال مرافق المحطة التجريبية:
(أ) لإجراء تحليلات بتروكيماوية،
(ب) كوقود لمرافق المحطة التجريبية،
(ج) لأعمال بحث وتطوير تكنولوجيا ICP شل،
(د) لتخطيط تصاميم المرافق التجارية،
(هـ) لتخطيط فضلات المنتجات الثانوية، و
(و) وضع الخطط الخاصة بالمواد الملقمة للمرافق.
5-12 إذا اختار طرف امتياز التنقيب بيع أي من منتجات OSDPs أو المنتجات الفائضة من خلال مرافق المحطة التجريبية، عندئذ:
(أ) يحق للحكومة الحصول على إتاوة من بيع منتجاتOSDPs المذكورة، تُحسب وفقاً لأحكام المادة 16-1-2، وتسري أحكام المادتين
16-1-3 و16-1-4 مع التعديل المقتضى حسب الأصول.
(ب?)تعتبر الدفعة المستلمة مقابل بيع منتجاتOSDPs أو المنتجات الفائضة المذكورة كدخل لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة ويتم
تضمينها في R لمنطقة التطوير الأولى، و
(ج) تكون التكاليف المتكبدة لبيع منتجاتOSDPs أو المنتجات الفائضة المذكورة خاضعة للخصم الضريبي لأغراض احتساب ضريبة البترول
ويتم تضمينها في C لمنطقة التطوير الأولى.