الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
المادة 7- فترة تصميم المرافق التجارية
7-1 تتألف فترة تصميم المرافق التجارية من أربع (4) مراحل:
(?أ)مرحلة التصميم الهندسي الأولى لمدة اثني عشر (12) شهراً،
(?ب)مرحلة التصميم الهندسي الثانية لمدة اثني عشر (12) شهراً،
(?ج)مرحلة التصميم الهندسي الثالثة لمدة أربعة وعشرين (24) شهراً،
(?د)مرحلة التصميم الهندسي الرابعة لمدة اثني عشر (12) شهراً،
7-2 نشاطات فترة تصميم المرافق التجارية
بالإضافة إلى النشاطات المترقع تنفيذها خلال فترة تصميم المرافق التجارية (لكن ليس كبديل عنها) حسبما هو وارد وصفه في المواد 5-6-1(ب)،
7-3-9، 7-4-9، و7-5-10، يحق لصاحب امتياز التنقيب الاستمرار في تنفيذ عمليات الاستكشاف، عمليات التقييم والاستمرار في إنشاء
وتشغيل مرفق محطة تجريبية واحدة أو أكثر. ويتم تحديد أي من هذه النشاطات في برنامج العمل السنوي.
7-3 مرحلة التصميم الهندسي الأولى - تحديد واستكشاف
7-3-1 تبدأ مرحلة التصميم الهندسي الأولى في اليوم التالي لتاريخ استلام الحكومة للإشعار الصادر بموجب المادة 5-8(أ).
7-3-2 خلال مرحلة التصميم الهندسي الأولى يقوم صاحب امتياز التنقيب، دون أي إلزامية، بتنفيذ أي برنامج عمل مقترح في المادة 5-6-1
(ب). وعلى صاحب امتياز التنقيب إبلاغ لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، بأي انحرافات أساسية عن برنامج العمل المذكور.
7-3-3 خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لبدء مرحلة التصميم الهندسي الأولى، يزوِّد صاحب امتياز التنقيب لجنة التنقيب الفنية الاستشارية،
لاطلاعها، ببرنامج عمل يوضح عمليات الصخر الزيتي التي ينوي تنفيذها خلال مرحلة التصميم الهندسي الأولى.
7-3-4 مع مراعاة المادة 6-4-ج، على صاحب امتياز التنقيب أن ينفق مبلغاً بحد أدنى يعادل أربعين مليون دولار أمريكي
(40,000,000.00 دولار) على عمليات الصخر الزيتي خلال مرحلة التصميم الهندسي الأولى، مضافاً إليه تدوير المرحلة التجريبية الثالثة
ومطروحاً منه الرصيد القابل للاستعمال المُستمد من المادة 7-3-5 ("الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى").
7-3-5 يكون مقدار الرصيد القابل للاستعمال مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الأقل من:
(أ?)خمسين بالمائة (50%) من مبلغ أربعين مليون دولار أمريكي (40,000,000.00 دولار)، و
(ب?)الرصيد الدائن كما هو في نهاية فترة المحطة التجريبية.
7-3-6 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة مبلغاً بالدولارات
الأمريكية يقل عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى، عندئذ:
(1)إذا باشر صاحب امتياز التنقيب مرحلة التصميم الهندسي الثانية:
(أ?)على صاحب امتياز التنقيب أن يدوّر إلى مرحلة التصميم الهندسي الثانية التزام إنفاق إضافي ("تدوير مرحلة التصميم الهندسي الأولى") والذي
يكون الأقل من إما:
(أ?) ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ أربعين مليون دولار أمريكي (40,000,000.00 دولار)، و
(ب?)الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الأولى، و
(ب) على صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى، مبلغاً بالدولارات
الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى مطروحاً منه:
(أ?)المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الأولى، و
(ب?)تدوير مرحلة التصميم الهندسي الأولى، و
(ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى مساوياً للرصيد الدائن بنهاية فترة المحطة التجريبية مطروحاً منه الرصيد القابل
للاستعمال المُستمد من المادة 7-3-5، أو
(2) إذا اتخذ صاحب امتياز التنقيب قرار الاستثمار النهائي الأول، فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً
تالية لتاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى مطروحاً منه
المبلغ الذي تم إنفاقه أثناء مرحلة التصميم الهندسي الأولى، أو
(3) إذا تم إنهاء الاتفاقية وفقاً للمادة 41-2-1 أو 41-3-1 (قبل مباشرة مرحلة التصميم الهندسي الثانية أو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي
الأول) فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لتاريخ الإنهاء، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد
الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الأولى.
7-3-7 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب، بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى، عندئذ:
(أ?)يكون تدوير مرحلة التصميم الهندسي الأولى صفراً، و
(ب)يكون الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى مساوياً للرصيد الدائن بنهاية فترة المحطة التجريبية مضافاً إليه المبلغ الذي تم إنفاقه
زيادة عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى، مطروحاً منه الرصيد المستعمل عملاً بالمادة 7-3-5.
7-3-8 قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى، يقوم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره، وهو
القرار الذي يكون نافذاً بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى:
إما:
(أ?)بمباشرة مرحلة التصميم الهندسي الثانية،
أو:
(ب?)بدراسة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول،
أو:
(ج) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية وبالتخلي عن المنطقة.
7-3-9 إذا قرر صاحب امتياز التنقيب المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الثانية، فعليه أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها،
خلال عشرة (10) أيام تالية لنهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى، كشف حساب محدث وبرنامج العمل المقترح لمرحلة التصميم الهندسي الثانية
الذي يرى صاحب امتياز التنقيب أنه مناسب وملائم للغرض، آخذاً بعين الاعتبار نتائج فترات المشروع السابقة بوجه عام ومرحلة التصميم
الهندسي الأولى بوجه خاص. ومن المتصور أن يتضمن برنامج العمل النشاطات التالية:
(أ) انتقاء خيارات لمواقع للمرافق،
(ب) إعداد خطط التطوير الميدانية التمهيدية،
(ج) وضع أساس تمهيدي لكل مرفق من المرافق،
(د) إعداد خطط تنفيذ المشروع التمهيدية، و
(هـ) إعداد تقديرات رأس المال والتكاليف التشغيلية للمرافق.
7-3-10 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بأنه يفكر في اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول، تبدأ المرحلة الانتقالية في اليوم الذي
يلي نهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى. وتسري خلال المرحلة الانتقالية أحكام المواد من (8-1) حتى (8-6) والمواد 8-8، 8-9-1، 8-10 و8-11.
7-3-11 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره بموجب المادة 7-3-8 فيجوز للحكومة أن توجه إشعاراً بإنهاء العمل بهذه
الاتفاقية وفق المادة 41-2-1(ي).
7-4 اختيار - مرحلة التصميم الهندسي الثانية
7-4-1 تبدأ مرحلة التصميم الهندسي الثانية في اليوم الذي يلي نهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى.
7-4-2 خلال مرحلة التصميم الهندسي الثانية، يقوم صاحب امتياز التنقيب، دون أي إلزامية، بتنفيذ برنامج العمل المقترح في المادة 7-3-9. وعلى صاحب امتياز التنقيب إشعار لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، بأي انحرافات أساسية عن برنامج العمل المذكور.
عند بدء مرحلة التصميم الهندسي الثانية على كل طرف من أطراف امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، برنامج
عمل يوضح عمليات الصخر الزيتي التي ينوي تنفيذها خلال مرحلة التصميم الهندسي الثانية.
7-4-3 عند بدء مرحلة التصميم الهندسي الثانية على كل طرف امتياز تنقيب أن يقدم كفالة بخصوص الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم
الهندسي الثانية وفق شروط المادة 2-9.
7-4-4 مع مراعاة المادة 6-4-ج، على صاحب امتياز التنقيب أن ينفق مبلغاً بحد أدنى يعادل أربعين مليون دولار أمريكي
(40,000,000.00 دولار) على عمليات الصخر الزيتي خلال مرحلة التصميم الهندسي الثانية، مضافاً إليه تدوير مرحلة التصميم الهندسي
الأولى ومطروحاً منه الرصيد المستعمل وفقاً للمادة 7-4-5 ("الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثانية").
7-4-5 يكون مقدار الرصيد المستعمل مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الأقل من:
(أ) خمسين بالمائة (50%) من مبلغ أربعين مليون دولار أمريكي (40,000,000.00 دولار)، و
(ب) الرصيد الدائن في نهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى.
7-4-6 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية على عمليات الصخر الزيتي خلال مرحلة التصميم الهندسي
الثانية مبلغاً بالدولارات الأمريكية يقل عن الحد الأدنى لمرحلة التصميم الهندسي الثانية، عندئذ:
(1)إذا باشر صاحب امتياز التنقيب بمرحلة التصميم الهندسي الثالثة:
(أ) فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدوّر إلى مرحلة التصميم الهندسي الثالثة التزام إنفاق إضافي ("تدوير مرحلة التصميم الهندسي الثانية") والذي
يكون الأقل من إما:
(أ?)ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ أربعين مليون دولار أمريكي (40,000,000.00 دولار)، و
(ب) الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثانية مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الثانية، و
(ب) وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية، مبلغاً بالدولارات
الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثانية مطروحاً منه:
(أ?)المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الثانية، و
(ب?)تدوير مرحلة التصميم الهندسي الثانية ، و
(ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية مساوياً للرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى، مطروحاً منه
الرصيد المستعمل وفقاً لأحكام المادة 7-4-5، أو
(2) أما إذا اتخذ صاحب امتياز التنقيب قرار الاستثمار النهائي الأول، فعليه أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لتاريخ قرار
الاستثمار النهائي الأول، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثانية مطروحاً منه المبلغ الذي تم
إنفاقه أثناء مرحلة التصميم الهندسي الثانية، أو
(3) إذا تم إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفقاً للمادة 41-2-1 أو 41-3-1 (قبل مباشرة مرحلة التصميم الهندسي الثالثة أو اتخاذ قرار الاستثمار
النهائي الأول)، فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي تاريخ الإنهاء، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل
الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثانية مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الثانية.
7-4-7 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة، مبلغاً بالدولارات
الأمريكية يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثانية، عندئذ:
(أ?)يكون تدوير مرحلة التصميم الهندسي الثانية هو صفر، و
(ب?)ويكون الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية مساوياً للرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الأولى، مضافاً إليه المبلغ
الذي تم إنفاقه زيادة على الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثانية، مطروحاً منه الرصيد المستعمل عملاً بأحكام المادة 7-4-5.
7-4-8 يقوم صاحب امتياز التنقيب، قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية، بإشعار الحكومة بقراره وهو
القرار الذي يكون نافذاً بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية:
إما:
(أ?)بمباشرة مرحلة التصميم الهندسي الثالثة،
أو:
(ب?) بدراسة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول،
أو:
(ج) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة.
7-4-9 إذا قرر صاحب امتياز التنقيب المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الثالثة، فعليه أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها،
خلال عشرة (10) أيام تالية لنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية، كشف حساب مُحدث وبرنامج العمل المقترح لمرحلة التصميم الهندسي
الثالثة الذي يرى صاحب امتياز التنقيب أنه مناسب وملائم للغرض آخذاً بعين الاعتبار نتائج فترات المشروع السابقة بوجه عام ومرحلة التصميم
الهندسي الثانية بوجه خاص. ومن المتصور أن يتضمن برنامج العمل نشاطات تحدد بمزيد من التفصيل أساس تصميم المرافق، بما في ذلك:
(أ) تصميم وإعداد حزم هندسية،
(ب) إنجاز هندسة البئر وإدارة الخزان وخطط التطوير الميدانية،
(ج) إعداد حزم مناقصات المقاولات والمشتريات والدراسات،
(د) التطوير الكامل لنطاق، تكاليف، مصادر المشروع وتحاليل برنامج العمل،
(هـ) تنقيح افتراضات تكلفة رأس المال ومتطلبات النفقات التشغيلية، و
(و) تحديد نطاق تكامل ودمج المرافق.
7-4-10 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة، بأنه يفكر في اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول، فتبدأ المرحلة الانتقالية من اليوم الذي
يلي نهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية. وتطبق خلال المرحلة الانتقالية أحكام المواد من (8-1) حتى (8-6) والمواد (8-8)، (8-9-1)، (8
-10) و(8-11) من هذه الاتفاقية.
7-4-11 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره وفقاً لأحكام المادة 7-4-8، فيجوز للحكومة أن توجه إشعاراً لإنهاء العمل
بهذه الاتفاقية طبقاً للمادة 41-2-1(ي).
7-5 مرحلة التصميم الهندسي الثالثة - تعريف
7-5-1 تبدأ مرحلة التصميم الهندسي الثالثة في اليوم الذي يلي نهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية.
7-5-2 خلال مرحلة التصميم الهندسي الثالثة يقوم صاحب امتياز التنقيب، دون أي إلزامية، بتنفيذ برنامج العمل المقترح في المادة 7-4-9. وعلى صاحب امتياز التنقيب إبلاغ لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، عن أي انحرافات أساسية عن برنامج العمل المذكور.
خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لبدء المرحلة التجريبية الثالثة، وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها،
برنامج عمل يوضح عمليات الصخر الزيتي للفترة المتبقية من السنة الميلادية السارية.
7-5-3 على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، قبل شهرين (2) على الأقل من بدء كل سنة ميلادية
تالية للسنة التي تبدأ فيها مرحلة التصميم الهندسي الثالثة أو أي فترة زمنية قد توافق عليها لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، برنامج عمل سنوي
للسنة الميلادية المذكورة.
7-5-4 عند بدء مرحلة التصميم الهندسي الثالثة على كل طرف من أطراف امتياز التنقيب أن يقدم كفالة تضمن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة
التصميم الهندسي الثالثة وفقاً لشروط المادة 2-9.
7-5-5 مع مراعاة المادة 6-4-ج، على صاحب امتياز التنقيب إنفاق مبلغ بحد أدنى يعادل ثمانين مليون دولار أمريكي (80,000,000.00
دولار) على عمليات الصخر الزيتي خلال مرحلة التصميم الهندسي الثالثة، مضافاً إليه أي تدوير لمرحلة التصميم الهندسي الثانية، مطروحاً منه
الرصيد المستعمل سنداً لأحكام المادة 7-5-6 ("الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة").
7-5-6 يكون مقدار الرصيد القابل للاستعمال مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الأقل من إما:
(أ)خمسين بالمائة (50%) من مبلغ ثمانين مليون دولار أمريكي (80,000,000.00 دولار)، و
(ب) الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية.
7-5-7 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب، بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة، مبلغاً
بالدولارات الأمريكية يقل عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة، عندئذ:
(1) إذا باشر صاحب امتياز التنقيب بمرحلة التصميم الهندسي الرابعة:
(أ) فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يُدوّر إلى مرحلة التصميم الهندسي الرابعة التزام إنفاق إضافي ("تدوير مرحلة التصميم الهندسي الثالثة") والذي
يكون الأقل من:
(أ?)ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ ثمانين مليون دولار أمريكي (80,000,000.00 دولار)، و
(ب) الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الثالثة، و
(ب) وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة، مبلغاً بالدولارات
الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة مطروحاً منه:
(أ?) المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الثالثة، و
(ب?)تدوير مرحلة التصميم الهندسي الثالثة، و
(ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة مساوياً للرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية مطروحاً منه
الرصيد المستعمل سنداً لأحكام المادة 7-5-6، أو
(2) إذا اتخذ صاحب امتياز التنقيب قرار الاستثمار النهائي الأول، فعليه أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي تاريخ قرار الاستثمار
النهائي الأول، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الثالثة، أو
(3) وإذا تم إنهاء الاتفاقية وفقاً للمادة 1-2-1 أو المادة 41-3-1 (قبل المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الرابعة أو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي
الأول)، فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي لتاريخ الإنهاء، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد
الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة، مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التصميم الهندسي الثالثة.
7-5-8 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة مبلغاً معبراً عنه
بالدولارات الأمريكية يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة، عندئذ:
(أ?)يكون تدوير مرحلة التصميم الهندسي الثالثة صفراً، و
(ب?)يكون الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة مساوياً للرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثانية، مضافاً إليه المبلغ
الذي تم إنفاقه زيادة عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة ومطروحاً منه الرصيد المستعمل سنداً لأحكام المادة )7-5-6).
7-5-9 على صاحب امتياز التنقيب أن يقوم، خلال ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة، بإبلاغ الحكومة
بقراره، وهو القرار الذي يكون نافذاً بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة:
إما:
(أ?)بالمباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الرابعة،
أو:
(ب?)بدراسة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول،
أو:
(ج) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية وبالتخلي عن المنطقة.
7-5-10 إذا قرر صاحب امتياز التنقيب المباشرة بمرحلة التصميم الهندسي الرابعة يقوم صاحب امتياز التنقيب خلال عشرة (10) أيام تالية
لنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة، بتزويد لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، بكشف حساب ُمحدث وببرنامج العمل المقترح لمرحلة
التصميم الهندسي الرابعة والذي يرى صاحب امتياز التنقيب أنه مناسب وملائم للغرض، آخذاً بعين الاعتبار نتائج فترات المشروع السابقة بوجه
عام ومرحلة التصميم الهندسي الثالثة بوجه خاص. ومن المتصور أن يتضمن برنامج العمل المذكور التقييم الإضافي للنواحي الفنية، التشغيلية،
الاقتصادية، التجارية، تلك المتعلقة بالتوريد والتسويق والتوزيع، النواحي التنظيمية والجيوسياسية وأن يتضمن النشاطات ذات العلاقة من أجل
إعداد دراسة جدوى تطوير كاملة لتمكين إدارة صاحب امتياز التنقيب من دراسة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول.
7-5-11 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بأنه ينظر في اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول، تبدأ المرحلة الانتقالية في اليوم الذي
يلي نهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة. وتطبق خلال المرحلة الانتقالية أحكام المواد من (8-1) حتى (8-6) والمواد 8-8، 8-9-1، 8-10
و8-11.
7-5-12 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره بموجب المادة 7-5-9، يجوز للحكومة أن توجه إشعاراً لإنهاء العمل
بهذه الاتفاقية طبقاً للمادة 41-2-1(ي).
7-6 مرحلة التصميم الهندسي الرابعة - دراسة جدوى التطوير الكاملة
7-6-1 تبدأ مرحلة التصميم الهندسي الرابعة في اليوم الذي يلي نهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة.
7-6-2 يعتزم صاحب امتياز التنقيب، خلال مرحلة التصميم الهندسي الرابعة، دون أي إلزاميةتنفيذ برنامج العمل المقترح في المادة 7-5-10. وعلى صاحب امتياز التنقيب إشعار لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لاطلاعها، بأي انحرافات أساسية عن برنامج العمل المذكور.
يقدم صاحب امتياز التنقيب إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، وخلال ثلاثين (30) يوماً تالية لبدء مرحلة التصميم الهندسي الرابعة،
برنامج عمل يوضح عمليات الصخر الزيتي التي يعتزم تنفيذها خلال مرحلة التصميم الهندسي الرابعة.
7-6-3 عند بدء مرحلة التصميم الهندسي الرابعة على كل طرف من أطراف امتياز التنقيب أن يقدم كفالة تضمن الحد الأدنى من الإنفاق
لمرحلة التصميم الهندسي الرابعة وفقاً لشروط المادة 2-9.
7-6-4 مع مراعاة المادة 6-4-ج، على صاحب امتياز التنقيب أن ينفق مبلغاً يعادل أربعين مليون دولار أمريكي (40,000,000.00 دولار)
على عمليات الصخر الزيتي خلال مرحلة التصميم الهندسي الرابعة مضافاً إليه تدوير مرحلة التصميم الهندسي الثالثة ومطروحاً منه الرصيد
المستعمل سنداً لأحكام المادة 7-6-5 ("الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الرابعة").
7-6-5 يكون مقدار الرصيد القابل للاستعمال مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الأقل من إما:
(أ) خمسين بالمائة (50%) من مبلغ أربعين مليون دولار أمريكي (40,000,000.00 دولار)، و
(ب) الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الثالثة.
7-6-6 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب، بنهاية مرحلة التصميم الهندسي الرابعة على عمليات الصخر الزيتي خلال تلك المرحلة، مبلغاً
بالدولارات الأمريكية يقل عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الرابعة، فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة،
خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية مرحلة التصميم الهندسي الرابعة، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم
الهندسي الرابعة مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه على مرحلة التصميم الهندسي الرابعة.
7-6-7 يقوم صاحب امتياز التنقيب، خلال ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية مرحلة التصميم الهندسي الرابعة، بإشعار الحكومة بقراره،
وهو القرار الذي يصبح نافذاً في نهاية مرحلة التصميم الهندسي الرابعة:
إما:
(أ) بدراسة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول،
أو:
(ب) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة.
7-6-8 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بأنه ينظر في اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول، تبدأ المرحلة الانتقالية في اليوم الذي يلي
نهاية مرحلة التصميم الهندسي الرابعة. وتطبق خلال المرحلة الانتقالية أحكام المواد من (8-1) حتى (8-6) والمواد (8-8)، (8-9-1)، (8-
10) و(8-11).
7-6-9 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره عملاً بالمادة 7-6-7، فيجوز للحكومة أن توجه إشعاراً بإنهاء العمل بهذه
الاتفاقية عملاً بالمادة 41-2-1(ي).