الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
المادة 9- فترة التطوير
9-1 تبدأ فترة التطوير لكل منطقة تطوير في اليوم الذي يلي تاريخ قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير المذكورة.
9-2 تكون مدة كل فترة تطوير خمسة وأربعين (45) سنة، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً لأحكام المادة 41 ويجوز تمديدها وفقاً للمادتين 9-3
و9-4. وفي نهاية كل فترة تطوير تعود منطقة التطوير تلك تلقائياً إلى الحكومة، وفيما عدا ما نصت عليه المادة 38، لن يكون لصاحب امتياز
التطوير أي حقوق أو التزامات إضافية فيما يتصل بها.
9-3 يمكن تمديد قرار الاستثمار النهائي الأول وقرار الاستثمار النهائي الثاني كما يلي:
(أ) يجوز تمديد فترة التطوير الخاصة بمنطقة التطوير الأولى، بمحض اختيار صاحب امتياز التطوير لمدة عشر (10) سنوات وفق نفس الأحكام
والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن يقوم صاحب امتياز التطوير بإشعار الحكومة بخياره للتمديد قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل
من نهاية فترة السنوات الخمس وأربعين (45) المنصوص عليها في المادة 9-2 أعلاه،
(ب) يجوز تمديد فترة التطوير الخاصة بمنطقة التطوير التالية بعد منطقة التطوير الأولى بخيار صاحب امتياز التطوير لمدة عشر (10) سنوات وفق
نفس الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن يقوم صاحب امتياز التطوير بإشعار الحكومة بخياره للتمديد قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من نهاية فترة السنوات الخمس وأربعين (45) المنصوص عليها في المادة 9-2 أعلاه، وشريطة أيضاً أن يتم اتخاذ قرار الاستثمار
النهائي لمنطقة التطوير المذكورة خلال خمسة عشر (15) عاماً من تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول.
9-4 يجوز تمديد كل فترة تطوير لمدة خمسة وعشرين (25) سنة شريطة ما يلي:
(أ) أن يتفق صاحب امتياز التطوير ذو الصلة والحكومة على أحكام وشرط هذا التمديد، و
(ب) أن يقوم صاحب امتياز التطوير المعني بإشعار الحكومة برغبته بالتمديد قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من نهاية إما:
(1)فترة العشر (10) سنوات المنصوص عليها في المادة 9-3 بخصوص منطقة التطوير الأولى ومنطقة التطوير التي تلي منطقة التطوير الأولى، أو
(2) فترة الخمسة وأربعين (45) سنة المنصوص عليها في المادة 9-2 لكل منطقة تطوير أخرى عدا منطقة التطوير الأولى ومنطقة التطوير التي تلي
منطقة التطوير الأولى.
9-5 يبدأ صاحب امتياز التطوير بنشاطات الإنشاء خلال سنة (1) واحدة بعد بدء كل فترة تطوير.
9-6 يقوم صاحب امتياز التطوير خلال كل فترة تطوير، فيما يتعلق بكل منطقة تطوير، بتنفيذ عمليات تطوير، بتشغيل وصيانة المرافق وتنفيذ
نشاطات الإخلاء كمُشغل حريص وحصيف وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولمعايير HSSE/SP.
9-7 إذا طلبت الحكومة من صاحب امتياز التطوير أن يعرض على طرف أو شركة تابعة أو طرف ثالث استخدام سعة احتياطية متوفرة في أي
من المرافق، فإنه يحق لصاحب امتياز التطوير أن يقرر فيما إذا كان يرغب في توفير هذه السعة أم لا. ولن يكون صاحب امتياز التطوير ملزماً بأي
حال من الأحوال بعرض تلك السعة.
وإذا قام صاحب امتياز التطوير بتوفير هذه السعة، فإن على صاحب امتياز التطوير تقاضي سعر تجاري مقابل استخدام تلك السعة. وإذا قام
صاحب امتياز التطوير بتوفير تلك السعة لطرف أو شركة تابعة فيجب أن يكون هذا الرسم بسعر السوق العادل.
وتفادياً لأي شك:
(أ?)فإن جميع التكاليف والمصاريف التي يتكبدها صاحب امتياز التطوير المتعلقة بالنشاطات المتوقعة بموجب هذه المادة 9-7:
(1)تُعامل كتكاليف قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة، و
(2)سيتم تضمينها في C.
و
(ب) أن أي إيراد يتسلمه صاحب امتياز التطوير وفقاً لهذه المادة 9-7 سوف:
(1) يُعامل كدخل لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة، و
(2) يتم تضمينه في R.
9-8 المرافق المشتركة
9-8-1 إذا تم استخدام أي من المرافق لأكثر من منطقة تطوير واحدة، على سبيل المثال:
(أ) معالجة و/ أو رفع كفاءة منتجات حفر الآبار المنتجة من مناطق تطوير مختلفة، أو
(ب) نقل، ومناولة وتخزين المنتجات الفائضة والمنتجات المستخرجة من مناطق تطوير مختلفة، أو
(ج) قياس كمية ونوعية المنتجات الفائضة ومنتجات OSDPs المستخرجة من مناطق تطوير مختلفة للتصدير و/ أو البيع داخل الأسواق المحلية،
عندها يتم توزيع التكاليف والمصاريف المتكبدة والإيرادات المقبوضة وفقاً لمعيار توافق عليه اللجان الفنية الاستشارية (TACs) قبل اتخاذ صاحب
امتياز التنقيب قرار الاستثمار النهائي المعني والذي يعتمد على المبادئ المنصوص عليها في الملحق هـ.
في حالة عدم قدرة اللجنة الفنية الاستشارية على اعتماد معيار للتوزيع، فيجوز لكل من الحكومة أو صاحب امتياز التنقيب إحالة المسألة إلى خبير.
9-8-2 على الرغم مما ورد في أحكام هذه الاتفاقية، إذا تم استخدام المرافق المشتركة لمنطقة تطوير وتم إنهاء العمل بهذه الاتفاقية المتعلقة بتلك
المنطقة، فعلى صاحب امتياز التطوير لتلك المنطقة ("صاحب امتياز التطوير المنسحب") أن يُحول كامل مصلحة أطراف امتياز التطوير في تلك
المرافق المشتركة إلى أطراف امتياز التطوير التي تشكل صاحب امتياز التطوير الخاص بمنطقة التطوير تلك والتي تقاسم المرافق المشتركة معها
("صاحب امتياز التطوير الباقي").
ويعتبر هذا التحويل نافذاً اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيها إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بمنطقة التطوير المذكورة.
9-8-3 فيما يتعلق بأي تحويلات خاصة بمرافق مشتركة منفذة وفقاً للمادة 9-8-2:
(أ) لا حاجة لأي وثيقة قانونية أو موافقة أو رخص أو تصاريح من الحكومة لوضع هذا التحويل موضع التنفيذ،
(ب) يكون التحويل دون تحميل صاحب امتياز التطوير الباقي لأي تكلفة،
(ج) يضع صاحب امتياز التطوير الباقي مخصص حساب في خطة الإخلاء الخاصة به يعادل المبلغ المستحق عن المرافق المشتركة من قبل صاحب
امتياز التطوير المنسحب.
(د) سنداً لأحكام المادة 2-9 يقوم أطراف الامتياز، الذين يشكلون صاحب امتياز التطوير الباقي، فوراً بتزويد الحكومة بكفالات مالية غير قابلة
للنقص تعادل حصة كل منهم المشاركة في المبلغ الذي استحق لصاحب امتياز التطوير الباقي عملاً بالمادة 9-8-3(ج)، و
(هـ) تحويل أي اتفاقيات أراضٍ تتعلق بالأرض التي تقع عليها المرافق المشتركة إلى حائز الأرض الخاصة بمنطقة التطوير التي تم تقاسم المرافق
المشتركة عليها. ولن تكون هناك حاجة إلى أي وثيقة قانونية أو موافقة أو رخص أو تصاريح مطلوبة من الحكومة لجعل هذا التحويل موضع
التنفيذ.