التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 677
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 67716 آذار 2006

المادة الخامسة : اتفق الطرفان على تشكيل اللجان الآتية لتنفيذ ما ورد أعلاه ، على ان تبدأ هذه اللجان اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية 0 آ - لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها تحديد وتوقيع ورصد وتكثيف النقاط الحدودية وايجاد احداثيات مشتركة لهذه انقاط على ان تنهي هذه اللجنة اعمالها في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية ، ويتحمل الطرفان تكاليف انشاء الدعامات الحدودية منلصفة بينهما 0 ب- لجنة عسكرية مشتركة تكون مهمتها انهاء التجاوزات ذات الطابع العسكري والأمني والتجاوزات الأخرى على اراضي البلدين ، على ان تقوم اللجنة باعمالها مع انتهاء عمل اللجنة الفنية من وضع الدعامات الحدودية 0 ج- لجنة مشتركة متخصصة لمعالجة التداخل في الملكيات على طرفي الحدود تكون مهمتها اعداد اتفاقية حسن جوار تعالج العلاقات الحدودية ، وتسهيل تسجيلها بأسماء اصحابها وتنهي اعداد مشروع اتفاقية حسن الجوار خلال ستة أشهر 0

الإحالة

المادة 5 من اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية