الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962
المادة الحادية عشر
فسخ الامتياز
يجوز للحكومة مع مراعاة احكام القوة القاهرة و التحكيم أن تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريراً بثلاثة
أشهر عند وقوع احد الامور التالية:
أ- اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز او عن أي حق فيه او عن أية صلاحية مخولة لها بموجبه او اجرته او تصرفت فيه على
وجه آخر دون الحصول على موافقة الحكومة الخطية.
ب- اذا رهنت المشروع دون موافقة الحكومة الخطية.
ج- اذا صدر أمر او اتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة.
د- اذا خالفت الشركة احكام المادة الخامسة (نفقات الانتاج واسعار البيع) من هذه الاتفاقية ولم ترجع عن المخالفة خلال
ثلاثة أشهر من تسلمها اخطاراً من الحكومة بالعدول عن تلك المخالفة.
هـ- اذا لم تتمكن الشركة من تأمين انتاج المواد المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة بكمياتها اللازمة لسد حاجة
السوق المحلية بعد انقضاء مدة الفترة التجريبية وقدرها سنة بعد بدء الانتاج على انه يجوز تمديد هذه المدة اذا
اقنعت الشركة الحكومة او ثبت عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن انتاج الكميات اللازمة لسد حاجة السوق المحلي
نتج عن قوة قاهرة او عن اسباب فنية لم يكن بالامكان تلافيها.
كل اخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقاً لاحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسي
، ويعتبر انه تبلغ منذ تاريخ تبليغه الى رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه قانوناً.