التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة الحادية عشر فسخ الامتياز يجوز للحكومة مع مراعاة احكام القوة القاهرة و التحكيم أن تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريراً بثلاثة أشهر عند وقوع احد الامور التالية: أ- اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز او عن أي حق فيه او عن أية صلاحية مخولة لها بموجبه او اجرته او تصرفت فيه على وجه آخر دون الحصول على موافقة الحكومة الخطية. ب- اذا رهنت المشروع دون موافقة الحكومة الخطية. ج- اذا صدر أمر او اتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة. د- اذا خالفت الشركة احكام المادة الخامسة (نفقات الانتاج واسعار البيع) من هذه الاتفاقية ولم ترجع عن المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تسلمها اخطاراً من الحكومة بالعدول عن تلك المخالفة. هـ- اذا لم تتمكن الشركة من تأمين انتاج المواد المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة بكمياتها اللازمة لسد حاجة السوق المحلية بعد انقضاء مدة الفترة التجريبية وقدرها سنة بعد بدء الانتاج على انه يجوز تمديد هذه المدة اذا اقنعت الشركة الحكومة او ثبت عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن انتاج الكميات اللازمة لسد حاجة السوق المحلي نتج عن قوة قاهرة او عن اسباب فنية لم يكن بالامكان تلافيها. كل اخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقاً لاحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسي ، ويعتبر انه تبلغ منذ تاريخ تبليغه الى رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه قانوناً.

الإحالة

المادة 11 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية