التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة الثانية عشر عقوبات التقصير والمخالفات وفسخ الامتياز يجوز للحكومة بالاضافة الى ما ورد في المواد السابقة التي تخولها فسخ هذا الامتياز ان تبلغ الشركة كلما لاحظت منها اهمالاً او تهاوناً او مخالفة او تقصيراً في مراعاة نصوص هذا الاتفاق اخطارا تطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون اوالمخالفة او التقصير في الامر او الامور التي تعينها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار، فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة أن تقنع الحكومة أن ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكن بامكانها تلافيها فيحق للحكومة عندئذ اما ان تفرض غرامة على الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تمديد مدة الاخطار او ان تبلغ الشركة فوراً فسخ هذا الامتياز وان تفرض عليها كلتا العقوبتين وفي حالة اقرار فسخ هذا الامتياز بموجب الاحكام الواردة فيه لا يحق للشركة ان تطالب بأي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء ذلك.

الإحالة

المادة 12 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية