الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962
المادة الثانية عشر
عقوبات التقصير والمخالفات وفسخ الامتياز
يجوز للحكومة بالاضافة الى ما ورد في المواد السابقة التي تخولها فسخ هذا الامتياز ان تبلغ الشركة كلما لاحظت منها
اهمالاً او تهاوناً او مخالفة او تقصيراً في مراعاة نصوص هذا الاتفاق اخطارا تطلب فيه ازالة اسباب
الاهمال او التهاون اوالمخالفة او التقصير في الامر او الامور التي تعينها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ
الاخطار، فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة
أن تقنع الحكومة أن ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكن بامكانها تلافيها
فيحق للحكومة عندئذ اما ان تفرض غرامة على الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تمديد مدة الاخطار او ان تبلغ الشركة
فوراً فسخ هذا الامتياز وان تفرض عليها كلتا العقوبتين وفي حالة اقرار فسخ هذا الامتياز بموجب الاحكام الواردة فيه
لا يحق للشركة ان تطالب بأي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل
ان تتكبدها من جراء ذلك.