التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة الرابعة عشر التقارير الدورية على الشركة أن تقدم لوزير الاقتصاد الوطني خلال ستة اشهر من توقيع الاتفاق تقريراً مفصلاً عن الاعمال التي قام بها مجلس الادارة لتحقيق اغراض هذا الامتياز بشكل كامل ونسخاً عن المخططات والمواصفات التفصيلية والمشروحات اللازمة لجميع الاشغال ويجوز لوزير الاقتصاد الوطني تمديد هذه الفترة اذا اقتنع باسباب موجبة للتمديد. كما يشترط على الشركة أن تواصل بعد ذلك تقديم تقارير نصف سنوية لوزير الأقتصاد الوطني تبين فيها مدى التقدم الذي احرزته لتحقيق غايات هذا الامتياز.

الإحالة

المادة 14 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية