التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة السادسة عشر التحكيم اذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير او تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق بأي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكماً واحداً مع محكم ثالث يتفق المحكمان على تعيينه واذا اختلف المحكمان في تعيين المحكم الثالث او اذا لم يعين احد الفريقين محكماً عنه فان أعلى محكمة قضائية في المملكة الأردنية الهاشمية تقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية حرر هذا الاتفاق في عمان في اليوم من شهر عام هجرية الموافق لليوم من شهر عام ميلادية عن شركة الدباغة الاردنية المساهمة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية رئيس مجلس الادارة وزير الاقتصاد الوطني جمال عصفور جليل حرب

الإحالة

المادة 16 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية