الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962
المادة السابعة
توزيع اسهم الشركة
تتميماً للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير
المساهمين السابقين (ما عدا الحكومة) في الشركة ، وذلك بعرضها أولاً على الحكومة ومن ثم وبعد موافقتها على الجمهور
لمدة لاتقل عن شهرين كاملين يبتدئان من تاريخ أعلاه ذلك في الصحف المحلية والاذاعة ويجوز تعيين الحد الاعلى لعدد الاسهم
المسموح بها للشخص الواحد بالاتفاق مع الحكومة على أساس يتيح المساهمة في المشروع لجميع الراغبين في ذلك ، وفي حالة
عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها.