التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة التاسعة حق شراء المشروع يحق للحكومة شراء المشروع او أي جزء منه خلال مدة الامتياز ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة المشروع. أ- القيمة الفعلية للمشروع قائماً مع ما يشتمل عليه من الانشاءات والمعدات والآلات كما عرفت في هذه الاتفاقية محسوماً منها القيمة الحقيقية لاستهلاكها حتى تاريخ تسلم الحكومة للمشروع. ب- يجب أن تتم عملية شراء المشروع ودفع الثمن من قبل الحكومة بالاتفاق بين الطرفين واذا لم يكن من المستطاع تسوية هذا الموضوع بهذه الطريقة فتطبق نصوص التحكيم من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 9 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية