الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962
المادة السادسة عشر
التحكيم
اذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير او تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق بأي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه
ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد
يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكماً واحداً مع محكم ثالث يتفق المحكمان على تعيينه واذا
اختلف المحكمان في تعيين المحكم الثالث او اذا لم يعين احد الفريقين محكماً عنه فان أعلى محكمة قضائية في المملكة
الأردنية الهاشمية تقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقاً للقوانين المعمول بها
في المملكة الاردنية الهاشمية
حرر هذا الاتفاق في عمان في اليوم من شهر
عام هجرية الموافق لليوم من شهر
عام ميلادية
عن شركة الدباغة الاردنية المساهمة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
رئيس مجلس الادارة وزير الاقتصاد
الوطني
جمال عصفور جليل حرب