الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962
المادة الخامسة
قصد وغاية الامتياز
أ- مع مراعاة احكام مواد وشروط هذا الامتياز يحصر في الشركة طول مدة الامتياز حق انشاء واستثمار مشروع
تصنيع ودباغة الجلود الخام على ان لا يضر ذلك بالوضع الحالي للمدابغ القائمة وتصنيع المواد الثانوية المشتقة
من عمليات تصنيع ودباغة الجلود واعداد الصوف وتصدير الجلد الخام وحق خزن وبيع جميع هذه المواد.
ب- مع مراعاة شروط أي إمتياز آخر سابق لتاريخ هذا الأمتياز لا تسمح الحكومة خلال سريان مدة هذا الامتياز
لآية شركة أخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لأي شخص او اشخاص آخرين بانشاء وتأسيس وتشغيل وادارة مصنع او مصانع
لدباغة الجلود وتصنيع مشتقاتها في المملكة، وعلى الشركة في هذه الحالة ان تضمن
زيادة انتاجها بصور تكفل القيام بجميع الاعمال المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية مع مراعاة احكام
تلك المادة.
ج- يحصر في الشركة حق تصدير الجلود الخام و الجلود المدبوغة كلياً او جزئياً وحق استيراد الجلود الخام.