التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة الخامسة قصد وغاية الامتياز أ- مع مراعاة احكام مواد وشروط هذا الامتياز يحصر في الشركة طول مدة الامتياز حق انشاء واستثمار مشروع تصنيع ودباغة الجلود الخام على ان لا يضر ذلك بالوضع الحالي للمدابغ القائمة وتصنيع المواد الثانوية المشتقة من عمليات تصنيع ودباغة الجلود واعداد الصوف وتصدير الجلد الخام وحق خزن وبيع جميع هذه المواد. ب- مع مراعاة شروط أي إمتياز آخر سابق لتاريخ هذا الأمتياز لا تسمح الحكومة خلال سريان مدة هذا الامتياز لآية شركة أخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لأي شخص او اشخاص آخرين بانشاء وتأسيس وتشغيل وادارة مصنع او مصانع لدباغة الجلود وتصنيع مشتقاتها في المملكة، وعلى الشركة في هذه الحالة ان تضمن زيادة انتاجها بصور تكفل القيام بجميع الاعمال المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية مع مراعاة احكام تلك المادة. ج- يحصر في الشركة حق تصدير الجلود الخام و الجلود المدبوغة كلياً او جزئياً وحق استيراد الجلود الخام.

الإحالة

المادة 5 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية