التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة السابعة توزيع اسهم الشركة تتميماً للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين (ما عدا الحكومة) في الشركة ، وذلك بعرضها أولاً على الحكومة ومن ثم وبعد موافقتها على الجمهور لمدة لاتقل عن شهرين كاملين يبتدئان من تاريخ أعلاه ذلك في الصحف المحلية والاذاعة ويجوز تعيين الحد الاعلى لعدد الاسهم المسموح بها للشخص الواحد بالاتفاق مع الحكومة على أساس يتيح المساهمة في المشروع لجميع الراغبين في ذلك ، وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها.

الإحالة

المادة 7 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية