التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإعتراف بالأحكام الفضائية وتنفيذها

المادة 30من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن الجهات القضائية لأحد الطرفين معترفابها في الطرف الآخر إذا استوفت الشروط الآتية :- 1- اذا كان الحكم او القرار حائزا قوة الأمر المقضي او غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلا للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه . 2- ان الحكم او القرار صادرا عن جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة فيها او صادراً عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية . 3- ان يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانوناً وحضروا او ممثلو او اعتبروا حاضرين طبقاً لقانون الطرف الذي تم الأجراء فيه . 4- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام او الاداب العامة للطرف الذي يطلب تنفيذه فيه . 5- الا يكون هناك منازعة قضائية بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبينة على نفس الوقائع في الطرف المطلوب منه الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت اليه اولا او صدر فيها حكم من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه وتتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الطرف منه وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به .

الإحالة

المادة 30 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية