الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
المادة 48 -
يكون التسليم واجبا بالنسبة الى الأشخاص الموجودين ف أقليم احدى الدولتين المتعاقدتين والموجه اليهم اتهام (ادعاء) من السلطات المختصة في الدولة الأخرى وذلك اذا توافرات الشروط الآتية :-
أ- ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم او ان تكون قد ارتكبت خارج اقليم أي من الدولتين وكان مواطني الدولة الطالبة التسليم وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل اذا ارتكب خارج اقليمها 0
ب- ان تكون الجريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الآقل او بعقوبة أشد في قوانين كل من الدوليتن المتعاقدتين ايا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها 0
أما اذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم او كانت العقوبة المقررة للجريمة فيالدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم او من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها 0
ج- اذا كان الشخص محكوما عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل 0