الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
تعلم الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم 0
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم 0
على الطرف الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الافراج عنه بعد انقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم وفي كل الأحوال يجب الافراج عنه بعد مرور 40 يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل او الأفعال التي يطلب من أجلها التسليم 0
اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسليمه وجب على الطرف صاحب العلاقة ان يخبر الطرف الأخر قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على مهلة أخرى للتسليم والتي بانقضائها يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه ولا يجوز قطعا المطالبة به لنفس السبب 0