التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تسليم المجرمين

المادة 47من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006

تعلم الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم 0 ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم 0 على الطرف الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الافراج عنه بعد انقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم وفي كل الأحوال يجب الافراج عنه بعد مرور 40 يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل او الأفعال التي يطلب من أجلها التسليم 0 اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسليمه وجب على الطرف صاحب العلاقة ان يخبر الطرف الأخر قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على مهلة أخرى للتسليم والتي بانقضائها يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه ولا يجوز قطعا المطالبة به لنفس السبب 0

الإحالة

المادة 47 من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية