الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم او بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من اجلها والوسائل التي استعملت في ارتكابها وجمع الأشياء التي ساعدت على اقتراقها وتسلم هذه الأشياء للدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على التسليم او تعذر التسليم بسبب وفاة الشخص او هروبه او عدم امكان القبض عليه 0
واذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم او الغير قد اكتيب حقوقا على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات فياقليم الدولة الطالبة 0