الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
يقدم طلب التسليم كتابة الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يلي :
أ- بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية واوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان امكن 0
ب-اصل حكم الادانة او امر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للاوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم او صورة رسمية عنها 0
ج- بيان يتضمن الافعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية التي تنطبق عليها ومستخرج من نصوص هذه المواد 0