الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة التسليم ان يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة 42 اعلاه 0
ويبلغ هذا الطلب اما بطريق البريد او البرقيات او اية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة ، ويجري تأكيد الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي 0
ويجب ان يتضمن الطلب طبيعة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبة المقررة لها وزمان ومكان وقوعها وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة عليها واوصاف الشخص المطلوب تسليمه او امكن 0
ولا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف المؤقت لمدة ثلاثين يوما أخرى كحد أقصى اذا قدم الطرف الطالب سببا جديا 0
ولا يحول اخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية عند ورود ملف التسليم 0