الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979
المادة الاولى
القرض ، الفائدة والتكاليف الاخرى،
السداد ، مكان السداد
1-يوافق الصندوق على ان يعطى المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي مليونين وتسعمائة الف ( 2.900.000)
دينار كويتي.
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة(3,5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة
، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة(..5% ) سنويا ، عن المبالغ المسحوبة القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق
وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية
، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة(..5% ) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي
غير القابل للرجوع فيه.
5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما
وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة ز
6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض في خلال خمس عشرة سنة بما فيها فترة امهال مقدارها ثلاث سنوات
وذلك طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول رقم( 1 ) من هذه الاتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15 فبراير و 15 اغسطس كل سنة
8- يحق للمقترض ، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطىالصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين
يوماَ على الاقل ، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق.
أ- اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او.
ب- اصل اي قسط كامل من اقساط السداد ، وفي هذه الحالة يكون السداد من اخر اقساط القرض استحقاقا.