التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 1979 رقم 16 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2852، ص 706
نُشر
1 نيسان 1979
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 1979 رقم 16 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 1979 ساري

رقم 16 لسنة 1979 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 706، نُشر في 1 نيسان 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 16 لسنة 19791979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة الاولى القرض ، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد ، مكان السداد 1-يوافق الصندوق على ان يعطى المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي مليونين وتسعمائة الف ( 2.900.000) دينار كويتي. 2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية …

المادة 2

المادة الثانية العملة 1- يكون حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية وكذلك يتم دفع جميع مبالغ القرض بالدنانير الكويتية. 2- يقوم الصندوق ، بناء على طلب المقترض - وعلىاعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الاجنبية …

المادة 3

المادة الثالثة سحب مبلغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سوق دفعها ، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز دون موافقة الصندوق سحب مبالغ من القرض لتغطية …

المادة 4

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1-ا- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الشركة وفقا للاحكام والشروط التي يوافق عليها الصندوق مسبقا. ب- دون اخلال بعمومية الحكم الوارد اعلاه في هذه الفقرة يتعهد المقترض باعادة اقراض حصيلة القرض …

المادة 5

المادة الخامسة الغاء القرض ووفق السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهد نهائيا غير قابل للرجوع فيه …

المادة 6

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية اثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم 1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذه طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا …

المادة 7

المادة السابعة أحكام متفرقة 1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا …

المادة 8

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاوْها. 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذه الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد: أـ ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. ب- ان …

المادة 9

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1-( المشروع) يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والواردة وصفها في الجدول (2) من الاتفاقية او …

المادة 10

المادة العاشرة

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 1979.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية