التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 1979 رقم 16 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2852، ص 706
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979

المادة الاولى القرض ، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد ، مكان السداد 1-يوافق الصندوق على ان يعطى المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي مليونين وتسعمائة الف ( 2.900.000) دينار كويتي. 2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة(3,5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة(..5% ) سنويا ، عن المبالغ المسحوبة القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. 4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة(..5% ) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة ز 6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض في خلال خمس عشرة سنة بما فيها فترة امهال مقدارها ثلاث سنوات وذلك طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول رقم( 1 ) من هذه الاتفاقية. 7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15 فبراير و 15 اغسطس كل سنة 8- يحق للمقترض ، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطىالصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوماَ على الاقل ، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق. أ- اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او. ب- اصل اي قسط كامل من اقساط السداد ، وفي هذه الحالة يكون السداد من اخر اقساط القرض استحقاقا.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 1979 رقم 16 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية