الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979
المادة الثالثة
سحب مبلغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سوق دفعها ، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع
وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز دون موافقة الصندوق سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة لاول يناير 1979 او لتمويل بضائع اشتريت بعملة
المقترض.
2- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ، ان يقوم الصندوق
باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ، ويظل هذا
التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض ، او في ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع
فيه تطبيقا للرجوع للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض
والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول.
4- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها ولا يقوم الصندوق
بدفع هذه المبالغ قبل استلامها المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب وفي حالة موافقة الصندوق على الصرف قبل استلامها
يتعين على المقترض ان يرسلها لاحقا في اسرع فرصة ممكنة.
5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق
في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستسعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بألا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع
المبين بالجدول 2 من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق
بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.
يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط.
7- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لاذنه وامره
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 31 ديسمبر1981 او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.