الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978
(المادة الاولى)
الشروط العامة - تعاريف
البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق
رقم 11\14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في
هذه الاتفاقية ، ( ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة).
البند 1-2: يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية - حيثما وردت
في هذه الاتفاقية ، ومالم يقض سياق النص بغير ذلك - المعاني المحددة لكل منها فيهما ويكون للمصطلحات الاضافية التالية
المعنى المبين قرين كل منها:
(أ)- " السلطة" تعني سلطة الكهرباء الاردنية التي اعيد تنظيمها بموجب قانون الكهرباء العام ، قانون رقم 8 سنة 1976
م ، او اي خلف لها يوافق عليه الصندوق.
(ب)- " اتفاقية القرض التبعي" تعني الاتفاقية التي سيقوم المقترض والسلطة بعقدها طبقا لنصوص البند 3-1 (ب) من هذه
الاتفاقية كما تشمل ما قد يدخل عليها من تعديلات من وقت لاخر.
(ج)- " المقرضان المشتركان" يعني الصندوق الكويتي والصندوق العربي.
(د)- " اتفاقيات الاقراض المشترك" يعني كافة العقود والاتفاقيات المبرمة بين المقترض او السلطة واي من المقرضين المشتركين
في شان المشروع.