الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978
(المادة الثانية)
القرض
البند 2-1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية
قرضا يبلغ ثمانية وتسعين مليونا ( 98.000.000 ) ريال سعودي.
البند 2-2: يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم (1 ) بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد
على هذا الجدول من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق و المقترض لتغطية المبالغ التي تم صرفها ، او- اذا وافق
الصندوق على ذلك - المبالغ التي سيتم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول
من حصيلة القرض.
البند 2-3: يتعهد المقترض بان يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب. ويتم
تحديد البضائع التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل ، والطرق والاجراءات التي تتبع للحصول عليها باتفاق بين الصندوق
والمقترض يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما. ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول
من حصيلة القرض او قبل جراء اي تعديل يدخل على اي منها في المستقبل.
البند 2-4: ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 30\6\1982 م او في اي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الصندوق والمقترض.
البند 2-5: يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة ( 3% ) سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة.
البند 2-6 تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في اول يونيه واول ديسمبر من كل سنة.
البند 2-7: مدة القرض عشرون سنة منها فترة سماح قدرها خمس سنوات ويسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح
في الجدول رقم ( 3 ) بهذه الاتفاقية.