الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978
(المادة الرابعة)
اتفاقات خاصة
البند 4-1: يتعهد المقترض بالزام السلطة بأن تستخدم على الدوام مدراء و موظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة.
البند 4-2: يلتزم المقترض بالزام السلطة بمراجعة اسعار بيع الطاقة الكهربائية والرسوم الأخرى التي تتقاضاها من حين
لاخر وتعديلها بحيث توفر للسلطة عائدا سنويا مقبولا على صافي موجوداتها الثابتة المستغلة.
البند 4-3: يتعهد المقترض بالزام السلطة:
1 - بأن تقوم بادارة وصيانة وحداتها وتجهيزاتها وممتلكاتها ، وبأن تقوم من وقت لآخر باجراء كافة التجديدات والاصلاحات
الضرورية لها ، كل ذلك طبقا للاسس الهندسية الملائمة.
2 - بأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على جميع الحقوق والصلاحيات والامتيازات والرخص الضرورية او المفيدة في
مجرى قيامها بأعمالها وتجديدها.
3 - بأن تقوم على الدوام بادارة شؤونها وبالحفاظ على مركزها المالي وفقا للاسس السليمة المرعية في ادارة الاعمال والمرافق
العامة.
البند 4-4: يتعهد المقترض بالزام السلطة بأن تؤمن وتستمر في التأمين مع مؤمنين مسؤولين ، او توفر وسائل اخرى للتأمين
يقبلها الصندوق ، ضد المخاطر وبالمبالغ التي تتطلبها الاصول السليمة المرعية في ادارة الاعمال.
البند 4-5: يتعهد المقترض بالزام السلطة بامساك سجلات وافية توضح عملياتها ومركزها المالي وفقا للاسس المحاسبية السليمة.
البند 4-6: يتعهد المقترض بالزام السلطة:
(أ)- باجراء مراجعة حساباتها وتقاريرها المالية (الميزانية وبيانات الدخل والمصاريف والبيانات المرتبطة بها) لكل سنة
مالية وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة ، وبواسطة محاسبين مستقلين عن السلطة مقبولين لدى الصندوق.
(ب) - بموافاة الصندوق ،فور الاعداد ، وخلال فترة لا تتجاوز بأية حال ستة اشهر بعد انتهاء كل سنة مالية بالاتي:
1 - صور مصدق عليها من التقارير المالية لتلك السنة بعد مراجعتها ،و
2 - تقرير من المحاسبين المشار اليهم عن المراجعة ، و يتعين ان يكون التقرير من التفصيل والشمول على النحو الذي يطلبه
الصندوق.
البند 4-7: (أ)- يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق
انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية ، وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني على الاصول
الحكومية لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية ضمانا لسداد
اصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الاخرى ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
(ب)- لا يسرى التعهد المنصوص عليها في الفقرة (أ) على:
1- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء فحسب.
2- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي
لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
3-احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة
واحدة من تاريخ الدين.
(ج) - يقصد باصطلاح ( الاصول الحكومية ) الوارد في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامة السياسية والادارية واصول
اي هيئة يملكها او يسيطر عليها المقترض او اي من اقسامه المشار اليها، و أي هيئة تعمل لحساب او لصالح المقترض او اقسامة
المشار اليها، ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اي مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي او
وظائف صندوق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة.