الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978
المادة الخامسة
الجزاءات المخولة للصندوق
البند 5-1 لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة ، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (د) منه:
(أ) "اولا" مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم" ثانيا" من هذه الفقرة:
1 - اذا اوقف حق المقترض او السلطة في سحب حصيلة اي قرض منح للمقترض او للسلطة لتمويل المشروع او الغي او انهي كلياً
او جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية التي منح القرض بمقتضاها.
2 - اذا اصبح اي قرض تحت اية اتفاقية من اتفاقيات الاقراض المشترك تستحق السداد قبل اجل استحقاقه المتفق عليه.
"ثانيا" لا تسري الاحكام المنصوص عليها في القسم اولا من هذه الفقرة اذا اقام المقترض او السلطة الدليل - على نحو
يقبلة الصندوق- على ان هذا الايقاف او الالغاء او الانهاء اوا سقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته
طبقاً لاحكام اي من اتفاقيات الاقراض المشترك وان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض او السلطة من مصادر أخرى
طبقا لاحكام لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
(ب) - اذا عدل القانون الصادر بانشاء السلطة والمؤرخ في 1976 على نحو يغلب ان يترتب عليه اثر معاكس على قدرة السلطة
على تنفيذ المشروع او تشغيل الانشاءات الواقعة فيه.
البند 5-2: لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة ، تضاف الوقائع التالي طبقا للفقرة (د) منه: اذا حدثت اية واقعة من
الوقائع المنصوص عليها في الفقرة ( أ) ، اولا ( 2 ) ، او الفقرة ( ب) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.