الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978
المادة السابعة
ممثل المقترض- العناوين
البند 7-1: يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة:
البند 7-2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط العامة:
بالنسبة للصندوق:
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
ص.ب 5711
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس: 201145 sundoq sj
بالنسبة للمقترض:
المجلس القومي للتخطيط
عمان
ص.ب 555
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي
المجلس القومي للتخطيط
عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
تلكس 131Npc jo
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في الرياض بالمملكة العربية السعودية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية
، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت نسخة الى
كل من الطرفين
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية
حنا عودة محمد ابا الخيل
رئيس المجلس القومي للتخطيط وزير المالية والاقتصاد الوطني
والممثل المفوض ورئيس مجلس ادارة الصندوق