التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 26 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2186
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978

المادة السابعة ممثل المقترض- العناوين البند 7-1: يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة: البند 7-2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط العامة: بالنسبة للصندوق: الصندوق السعودي للتنمية الرياض ص.ب 5711 المملكة العربية السعودية العنوان البرقي الصندوق السعودي للتنمية الرياض المملكة العربية السعودية تلكس: 201145 sundoq sj بالنسبة للمقترض: المجلس القومي للتخطيط عمان ص.ب 555 المملكة الاردنية الهاشمية العنوان البرقي المجلس القومي للتخطيط عمان المملكة الاردنية الهاشمية تلكس 131Npc jo وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في الرياض بالمملكة العربية السعودية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت نسخة الى كل من الطرفين عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية حنا عودة محمد ابا الخيل رئيس المجلس القومي للتخطيط وزير المالية والاقتصاد الوطني والممثل المفوض ورئيس مجلس ادارة الصندوق

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 26 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية