الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21861 آب 1978
المادة السادسة
تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية
البند 6-1: تحدد الوقائع التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض طبقا للبند 12-1 (ب) من الشروط العامة:
(أ) ـ ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والسلطة -على الترتيب -قد صرح به او صدق عليه بمقتضى كافة الاجراءات
الحكومية وغير الحكومية اللازمة.
(ب) - ان كلا من اتفاقيات الاقراض المشترك قد تم التوقيع عليها وان الشروط المتطلبة لنفاذها - باستثناء تلك الخاصة
بنفاذ اي من اتفاقيات الاقراض المشترك الاخرى وبنفاذ هذه الاتفاقية -قد تحققت.
البند 6-2: يحدد الامر التالي كمسألة اضافية في تطبيق البند 12-2 (ب) من الشروط العامة يتعين ادراجها في الرأي او
الاراء القانونية التي يتعين تقديمها الى الصندوق:
"ان اتفاقية القرض التبعي قد تم التصريح بها او التصديق عليها ، كما تم التوقيع عليها من جانب المقترض والسلطة - على
الترتيب - و انها ملزمة قانونا للمقترض وللسلطة طبقا لاحكامها"
البند 6-3: يحدد تاريخ 5\9\1978م ، لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة.