التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 32 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3082، ص 1011
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 10111 تموز 1982

المادة الحادية عشرة تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي 1- عنوان الضامن : المجلس القومي للتخطيط - عمان - المملكة الاردنية الهاشمية. العنوان البرقي والتلكس : تلكس N. P. C. JO 21319 2- عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. بناية سوق الصفاة ص.ب (21923) - الكويت- دولة الكويت. العنوان البرقي والتلكس : انمعربي - الكويت - 2153 كويت واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر اصلاً، وتعتبر جميعاً مستنداً واحداً، وقد تسلم الضامن نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ. عن المملكه الاردنية الهاشمية عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المفوض بالتوقيع المدير العام / رئيس مجلس الادارة

الإحالة

المادة 11 من قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 32 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 1011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية