التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 32 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3082، ص 1011
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 10111 تموز 1982

المادة الثانية يضمن الضامن دون قيد أو شرط وعلى وجه التضامن كما لو كان مدينا اصليا وليس مجرد كفيل - المقترض في أن يقوم في المواعيد المحددة بسداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى وفي ان يقوم بتنفيذ جميع التزاماته بالدقة وعلىاتم وجه على النحو المبين في اتفاقية القرض.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 32 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 1011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية