التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 32 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3082، ص 1011
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 10111 تموز 1982

المادة الرابعة 1- يعمل الضامن على توفير كل ما يلزم للمقترض للاستمرار في تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس المصرفية والمالية والادارية السليمة ويتعهد بأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع أو اعاقة تطبيق أي نص من نصوص اتفاقية القرض. 2- يتعهد الضامن بتوفير العملات القابلة للتحويل الحر التي تكون لازمة لقيام المقترض بتنفيذ كافة التزاماته بمقتضى اتفاقية القرض. 3- يهيئ الضامن لمندوبي الصندوق العربي المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض. 4- يتعهد الضامن حتى تمام سداد القرض والفوائد بأن لا يقوم او يسمح بالقيام بأي تغيير في رأس مال المقترض أو بيع أو تحويل أو تصرف في أي جزء من أسهم المقترض إذا كان من شأن ذلك خفض مساهمة الشركة السورية الاردنية للصناعة عن نصف مجموع أسهم المقترض، إلا إذا وافق الصندوق العربي على غير ذلك. 5- يتعهد الضامن بأن يقدم المساعدة اللازمة لتمكين المقترض من الحصول على أية مبالغ اضافية بالعملات الاجنبية أو المحلية تتبين ضروريتها لتنفيذ المشروع.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 32 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 1011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية