الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 10111 تموز 1982
المادة الرابعة
1- يعمل الضامن على توفير كل ما يلزم للمقترض للاستمرار في تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس
المصرفية والمالية والادارية السليمة ويتعهد بأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ
المشروع أو اعاقة تطبيق أي نص من نصوص اتفاقية القرض.
2- يتعهد الضامن بتوفير العملات القابلة للتحويل الحر التي تكون لازمة لقيام المقترض بتنفيذ كافة التزاماته بمقتضى
اتفاقية القرض.
3- يهيئ الضامن لمندوبي الصندوق العربي المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض.
4- يتعهد الضامن حتى تمام سداد القرض والفوائد بأن لا يقوم او يسمح بالقيام بأي تغيير في رأس مال المقترض أو بيع أو
تحويل أو تصرف في أي جزء من أسهم المقترض إذا كان من شأن ذلك خفض مساهمة الشركة السورية الاردنية للصناعة عن نصف
مجموع أسهم المقترض، إلا إذا وافق الصندوق العربي على غير ذلك.
5- يتعهد الضامن بأن يقدم المساعدة اللازمة لتمكين المقترض من الحصول على أية مبالغ اضافية بالعملات الاجنبية أو المحلية
تتبين ضروريتها لتنفيذ المشروع.