الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 10111 تموز 1982
المادة التاسعة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة
ويعتبر الطلب قد تم والاخطار قد تم قانوناً، بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد اوبالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه
المبين في هذه الاتفاقية او أي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
2- يقدم الضامن الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين
سيقومون نيابة عن الضامن باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل الضامن في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه
تطبيقاً لها، السيد / رئيس المجلس القومي للتخطيط في المملكة الاردنية الهاشمية أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض
كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها الضامن يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقعه ممثل الضامن
المذكور او أي شخص ينيبه عنه، بموجب تفويض كتابي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف
وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات الضامن على نحو يخل بالتوازن العقدي، وتكون التعديلات أو الاضافات نافذة وملزمة
بمجرد توقيع ممثل الضامن عليها بناء على التفويض المذكور.