الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982
الشروط العامة وتعريفات
فصل 1-1
يقبل الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات المؤرخة
في 27 تشرين اول 1980 بقوة فعالية ونفاذية وتأثير وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية (وتسمى الشروط العامة المذكورة المطبقة
على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات فيما بعد ب "الشروط العامة")
فصل 1-2
تكون للعبارات المعرفة في بند الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها حيثما ورد استعمالها في
هذه الاتفاقية الا اذا اقتضى النص خلاف ذلك وتكون للتعابير الاضافية التالية المعاني التالية:
أ-" اتفاقيات المشروع" تعني الاتفاقيات بين البنك والسلطة والشركة على الترتيب بنفس تاريخ هذه الاتفاقية، وكما يتم
تعديلها بين الحين والآخر ويشمل هذا التعبير جميع الجداول الملحقة باتفاقية المشروع وجميع الاتفاقيات المكملة لاتفاقية
المشروع.
ب- "اتفاقية مشروع السلطة "تعني اتفاقية المشروع بين البنك والسلطة.
ج- "اتفاقية مشروع الشركة " تعني اتفاقية المشروع بين البنك والشركة.
د- "اتفاقيات اعادة الاقراض" تعني الاتفاقيات التي ستبرم بين المقترض والسلطة والشركة على الترتيب بمقتضى المادة
3-1 ج من هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من حين لاخر وتشمل تلك العبارة جميع الجداول الملحقة باتفاقيات اعادة الاقراض.
هـ- "قانون السلطة" يعني قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لعام 1967 والذي بموجبه تأسست السلطة والذي عدل بقانون
رقم46 لعام 1973 وبقانون الكهرباء العام رقم 8 لعام 1976 وكما يتم تعديله من وقت لآخر.
و- تعني عبارة" اتفاقية امتياز الشركة" الاتفاقية المؤرخة 12 تشرين ثاني 1962 فيما بين المقترض وشركة الكهرباء الاردنية
المساهمة المحدودة وشركة كهرباء وسط الاردن.
ز- تعني "عبارة أنظمة الشركة" الأنظمة المؤرخة في 28 أيلول 1978 وكما يتم تعديلها من وقت لآخر.