التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 333
نُشر
1 آذار 1982
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 333)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 ساري

رقم 16 لسنة 1982 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 333، نُشر في 1 آذار 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 32 لسنة 19821982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

الشروط العامة وتعريفات فصل 1-1 يقبل الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات المؤرخة في 27 تشرين اول 1980 بقوة فعالية ونفاذية وتأثير وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية (وتسمى الشروط …

المادة 2

القرض فصل 2-1: يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل خمسا وعشرين مليون دولار( 25.000.000 ) بعملات متنوعة وبموجب الشروط المدرجة في هذه الاتفاقية فصل 2-2: يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض حسب احكام الملحق (1 ) لهذه الاتفاقية وكما يتم …

المادة 3

تنفيذ المشروع فصل 3-1 أ- يلتزم المقترض بتنفيذ الجزء (ج) من المشروع بالعناية والمهارة اللازمتين، وكذلك الالتزام بالاعراف الادارية والمالية الملائمة وان توفر حالا في الوقت اللازم الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لهذا …

المادة 4

التزامات اخرى فصل 4-1 أ- ينتهج البنك في الظروف العادية في منح القروض لاعضائه او بضمانة اعضائه سياسة عدم طلب ضمانة محددة من العضو المعني ولكن مع التأكد من عدم ترتيب اولوية لاي دين خارجي آخر على قروضه وذلك في تخصيص او استحقاق او توزيع …

المادة 5

تدابير البنك القانونية فصل 5-1 تحدد الأحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة( ك )فصل 6-2 من الشروط العامة لأغراض تلك المادة:- أ- ان تكون السلطة اوالشركة قد تخلفت عن تنفيذ اي اشتراط اواتفاق بمقتضى اتفاقيات المشروع ب- ان تكون حالة غير عادية قد …

المادة 6

تاريخ النفاذ، الانتهاء فصل 6-1 يعتبر الحدث التالي كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12 (أ،ج) من الشروط العامة ، اي ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض والسلطة والشركة على الترتيب. فصل 6-2 تعتبر المسائل …

المادة 7

ممثلو المقترض.العناوين فصل 7-1 يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض ممثلاً للمقترض لاغراض المادة 11 (3) من الشروط العامة:- فصل 7-2 تحدد العناوين التالية لأغراض المادة 11 (1) من الشروط العامة:- للمقترض: المجلس القومي للتخطيط ص.ب …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية