الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
التكاليف
1- تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها , باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها
المحكمة:
(أ) التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقيام ,في إطار المادة 93 ,بنقل الأشخاص قيد التحفظ ,
(ب) تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ ,
(ج) تكاليف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جهاز من
أجهزة المحكمة ,
(د) تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة ,
(هـ) التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة ,
(و) أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب ,بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن.
2- تنطبق احكام الفقرة (1) حسبما يكون مناسبا على الطلبات لبموجهة من الدول الاطراف الى المحكمة وفي هذه الحالة تتحمل المحكمة
تكاليف التنفيذ العادية.