الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم
1- عقب إتمام مدة الحكم يجوز وفقا لقانون دولة التنفيذ نقل الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة التنفيذ إلى دولة يكون
عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله , مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة , ما لم تأذن
دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها.
2- تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملا بالفقرة 1, إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف.
3- رهنا بأحكام المادة 108, يجوز أيضا لدولة التنفيذ أن تقوم وفقا لقانونها الوطني , بتسليم الشخص أو تقديمه إلى الدولة
التي طلبت تسليمه أو تقديمه بغرض محاكمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه.