الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة
1- تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب 7 ,وذلك دون المساس بحقوق
الأطراف الثالثة الحسنة النية ووفقا لإجراءات قانونها الوطني.
2- إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات
أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
3- تحول إلى المحكمة الممتلكات ,أو عائدات بيع العقارات أو حيثما يكون مناسبا عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل
عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكما أصدرته المحكمة.