الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي
1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات ,بالرغم من الفقرة 1 من المادة 121 ,تعديلات على أحكام النظام
الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت 0وهي المادة 35 والفقرتان 8 و9 من المادة 36 والمادتان 37 و 38 والفقرات 1 (الجملتان
الأوليان) و 2 و 4 من المادة 39 والفقرات 4 إلى 9 من المادة 42 والفقرتان 2و3 من المادة 43 والمواد 44 و 46 و47 و49
ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعيينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فورا بتعميمه
على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممكن يشاركون في الجمعية.
2- تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي , بأغلبية ثلثي الدول الأطراف , أية تعديلات مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر
التوصل إلى توافق آراء بشأنها 0ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها
من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر, حسب الحالة.