الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
التعديلات
1- بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي ,يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه ويقدم نص أي تعديل
مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف.
2- تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا ,وذلك بأغلبية الحاضرين المصوتين وفي موعد
لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار , وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها أن تعقد مؤتمرا استعرضيا خاصاً
إذا اقتضى الأمر ذلك.
3- يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع لجمعية الدول
الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.
4- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 , يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من
إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها.
5- يصبح أي تعديل على المادة 5 من هذا النظام الأساسي نافذا بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل, وذلك بعد
سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها 0وفي حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل ,يكون على المحكمة
ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة
في إقليمها.
6- إذا قبل تعديلا ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقا للفقرة 4 ,جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من النظام
الأساسي انسحابا نافذا في الحال ,بالرغم من الفقرة 1 من المادة 127 ولكن رهنا بالفقرة 2 من المادة 127 وذلك بتقديم
إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل.
7- يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في أجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في
مؤتمر استعراضي.